Skip to main content

ضحايا جريمة التعذيب

 


انسجاما مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة نص الدستور العراقي صراحة في المادتين (37 ,15) على حظر التعذيب والمعاملة غير الانسانية ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفق القانون كما ان قانون اصول المحاكمات قد أشار صراحة في المادة (127) منه الى حظر استعمال أية وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على إقراره ويعتبر من الوسائل غير المشروعة اساءة المعاملة والتهديد بالإيذاء او الاغراء والوعد والوعيد والتأثير النفسي واستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير.


 

أكدت المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على قيام قاضي التحقيق أو المحقق أن باستجواب المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من حضوره بعد التثبيت من شخصيته وإحاطته علما بالجريمة المنسوبة إليه ، ويدون اقواله بشأنها مع بيان ما لديه من أدلة لنفيها عنه وله أن يعيد استجواب المتهم فيما يراه لازما لاستجلاء الحقيقة، وتأكيداً على خطورة هذه الجريمة وما ينجم عنها من اثار ترتبط بالمتهمين أو الشهود نذكر الملاحظات الاتية:

1-   إذا صاحب التحقيق أي صورة من صور التعذيب، فإن قانون العقوبات العراقي نظم عقوبة على مرتكب جريمة التعذيب وعد هذا الفعل من الجرائم الواقعة تحت فصل (تجاوز الموظفين حدود وظائفهم) وفي المادة 333 منه ولم يستثن المشرع العراقي اي شخص من المساءلة عند ارتكابه لهذه الجريمة وتحت اي ظرف كان بل زاد من ضمانات المتهم الذي يتعرض للتعذيب من خلال عدم ترتيب اي اثر على اصرار المتهم اذا ما صدر هذا الاقرار بناءً على اكراه مادي او اداري او وعيد وحسب ما جاء في المادة (218) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، وكل ذلك جاء تطبيقا لمبادئ ال دستور اذ يضع الدستور نصا يتضمن الحظر المطلق للتعذيب في المادة 37 منه.

2-                      تنص المادة 3 الفقرة عاشرا من قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018 على حظر التعذيب والمعاملة المهينة واستعمال القسوة والسخرة والاعمال الشاقة ضد الموقوفين والمودعين والنزلاء ويعد ارتكاب أي من هذه الجرائم ضدهم ظرفاً مشدداً.

 

3-                       لا يتم اعتقال اي شخص بدون امر صادر من القاضي المختص وحسب المواد القانونية و يتم التعامل معه بشكل قانوني، كما يمنع تعذيب المعتقلين ويعد ذلك جريمة ولا يجب اخذ الافادات والاعترافات منهم تحت التعذيب وان اي متهم يدعي تعذيبه اثناء التحقيق يحق له تقديم الشكوى ضد الشخص الذي قام بتعذيبه.

4-                       يقوم قاضي التحقيق والمحقق القضائي بسؤال المتهمين اذا تعرض المتهم الى التعذيب من قبل عناصر الشرطة وعن كيفية اعترافه هل كان تحت ضغط معين ام لا.

5-                       نصت المادة (8/ثانياً) من قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018 على (لا يتم تسلم أي نزيل او مودع او موقوف في مركز الاستقبال والفحص والتصنيف الا بناءً على قرار قضائي او بموجب مذكرة توقيف وفقاً للقانون وتقرير طبي صادر من لجنة طبية تثبت حالته الصحية والبدنية والنفسية.

6-                       بإمكان كل موقوف او نزيل تقديم اية دعوى عن طريق ادارة السجن او المدعي العام و ذويه اثناء زيارتهم او عن طريق المنظمات الخاصة بحقوق الانسان ، اما من ناحية تقديم الخدمات الصحية يوجد مركز صحي و فريق طبي في السجن يعملون لمدة 24 ساعة و يتوفر فيه المختبر و الادوية و يتم اجراء الفحوصات الطبية لازمة للمعتقلين اثناء دخولهم الى مراكز التوقيف و التسفير و خاصة فحص الامراض المعدية مثل (التهاب الكبد والايدز والسل) والامراض المزمنة مثل (السكري وضغط الدم) ويتم فتح ملفات طبية خاصة لهم .

7-                       تتخذ الاجراءات القانونية بحق اي عنصر من عناصر الشرطة او الامن يتهم بتعذيب المعتقلين والموقوفين اذا ثبت قيامه بهذا الفعل وتعرض المعتقل الى التعذيب وسوء المعاملة وعلى ضوء هذا شكلت في وزارة الداخلية العديد من اللجان لاتخاذ الاجراءات اللازمة في مزاعم تعرض النزلاء والموقوفين بالتعذيب حيث يحال المتهمون الى القضاء الجنائي المدني بعد التحقيق معهم وفق الاصول المعمول بها.

Comments

Popular posts from this blog

القدم الوظيفي المترتب عن الشكر والتقدير

                                        هل يترتب على الشكر والتقدير الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء قدم لستة اشهر؟!   م.د. محمد عدنان علي تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية                       لمقتضيات الوقوف على سياق اداري وقانوني سليم وحماية للمراكز القانونية للموظفين في احتساب مدد القدم نتيجة الشكر والتقدير الممنوح من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد رئيس الجامعة نسطر ملاحظاتنا القانونية التالية: أولا: جاء في كتاب امانة مجلس الوزراء ذي العدد ق/ 2/ 5/ 27 / 07647 في 11/ 3/ 2020 ، إجابة عن عدد من التساؤلات: (ان الشكر الموجه من قبل السيد رئيس الوزراء يرتب قدما لمدة ستة اشهر)، وهو رأي قانوني غير سليم لم يتوفر فيه سندا   قانونيا   سوى قرار مجلس قيادة المنحل رقم 155 لسنة 2000 والذي جاء نصه : ( يرتب الشكر والتقدير الموجه من رئيس الجمهورية الى أي منتسب في الدولة قدما لمدة ستة اشهر لأغراض الترقية والترفيع والعلاوة وتغيير العنوان الوظيفي ولمدة سنة واحدة للأغراض نفسها في حال تكراره .

تعريف القاعدة القانونية وخصائصها.. عناصرها.. مصادرها

    د. محمد عدنان علي القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية تنظم العلاقة ما بين الأشخاص  ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها من قبل السلطة العامة. القاعدة القانونية   خصائص القاعدة القانونية عناصر القاعدة القانونية مصادر القاعدة القانونية     خصائص القاعدة القانونية   ·                     القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية. ·                     القاعدة القانونية عامة مجردة. ·                     القاعدة القانونية تنظم العلاقة ما بين روابط المجتمع. ·                     القاعدة القانونية ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها.   عناصر القاعدة القانونية : ·                      الفرض. ·                      الحكم.             مصادر القاعدة القانونية ·                      المصادر الرسمية أو الشكلية للقانون العراقي. ‌أ-                     التشريع. ‌ب-                 العرف. ‌ج-                   مبادئ الشريعة الاسلامية. ‌

عدد من أسئلة مادة المدخل لدراسة القانون المعنية بموضوع التشريع

(التشريع كمصدر من مصادر القانون)   د. محمد عدنان علي الزبر ملاحظات: ·        هذه الاسئلة تتعلق فقط بموضوع التشريع كمصدر من مصادر القانون. ·        هذه الاسئلة الغاية منها تسهيل الدراسة على الطالب فحسب ولا يُشترط ان يكون نمط الاسئلة الفصلية بذات الطريقة. ·        ينبغي قراءة الاجابة على تلك الاسئلة بتركيز لان فيها احكام قانونية مهمة. س1: هنالك ما يُعرف بالمصدر التاريخي، المصدر المادي، المصدر التفسيري واخيرا المصدر الرسمي للقانون. وضح كل منهما وأيا منهما يرتبط بالمشرع عند صياغة النص القانوني وايهما يرتبط بالقاضي عند تطبيقه. س2: عدد من حيث الاولوية المصادر الرسمية للقانون المدني العراقي. س3: عدد من حيث الاولوية المصادر الرسمية لقانون الاحوال الشخصية العراقي. س4: عدد من حيث الأولوية المصادر الرسمية للقانون الدستوري. س5: ما هو المصدر الرسمي لقانون العقوبات. س6: هل يعد العرف أو الدين مصدر من مصادر قانون العقوبات، ناقش ذلك. س7: حدد المعنى الاصطلاحي للتشريع. س8: للتشريع معنى واسع واخر ضيق، ناقش ذلك. س9: ماهي خصائص التشريع. س10: ماهي مزايا التشريع.؟ س11: