Skip to main content

قانون حماية المعلم العراقي

ورشة عمل بعنوان[1]:
قانون حماية المعلم العراقي عام 2018  [2]
بإشراف : د. محمد عدنان علي الزبر*
أُجريت في كلية دجلة الجامعة حلقة نقاشية واثناء محاضرة العقوبات العام: بين الطلبة الاعزاء حول موضوع:

(قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين)

والذي جرى التصويت عليه في مجلس النواب العراقي في 5 اذار لسنة 2018 وحصلت المصادقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية بتأريخ 20/ 3/ 2018 وفي طريقه الى النشر، وقد انقسم الطبة بدورهم الى فريقين الاول يرى بضرورة سن هذا القانون لحماية فئة تعرضت في الآونة الاخيرة لأقصى انواع الاعتداء والتهديد رغم رسالتهم الانسانية التي يتكفلون بتأديتها، واصدار قانون حماية المعلم يعد ضمانة اضافية للمعلم لحمايته من الاعتداء او التهديد.
في حين عارض الفريق الثاني اصدار مثل هكذا قانون مبررين رأيهم بقولهم ان قانون العقوبات العراقي تكفل بحماية المعلم وغيرهم من الفئات الاجتماعية الاخرى على اعتبارهم موظفين او مكلفين بخدمة عامة وذلك في المادتين 230 229 من قانون العقوبات[3]،  وبالتالي فان اصدار مثل هكذا قانون لا فائدة عملية منه وانما سيؤدي الى تعدد القوانين المتشابهة من حيث الاحكام والمتعارضة من حيث التطبيق مما يثقل عمل القضاء في ايجاد النص القانوني المعني بالتطبيق.
فضلا عن ذلك فان ذكر التهديد العشائري في نص القانون صراحة  قانون حماية المعلم  يعد مؤشرا خطيرا على ضعف الدولة هذا من جانب ومن جانب اخر فان النص على التهديد العشائري في نصوص خاصة مثل قانون حماية الاطباء والمعلمين صراحة يعني ضمنا بان التهديد العشائري لا يخضع للمسائلة القانونية التي نصت عليها المادة 229 من قانون العقوبات والتي تحمي بقية شرائح الموظفين والمكلفين بخدمة عامة كالمحاميين والقضاة والاساتذة الجامعيين وغيرهم مما يتطلب تشريع قوانين خاصة بكل فئة وهذا يعني بالنتيجة تشظي القوانين وتضارب الاحاكم وسوء تفسير القوانين، لاشك بأن كل الآراء من الطلبة الاعزاء محترمة ومقدرة ولكل منهم سنده ورأيه.




[2] للاطلاع على مشروع قانون المعلم والمواد 229 230 من قانون العقوبات توجد في التعليق فضلا عن جلسة التصويت على قانون حماية المعلم من قبل مجلس النواب العراقي
للاطلاع على جلسة مجلس النواب حول مناقشة مشروع قانون حماية المعلمين ينظر الرابط بعد الساعة : 1:18:48 من الفيديو ومابعدها .https://www.youtube.com/watch?v=FKU_biRW3q0&t=5532
 [3] تنص المادة 229 من قانون العقوبات: يعاقب بالحبس كل من اهان او هدد موظفا او اي شخص مكلف بخدمة عامة او مجلسا او هيئة رسمية او محكمة قضائية او ادارية اثناء تادية واجباتهم او بسبب ذلك.
للاطلاع حول تطبيقات المادة 229 من قانون العقوبات يُنظر:

Comments

  1. اذا كانت هناك معلومات اضافية يريد القارئ الكريم اضافتها او تعديلها فذلك يسعد الباحث لتعم الفائدة على الجميع.

    ReplyDelete

Post a Comment

يرجى مشاركة ارائكم ومقترحاتكم

Popular posts from this blog

القدم الوظيفي المترتب عن الشكر والتقدير

                                        هل يترتب على الشكر والتقدير الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء قدم لستة اشهر؟!   م.د. محمد عدنان علي تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية                       لمقتضيات الوقوف على سياق اداري وقانوني سليم وحماية للمراكز القانونية للموظفين في احتساب مدد القدم نتيجة الشكر والتقدير الممنوح من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد رئيس الجامعة نسطر ملاحظاتنا القانونية التالية: أولا: جاء في كتاب امانة مجلس الوزراء ذي العدد ق/ 2/ 5/ 27 / 07647 في 11/ 3/ 2020 ، إجابة عن عدد من التساؤلات: (ان الشكر الموجه من قبل السيد رئيس الوزراء يرتب قدما لمدة ستة اشهر)، وهو رأي قانوني غير سليم لم يتوفر فيه سندا   قانونيا   سوى قرار مجلس قيادة المنحل رقم 155 لسنة 2000 والذي جاء نصه : ( يرتب الشكر و...

تعريف القاعدة القانونية وخصائصها.. عناصرها.. مصادرها

    د. محمد عدنان علي القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية تنظم العلاقة ما بين الأشخاص  ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها من قبل السلطة العامة. القاعدة القانونية   خصائص القاعدة القانونية عناصر القاعدة القانونية مصادر القاعدة القانونية     خصائص القاعدة القانونية   ·                     القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية. ·                     القاعدة القانونية عامة مجردة. ·                     القاعدة القانونية تنظم العلاقة ما بين روابط المجتمع. ·                     ...

جريمة السرقة في تطبيقات محكمة النقض المصرية

اركان جريمة السرقة الطعن رقم   1085      لسنة 20   مكتب فنى 02   صفحة رقم 189 بتاريخ 20-11-1950 الموضوع : سرقة                        الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                 فقرة رقم : 1 من أركان جريمة السرقة أن يأخذ السارق الشىء بنية تملكه . و المفروض أن من يختلس شيئأً فإنما ينوى تملكه . و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أنه فى هذه الحالة لا تلزم محكمة الموضوع بالتحدث عن توفر هذا الركن . و لكن إذا كان المتهم قد نازع فى قيام هذا الركن بقوله إنه ما قصد بأخذ البطانية محل دعوى السرقة إلامجرد الإلتفاح بها إتقاء للبرد فإنه يكون من الواجب على المحكمة أن تتحدث عن قصده الجنائى و تقيم الدليل على توفره ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه . ...