Skip to main content

البطالة والعشوائيات في العراق


"البطالة والعشوائيات": ظاهرتان اقتصاديتان ينبغي الوقوف عندها !


                                                 د. محمد عدنان علي الزبر*

1-                    البطالة لا يمكن معالجتها بكثرة التعيينات الحكومية وانما بدعم الاستثمار لاسيما الاجنبي وتفعيل الضمان الاجتماعي وقانون العمل لجذب الطاقات الشبابية واحتوائها في القطاعات الخاصة مما يوفر العيش الكريم لشبابنا، لاسيما اذا ما علمنا ان النجف الاشرف والانبار وغيرها من المحافظات ثلاثة ارباع مساحات ارضها غير مستغلة مما يمكن استثمارها لكبريات المشاريع في العراق.

2-                    هنالك ظاهرة اقتصادية خطيرة أخرى ينبغي الوقوف عندها وضرورة معالجتها جذريا ألا وهي زيادة العشوائيات من جانب وارتفاع نسبة تحويل الاراضي الزراعية الى اراضي سكنية وبالتالي تجريف تلك الاراضي ما يؤثر سلبا على اقتصاد البلد وكذلك البيئة لانحسار المناطق الزراعية وبالتالي ازدياد التلوث وانتشار الامراض.
في حين كما ذكرنا ان في العراق وفي معظم المحافظات فيها اراضي واسعة "صحراء" يمكن استثمارها من خلال بناء مدن سكنية كبيرة فيها ويتحقق ذلك من خلال دعم الاستثمار الاسكاني وانشاء البنى التحتية فيها من مدارس ومستشفيات بل يمكن كذلك نقل بعض دوائر الدولة المهمة الى تلك المناطق لشجيع المواطنين على الانتقال وتخفيف حدة الازدحام من جانب اخر.
كما يتم الاشتراط على الشركات المستثمرة في بناء المدن السكنية او القرى على منح نسبة معينة من الشقق او المنازل للفقراء "لاسيما النساء والاطفال الذين لا معيل لهم كعوائل الشهداء" مجانا او بأسعار رمزية بنسبة معينة على كل قرية سكانية يتم الاتفاق عليها من الحكومة المحلية.
وذلك سيؤدي في المستقبل القريب الى خفض قيمة العقارات وبالتالي سيحد ذلك الاجراء من العشوائيات (مع تفعيل النصوص العقابية للمخالف) كما سيحد من ظاهرة تجريف الاراضي الزراعية.
ملاحظة: اهدي لحضراتكم مقطع فيديو يظهر فيه شخص كبير في السن يتفاخر لممارسة النشالة (السرقة)، ويبرر ذلك لقلة العمل والبطالة ويقول صراحة انما استطيع ان اعيش نتيجة السرقة ولكن كيف يعيش الاخرون:


Comments

Popular posts from this blog

جريمة السرقة في تطبيقات محكمة النقض المصرية

اركان جريمة السرقة الطعن رقم   1085      لسنة 20   مكتب فنى 02   صفحة رقم 189 بتاريخ 20-11-1950 الموضوع : سرقة                        الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                 فقرة رقم : 1 من أركان جريمة السرقة أن يأخذ السارق الشىء بنية تملكه . و المفروض أن من يختلس شيئأً فإنما ينوى تملكه . و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أنه فى هذه الحالة لا تلزم محكمة الموضوع بالتحدث عن توفر هذا الركن . و لكن إذا كان المتهم قد نازع فى قيام هذا الركن بقوله إنه ما قصد بأخذ البطانية محل دعوى السرقة إلامجرد الإلتفاح بها إتقاء للبرد فإنه يكون من الواجب على المحكمة أن تتحدث عن قصده الجنائى و تقيم الدليل على توفره ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه . ...

أركان جريمة الشهادة الزور في تفسير محكمة النقض المصرية

================================= الطعن رقم   0343      لسنة 20   مكتب فنى 01   صفحة رقم 680 بتاريخ 22-05-1950 الموضوع : شهادة الزور                 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور                          فقرة رقم : 1 إن القانون لا يتطلب فى جريمة شهادة الزور قصداً جنائياً خاصاً ، بل يكفى لتوفر القصد الجنائى فيها أن يكون الشاهد قد تعمد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء ، و ليس يضير الحكم عدم تحدثه عن هذا القصد إستقلالاً ما دام توافره مستفاداً مما أورده الحكم.                       ( الطعن رقم 343 لسنة 20 ق، جلسة 1950/5/22 ) ================================= الطعن رقم   0424      لسنة 21   مكتب فنى 03   صفحة...

المخصصات الهندسية الاساس القانوني لمنحها!!

م.د. محمد عدنان علي الزبر دكتوراه قانون عام تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية   نتيجة الاجتهادات الادارية في منح أو حجب المخصصات الهندسية للمكلفين بالمهام الادارية نتيجة سوء تفسير قرار مجلس الوزراء المرقم 233 لسنة 2008 ، لابد من ابداء الرأي القانوني في هذا المجال : أولا: استنادا لقرار مجلس الوزراء المرقم 233 لسنة 2008، بشأن تعديل مخصصات المهندسين العاملين في دوائر الدولة كافة "ممن يمارسون عملا هندسيا "، فانه ميز بين فئتين من المهندسيين: 1-    الاولى: تُمنح مخصصات هندسية بمقدار (35%) من الراتب، للعاملين في مراكز الوزارات والادارات. 2-    الثانية، تُمنح مخصصات هندسية بمقدار (50%) من الراتب، للعاملين في مواقع الاعمال والمشاريع خارج المقرات. ثانيا: جاء اعمام وزارة المالية ذي العدد (13652) في 19/ 2/ 2014، ليُحدد الشروط التي ينبغي توفرها في المشموليين بقرار مجلس الوزراء المرقم 233 لسنة 2008 اذ ينبغي ان ينطبق عليهم الشرطين التاليين: 1-     ان يكون تعيينهم ابتداءً على اساس الشهادة...