الامتحان ليس
غاية وانما وسيلة يختبر الطالب فيها مستواه العلمي، والتدريسي فيها جهده العلمي،
أمنيتي ان يكون كلا منهما قد وُفق و ادى ماعليه والتوفيق من الله...
السؤال الثاني: يعد مبدأ (لا جريمة ولا عقوبة الا بنص) من المبادئ الراسخة في القوانين الوضعية ومنها القانون العراقي:
السؤال الثالث: تكلم عن مبدأ عينية قانون العقوبات، و ما حالات تطبيقه بموجب القانون العراقي، وضحها.
السؤال السادس: تصنف الجرائم من حيث ركنها المادي الى مجموعة صور تكلم عن ذلك، مع اعطاء مثال لكل صورة.
السؤال التاسع: ما مدة او قيمة كل من العقوبات التالية
السؤال العاشر: تختلف الجريمة الجنائية عن المدنية وعن التأديبية، وعلى الرغم من ذلك هنالك علاقة فيما بينها على الواقعة الواحدة، ناقش ذلك بأسلوب قانوني مختصر.
السؤال الحادي عشر: يعد القانون الاصلح للمتهم من ضمن الاستثناءات التي ترد على مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية على الماضي، وضح معناه وتكلم عن المعايير التي بموجبها يتم تحديد القانون الاصلح للمتهم.
السؤال الثاني عشر: يعد مبدأ (اقليمية قانون العقوبات) هو المبدأ الاساس في سريان قانون العقوبات على الجرائم المرتكبة:
السؤال الثالث عشر: تصنف الجرائم من حيث طبيعتها الى سياسية وعادية، تكلم عن ذلك.
السؤال الرابع عشر: ضع مخطط تفصيلي لأركان الجريمة مع الشرح المختصر لكل ركن.
السؤال الخامس عشر: يختلف المذهب الشخصي عن الموضوعي (المادي) في تحديد المسؤولية الجنائية و فرض العقوبة في الجريمة المستحيلة، استعرض تلك الآراء بأسلوب مفيد ومختصر.
السؤال السادس عشر: عدد حالات المساهمة التبعية واشرح واحدة بالتفصيل.
السؤال السابع عشر: هنالك ظروف شخصية واخرى مادية على المساهمين في الجريمة تكلم عنها باختصار مفيد .
السؤال الثامن عشر: تكلم عن استعمال الحق كسبب من اسباب الاباحة واذكر موقف القياس منها.
السؤال التاسع عشر: تكلم عن سريان قانون العقوبات من حيث الزمان بشكل مختصر ومفيد.
السؤال العشرون: أجب عن الفرعيين معاً: (السؤال الاول اجباري بفرعيه) (50 درجة).
السؤال الواحد والعشرون: تكلم عن سريان القانون من حيث الزمان بشكل مختصر ومفيد.
السؤال الثاني والعشرون: يعد صغر السنن كمانع من موانع المسؤولية تكلم عن ذلك.
السؤال الثالث والعشرون: عرف الشروع، واشرحه بشكل مختصر ومفيد.
السؤال الرابع والعشرون: تكلم عن الجريمة المستحيلة بالشرح المختصر مقترنا بالأمثلة.
السؤال الخامس والعشرون: عدد حالات المساهمة التبعية واشرح واحد بالتفصيل.
السؤال السادس والعشرون: عدد صور الخطأ مع الشرح المختصر والمفيد.
السؤال السابع والعشرون: اجب عن الفرعيين معاً:
السؤال التاسع والعشرون: ميز بين التالي:
السؤال الثلاثون: بين مدى تأثير الظروف والاعذار الشخصية والمادية على المساهمين في الجريمة.
السؤال والواحد والثلاثون: أجب عن الفرعيين معاً:
السؤال الثالث والثلاثون: عدد انواع العقوبات في قانون العقوبات العراقي بالشرح المفصل.
السؤال الرابع والثلاثون: تكلم عن النتائج المترتبة على مبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص قانوني، بشكل مختصر.
السؤال الخامس والثلاثون: يعد القانون الاصلح للمتهم من ضمن الاستثناءات التي ترد على مبدأ عدم رجعية القوانين على الماضي، وضح معناه وتكلم عن المعايير التي بموجبها يتم تحديد القانون الاصلح للمتهم.
السؤال السادس والثلاثون: ضع مخطط تفصيلي لأركان الجريمة مع الشرح المختصر جدا.
السؤال السابع والثلاثون: ميز بين التالي:
السؤال الثامن والثلاثون: اجب عن الفرعيين معاً:
السؤال التاسع والثلاثون: عرف الشروع، واشرحه بشكل مختصر ومفيد.
السؤال الاربعون: عدد حالات المساهمة التبعية واشرح واحدة بالتفصيل.
السؤال الواحد والاربعون: عدد صور الخطأ مع الشرح المختصر والمفيد. (25 درجة).
السؤال الثاني والاربعون: اقرأ الواقعة وأجب عن الاسئلة التي ادناها مع ذكر الدليل القانوني في رأيك:
السؤال الثالث والاربعون: تكلم بشكل مختصر عن حصانة رئيس الجمهورية امام القضاء الجنائي الاجنبي.
السؤال الاربع والاربعون: ميز بين التالي:
السؤال الخامس والاربعون: بين مدى تأثير الظروف والاعذار الشخصية والمادية على المساهمين في الجريمة.
السؤال السادس والاربعون: اجب عن الفرعيين معاً:
السؤال السابع والاربعون: يعد القانون الاصلح للمتهم من ضمن الاستثناءات التي ترد على مبدأ عدم رجعية القوانين على الماضي، وضح معناه وتكلم عن المعايير التي بموجبها يتم تحديد القانون الاصلح للمتهم.
السؤال الثامن والاربعون: ضع مخطط تفصيلي لأركان الجريمة مع الشرح المختصر جدا.
السؤال التاسع والاربعون: ميز بين التالي:
2- ماهو طبيعة هذا البيان (تشريعي، قضائي، اداري)، مع ذكر الدليل القانوني.
3- هل يحكم البيان المذكور الوقائع التي سبقت اصداره، أي هل يسري هذا البيان بأثر رجعي على الماضي.
4- هل جاء هذا البيان (موسعا من أحكام قانون مكافحة الارهاب، مطابقا لاحكام قانون مكافحة الارهاب، مضيقا من احكام قانون مكافحة الارهاب).
السؤال الواحد والخمسون: يعد صغر السنن مانع من موانع المسؤولية تكلم عن ذلك.
السؤال الثاني والخمسون: يعد مبدأ (اقليمية قانون العقوبات) هو المبدأ الاساس في سريان قانون العقوبات على الجرائم المرتكبة:
1-
دفع محامي المتهمين امام القضاء
العراقي بحجية الحكم القضائي الصادر عن محكمة دولة الكويت استنادا لاحكام المادة
14 من قانون العقوبات.
2-
طلبت دولة الكويت تسليم المتهمين
فامتنعت دولة العراق عن تسليمهم ، ماهو المبرر القانوني لامتناع العراق عن
التسليم.
3-
ماهو اختصاص العراق والكويت في
المحاكمة.
4-
برأيك اذا حصل التنازع مابين الدولتين
ايهما يكون لهما الاولوية في الاختصاص القانوني والقضائي.
س56: ميز بين التالي:
1-
الاختصاص العيني والشخصي من حيث
التشابه والاختلاف.
2-
التفسير القضائي والتشريعي من حيث
الالزام .
3-
مبدأ لاجريمة إلا بنص وبناءا على نص من
حيث النتائج.
4-
القوانين المؤقتة وقانون المحكمة
الجنائية العراقية العليا من حيث الاصلح للمتهم.
5-
الحصانة بموجب القانون الداخلي والدولي
من حيث الاشخاص والاحكام القانونية.
س57: قيام شخص (الماني الجنسية واكتسب الجنسية العراقية فيما بعد بالاضافة الى الالمانية) بارتكاب جريمة قتل عمد في العراق تنطبق عليها احكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وفرَّ هاربا الى المانيا وجرت محاكمته هناك وعُوقب بالغرامة، بعد فترة جاء للعراق بغرض الزيارة وأُلقي القبض عليه وجرت محاكمته في العراق عن الجريمة المذكورة.
1-
دفع محامي المتهم امام القضاء العراقي بحجية
الحكم القضائي الصادر عن محكمة دولة المانيا استنادا لاحكام المادة 14 من قانون
العقوبات العراقي.
2-
طلبت دولة المانيا تسليم المتهم فامتنعت دولة
العراق عن تسليمهم ، ماهو المبرر القانوني لامتناع العراق عن التسليم.
3-
ماهو اختصاص العراق والمانيا في المحاكمة.
4-
بتصورك لو كان المتهم متواجدا في المانيا
وأُرتكبت الجريمة في المانيا، وطلب العراق تسليمه اليها، ماهو الاساس القانوني
لطلب التسليم من قبل العراق وهل تقوم المانيا بتسليمه أم تمتنع كما فعل العراق
ولماذا؟.
5-
هل يتطلب اجراء محاكمة المتهم الالماني الذي
ارتكب جريمته في العراق اذن رئيس مجلس القضاء الاعلى أم وزير العدل أم لا يحتاج
الى اذن في اجراء المحاكمة.
س58: ميز بين التالي:
1- الجناية والجنحة والمخالفة من حيث الغرامة.
2-
القانون الموضوعي والشكلي من حيث الرجعية على
الماضي.
3-
الاقليم البحري والجوي من حيث سريان قانون
العقوبات العراقي على الطائرات والسفن الاجنبية. (فرق واحد).
4- الموظف العادي والدبلوماسي العراقي من حيث انطباق الاختصاص الشخصي عليه.
5-نشر القانون واصداره من حيث سريان القانون الاصلح للمتهم.
س59: (قيام شخص "س" بتسلق جدار احدى المنازل في محافظة البصرة بغية سرقته ، وبعد تسلقه الجدار اكتشف ان في داخله اشخاص غير عراقيين يعملون على "تفخيخ سيارة" بغية تفجيرها ، وبعد التفكير بين اتمام سرقته أو الاخبار عنهم قرر أخيرا الاخبار عن واقعة التفجير بدافع الوطنية وحرصه على حياة الناس امام مركز الشرطة معترفا بنيته في ارتكاب جريمة السرقة). من خلال ماتقدم اجب عن الاسئلة التالية:
1-
عرف الشروع وحدد اركانه .
2-
متى يُعد السلوك بدءا بتنفيذ الفعل ومتى يُعد عملا تحضيريا بموجب
المدرسة الشخصية والموضوعية.
3-
هل تُصنف هذه الواقعة باعتبارها جريمة موقوفة أم خائبة لو عُدت شروعا بالسرقة، ولماذا؟.
4-
هل يُعد عدول (س) عن السرقة اختياريا أم اجباريا أم مزيجا بين
الاختيار والاجبار وماهو موقف الفقه من الحالة الاخيرة.
5-
لو كنت قاضيا ماهو حكمك على هذه الواقعة بالنسبة ل (س).
6-
ماهو الاختصاص المنطبق على واقعة الشروع في جريمة التفجير بالنسبة
لغير العراقين، الاقليمي باعتبار أُريد أُرتكابها في الاراضي العراقية أم
العيني باعتبارها ماسة بامن الدولة الداخلي وما الفرق بين الاختصاصين.
7-
لو حكم القاضي العراقي على المتهمين (بالشروع بالتفجير) بعقوبة
الرمي بالحجارة حتى الموت، هل يُعد حكمه صحيحا في اطار المنظومة القانونية
العقابية العراقيةام لا؟ ولماذا؟
س60:
ميز بين التالي:
1-
جرائم الضرر وجرائم
الخطر . 2- السجن والحبس. 3- لاجريمة
ولاعقوبة إلا بقانون وبناءا على قانون. 4- الشروع والجريمة المستحيلة.
س61:
ارسم مخطط توضيحي تبين فيه أركان الجريمة وعناصر تلك الاركان.
س62: (تمارس محكمة التميييز العراقية ومحكمة
الاستئناف بصفتها التمييزية دورا تفسيريا مهما لنصوص قانون العقوبات العراقي) من
خلال ماتقدم اجب عن الاسئلة التالية:
1-
متى تُمارس محكمة التمييز دورها في التفسير ومتى تمارسه محكمة
الاستئناف بصفتها التمييزية.
2-
اي المحكمتين تمارس الدور الامثل في توحيد التفسير القضائي على مستوى
العراق، مع المثال ان توفر.
3-
هل يمكن للقضاء العراقي ان يتوسع في تفسير النص العقابي.
4-
ما المقصود بالنص الخاص يغلب على النص العام لو أراد القضاء اعتماده
كمبدأ تفسيري.
س63: أقرء الواقعة جيدا وأجب عن خمسة أسئلة ادناه بأسلوب قانوني واضح ومختصر :
(قيام ثلاثة
أشخاص بوضع مادة الفياغرا في كعكة صديقهم وبعد تناولها ونتيجة اصابته في قلبه ادت الى وفاته).
أولا: ما الوصف
القانوني للواقعة اعلاه في حال عدم علم اصدقاء المجني عليه بحالته الصحية؟، والحكم
في حال علمهم؟، مع ذكر الدليل والسبب في اختيارك الاجابة، والمحكمة المختصة للنظر
بهذه الجريمة؟ (3 درجات).
ثانيا: لو فقد
احد الاصدقاء المتهمين عقله نتيجة الحادثة ، هل يعد ذلك مانع من موانع المسؤولية
الجنائية أم لا؟، مالاجراء الذي يُتبع بشأنه اذن؟، ماذا لو كان يعاني احد المتهمين
من انفصام في الشخصية وقت ارتكاب الفعل؟ (3 درجات).
ثالثا: هل
يُعاقبون بالسجن المؤقت أم الحبس الشديد أم الحبس البسيط؟، وما الفرق بين العقوبات
المذكورة الثلاث ؟، ومتى يكون الحبس شديدا أو بسيطا
وجوبا واختيارا؟. (3 درجات).
رابعا: ما الفرق بين القصد العام
والخاص؟، القصد المحدد وغير المحدد؟، القصد البسيط والمقترن بسبق الاصرار؟ (3
درجات).
خامسا: لو افترضنا جدلا ان الجريمة المذكورة معاقب عليها (بالسجن المؤقت
مدة لاتزيد عن سبع سنوات أو بالحبس)، فهل تعد هذه الجريمة جناية أم جنحة ؟، ماهي
انتقادات تقسيم الجرائم الثلاثي عددها فقط؟، لو كانت العقوبة الغرامة فقط مانوع
هذه الجريمة مع الدليل؟ (3 درجات).
سادسا: ارسم مخطط توضح فيه الركن المعنوي لهذه الجريمة. (3 درجات).
س64: أقرء الواقعة جيدا وأجب عن خمسة أسئلة ادناه بأسلوب قانوني واضح ومختصر :
(قيام ثلاثة
أشخاص بإطلاق عيارات نارية في الجو ادى الى وفاة احد المارة وهو يتجول في حالة
سكر تناول المشروب المسكر ظنا منه انه مشروبا غير مسكر!).
أولا: ما الوصف
القانوني للواقعة اعلاه ، مع ذكر الدليل والسبب في اختيارك الاجابة.؟، وهل تعد هذه
الواقعة مانع من موانع المسؤولية ام لا؟، ما الحكم لو كان مرتكب الجريمة قد تعاطى
المسكر بغية ارتكاب الجريمة؟، ما الحكم لو تعاطى المادة المسكرة أو المخدرة ولم
يكن قاصدا ارتكاب الجريمة وارتكبها؟ (3 درجات).
ثانيا: ميز بين
عدم الاحتياط والقصد الاحتمالي ، وبين القصد المباشر والقصد الاحتمالي، وبين الخطأ
والقصد الجرمي. (3 درجات).
ثالثا: لو اتضح ان احد مطلقي النار قد بلغ سن التاسعة
من العمر فما هي مسؤوليته القانونية؟، أو اذا كان احد المتهمين في وقت الصحوة وهو
مصاب بالجنون غير المطبق؟، أو كان مخطأ في توجيه السلوك الاجرامي وهو قاصدا تحقيق
النتيجة الجرمية؟ (3 درجات).
رابعا: في حال تراخي تحقيق النتيجة
لهذه الواقعة بعد فترة من الزمن، هل تعد هذه الجريمة مؤقتة أم مستمرة أم متلاحقة؟، وما الفرق ما بين تلك الجرائم؟. (3
درجات).
خامسا: ما العقوبة التبعية والتكميلية المنطبقة على هذه الواقعة ، في
حال كانت العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت، وفي حال كانت العقوبة الحبس الشديد. (3
درجات).
سادسا: اذا ماتم توقيف المتهمين طيلة مدة عشرة ايام وحكمهم القاضي بالغرامة مقدارها 300 الف دينار. وطالبوا المتهمين بتعويضهم عن مدة الاربعة أيام الاخرى التي تم توقيفهم فيها، هل يحق لهم ذلك ؟، في حال امتنع احدهم عن سداد الغرامة ماحكمه وكانت الجريمة معاقب عليها بالحبس؟ ، وماحكمه اذا كانت الجريمة معاقب عليها بالغرامة فقط؟. (3 درجات).
س65: أقرء الواقعة جيدا وأجب عن خمسة أسئلة ادناه بأسلوب قانوني واضح ومختصر :
(بعد
اجراء عملية جراحية لها وقبل افاقتها من البنج العام واثناء وضعها جانبا عن غرفة العلميات لحين الافاقة
اخذت المريضة تتحدث لا اراديا عما يرد في عقلها الباطن من احداث بقولها: انها
تخلصت من زوجها السابق من خلال قتله بالمساهمة مع عشيقها الذي هو الان زوجها
الحالي ، مما جعل الممرضة التي استمعت لهذه الاقوال أن تسرع لاخبار الشرطة عن هذه الواقعة التي ذُكر تفصيلها تحت
تأثير البنج العام، وبعد احالتهما الى التحقيق والمحاكمة قضت المحكمة انه لايمكن
ان يُعتد بأقوال المريضة اثناء فترة التخدير بالبنج).
أولا:
هل يمكن عدّ البنج العام الذي يُعطى بعلم المريض ورضاه مانع من موانع
المسؤولية الجناية اذا ماارتكب المريض اثناء تاثيره بالبنج جريمة ما، كجريمة القذف
والتشهير؟. وهل وردت صور موانع
المسؤولية على سبيل المثال أم الحصر و ما الدليل؟. عددها فقط؟ (3 درجات).
ثانيا:
هل يمكن عدّ القتل الناجم عن علاقة غرامية بين الزوجة وعشيقها للتخلص من الزوج
والتزوج من العشيق، انه قتل مقترن مع سبق الاصرار أم تحقق بقصد جرمي بسيط؟، ما
الفرق بينهما؟ هل يعد سبق الاصرار في القتل ظرف قضائي مشدد أم ظرق قانوني مشدد؟ ما
الفرق بينهما؟ (3 درجات).
ثالثا:
لو ثبتت الواقعة بادلة اخرى معتبرة، فهل يُعاقبون بالاعدام، أم السجن مدى الحياة؟،
أم السجن المؤبد؟، ما الفرق بين السجن مدى الحياة والسجن المؤبد؟. وهل في منظومتنا العقابية ما يُعرف بالسجن مدى
الحياة واين يمكن تطبيقها ان وُجدت؟ (3
درجات).
رابعا: لو كانت
المريضة تعاني من حساسية شديدة تولد لديها مضاعفات شديدة يؤدي الى وفاتها اذا
مابقيت تحت تاثير البنج فترة طويلة وبعلم الممرضة، ولانها اي الممرضة سمعت الواقعة ونتيجة تاثرها، لم
تسعف المريضة لافاقتها من البنج، مما ساهم ذلك الى وفاة المريضة. فهل يعد سلوك
الممرضة سلوكا ايجابيا أم سلبيا أم ايجابي بطريق الامتناع، وما الفرق بين السلوك
السلبي وبين السلوك الايجابي بطريق الامتناع؟ (3 درجات).
خامسا: لو فعلت
الممرضة ولم تسعف المريضة فادى ذلك الى وفاتها، هل يعد ذلك قضاء وقدر ، أم قتل خطأ
، أم قتل عمد، أم ضرب مفضي الى الموت؟، وما الفرق بين تلك الجرائم؟
سادسا: متى يمكن توقيف تنفيذ العقوبة، وماهي شروطها؟ (3
درجات).
|
Comments
Post a Comment
يرجى مشاركة ارائكم ومقترحاتكم