ورشة عمل بعنوان[1]:
بإشراف : د. محمد
عدنان علي الزبر*
أُجريت في كلية دجلة الجامعة حلقة
نقاشية واثناء محاضرة العقوبات العام: بين الطلبة الاعزاء حول موضوع:
(قانون
حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين)
والذي جرى التصويت عليه في مجلس
النواب العراقي في 5 اذار لسنة 2018 وحصلت المصادقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية
بتأريخ 20/ 3/ 2018 وفي طريقه الى النشر، وقد انقسم الطبة بدورهم الى فريقين الاول
يرى بضرورة سن هذا القانون لحماية فئة تعرضت في الآونة الاخيرة لأقصى انواع
الاعتداء والتهديد رغم رسالتهم الانسانية التي يتكفلون بتأديتها، واصدار قانون حماية المعلم يعد ضمانة اضافية للمعلم لحمايته من الاعتداء او التهديد.
في حين عارض الفريق الثاني اصدار
مثل هكذا قانون مبررين رأيهم بقولهم ان قانون العقوبات العراقي تكفل بحماية المعلم وغيرهم من الفئات الاجتماعية الاخرى على اعتبارهم موظفين او مكلفين
بخدمة عامة وذلك في المادتين 230 229 من قانون العقوبات[3]، وبالتالي فان اصدار مثل
هكذا
قانون لا فائدة عملية منه وانما سيؤدي الى تعدد القوانين المتشابهة من
حيث الاحكام والمتعارضة من حيث التطبيق مما يثقل عمل القضاء في ايجاد النص
القانوني المعني بالتطبيق.
فضلا عن ذلك فان ذكر التهديد
العشائري في نص القانون صراحة قانون حماية المعلم يعد مؤشرا خطيرا على ضعف الدولة
هذا من جانب ومن جانب اخر فان النص على التهديد العشائري في نصوص خاصة مثل قانون حماية الاطباء والمعلمين صراحة يعني ضمنا بان التهديد العشائري لا يخضع
للمسائلة القانونية التي نصت عليها المادة 229 من قانون العقوبات والتي تحمي بقية شرائح الموظفين والمكلفين بخدمة عامة
كالمحاميين والقضاة والاساتذة الجامعيين وغيرهم مما يتطلب تشريع قوانين خاصة بكل
فئة وهذا يعني بالنتيجة تشظي القوانين وتضارب الاحاكم وسوء تفسير القوانين، لاشك بأن كل الآراء من الطلبة
الاعزاء محترمة ومقدرة ولكل منهم سنده ورأيه.
[2] للاطلاع على مشروع قانون المعلم والمواد 229 230 من قانون العقوبات توجد في التعليق فضلا عن جلسة التصويت على قانون حماية المعلم من قبل مجلس النواب العراقي
للاطلاع على
جلسة مجلس النواب حول مناقشة مشروع قانون حماية المعلمين ينظر الرابط بعد الساعة :
1:18:48 من الفيديو ومابعدها .https://www.youtube.com/watch?v=FKU_biRW3q0&t=5532
[3] تنص المادة 229 من قانون العقوبات:
يعاقب بالحبس كل من اهان او هدد موظفا او اي شخص مكلف بخدمة عامة او مجلسا او هيئة
رسمية او محكمة قضائية او ادارية اثناء تادية واجباتهم او بسبب ذلك.
للاطلاع حول
تطبيقات المادة 229 من قانون العقوبات يُنظر:
:http://www.iraqld.iq/VerdictsTextResults.aspxhttp://www.iraqld.iq/VerdictsTextResults.aspxhttp://www.iraqld.iq/VerdictsTextResults.aspxhttp://www.iraqld.iq/VerdictsTextResults.asp
اذا كانت هناك معلومات اضافية يريد القارئ الكريم اضافتها او تعديلها فذلك يسعد الباحث لتعم الفائدة على الجميع.
ReplyDelete