انسجاما مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة نص الدستور العراقي صراحة في المادتين (37
,15) على حظر التعذيب والمعاملة غير الانسانية ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه
أو التهديد أو التعذيب وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي
أصابه وفق القانون كما ان قانون اصول المحاكمات قد أشار صراحة في المادة (127) منه
الى حظر استعمال أية وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على إقراره ويعتبر
من الوسائل غير المشروعة اساءة المعاملة والتهديد بالإيذاء او الاغراء والوعد والوعيد
والتأثير النفسي واستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير. |
أكدت المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على قيام قاضي التحقيق أو المحقق أن باستجواب المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من حضوره بعد التثبيت من شخصيته وإحاطته علما بالجريمة المنسوبة إليه ، ويدون اقواله بشأنها مع بيان ما لديه من أدلة لنفيها عنه وله أن يعيد استجواب المتهم فيما يراه لازما لاستجلاء الحقيقة، وتأكيداً على خطورة هذه الجريمة وما ينجم عنها من اثار ترتبط بالمتهمين أو الشهود نذكر الملاحظات الاتية:
1- إذا صاحب
التحقيق أي صورة من صور التعذيب، فإن قانون العقوبات العراقي نظم عقوبة على مرتكب
جريمة التعذيب وعد هذا الفعل من الجرائم الواقعة تحت فصل (تجاوز الموظفين حدود وظائفهم)
وفي المادة 333 منه ولم يستثن المشرع العراقي اي شخص من المساءلة عند ارتكابه لهذه
الجريمة وتحت اي ظرف كان بل زاد من ضمانات المتهم الذي يتعرض للتعذيب من خلال عدم
ترتيب اي اثر على اصرار المتهم اذا ما صدر هذا الاقرار بناءً على اكراه مادي او اداري
او وعيد وحسب ما جاء في المادة (218) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، وكل ذلك جاء
تطبيقا لمبادئ ال دستور اذ يضع الدستور نصا يتضمن الحظر المطلق للتعذيب في المادة
37 منه.
2-
تنص المادة 3 الفقرة عاشرا من قانون اصلاح النزلاء
والمودعين رقم 14 لسنة 2018 على حظر التعذيب والمعاملة المهينة واستعمال القسوة والسخرة
والاعمال الشاقة ضد الموقوفين والمودعين والنزلاء ويعد ارتكاب أي من هذه الجرائم ضدهم
ظرفاً مشدداً.
3-
لا
يتم اعتقال اي شخص بدون امر صادر من القاضي المختص وحسب المواد القانونية و يتم التعامل
معه بشكل قانوني، كما يمنع تعذيب المعتقلين ويعد ذلك جريمة ولا يجب اخذ الافادات والاعترافات
منهم تحت التعذيب وان اي متهم يدعي تعذيبه اثناء التحقيق يحق له تقديم الشكوى ضد الشخص
الذي قام بتعذيبه.
4-
يقوم
قاضي التحقيق والمحقق القضائي بسؤال المتهمين اذا تعرض المتهم الى التعذيب من قبل عناصر
الشرطة وعن كيفية اعترافه هل كان تحت ضغط معين ام لا.
5-
نصت
المادة (8/ثانياً) من قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018 على (لا يتم
تسلم أي نزيل او مودع او موقوف في مركز الاستقبال والفحص والتصنيف الا بناءً على قرار
قضائي او بموجب مذكرة توقيف وفقاً للقانون وتقرير طبي صادر من لجنة طبية تثبت حالته
الصحية والبدنية والنفسية.
6-
بإمكان
كل موقوف او نزيل تقديم اية دعوى عن طريق ادارة السجن او المدعي العام و ذويه اثناء
زيارتهم او عن طريق المنظمات الخاصة بحقوق الانسان ، اما من ناحية تقديم الخدمات الصحية
يوجد مركز صحي و فريق طبي في السجن يعملون لمدة 24 ساعة و يتوفر فيه المختبر و الادوية
و يتم اجراء الفحوصات الطبية لازمة للمعتقلين اثناء دخولهم الى مراكز التوقيف و التسفير
و خاصة فحص الامراض المعدية مثل (التهاب الكبد والايدز والسل) والامراض المزمنة مثل
(السكري وضغط الدم) ويتم فتح ملفات طبية خاصة لهم .
7-
تتخذ
الاجراءات القانونية بحق اي عنصر من عناصر الشرطة او الامن يتهم بتعذيب المعتقلين والموقوفين
اذا ثبت قيامه بهذا الفعل وتعرض المعتقل الى التعذيب وسوء المعاملة وعلى ضوء هذا شكلت
في وزارة الداخلية العديد من اللجان لاتخاذ الاجراءات اللازمة في مزاعم تعرض النزلاء
والموقوفين بالتعذيب حيث يحال المتهمون الى القضاء الجنائي المدني بعد التحقيق معهم
وفق الاصول المعمول بها.
Comments
Post a Comment
يرجى مشاركة ارائكم ومقترحاتكم