Skip to main content

مشروع النظام الداخلي لمقترح منظمة مفاتيح الخير



مفاتيح الخير(للإغاثة والتنمية الإنسانية)


صياغة
د. محمد عدنان علي الزبر

 (الديباجة)
منظمة إنسانية مستقلة انطلقت من إيمان أعضائها، بالإنسان والإنسانية وما تعانيه البشرية من ويلات الحروب والنزاعات المسلحة وفقدان الحقوق الأساسية للإنسان وحاجة المجتمعات حديثة الديمقراطية وضحية النزاعات المسلحة للتدخل في رسم سياستها التنموية وترسيخ حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية فيها من خلال النشاطات الميدانية والبحثية للمنظمة ومركز دراساتها والمعني برفد المؤسسات الحكومية والمنظمة بالدراسات الكفيلة بذلك و الإشراف على تنفيذها بعد الأخذ بها من قبل المؤسسات المعنية، فضلا عن مراجعة كافة القوانين الوطنية لاسيما المعنية بحقوق الإنسان وتقديم التوصيات بتعديل تلك التي تعيق التنمية أو تتعارض مع معايير حقوق الإنسان الأساسية، أو اقتراح البديل عنها.
 المادة 1: تهدف المنظمة إلى تحقيق ما يلي:
‌أ-                     إغاثة ورعاية ضحايا النزاعات المسلحة لاسيما الأطفال، وتسخير كافة الجهود الإنسانية والوطنية والدولية لإعانتهم تفعيلا للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بالإضافة إلى القوانين الوطنية ذات العلاقة.
‌ب-                وضع المعالجات الكفيلة للحيلولة دون لجوء الأطفال، لاسيما الأيتام والنازحين إلى العمالة أو التسول لما لها من آثار سلبية على القيم الأخلاقية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات البشرية.
‌ج-                 توجيه الرأي العام المحلي والعالمي حول معاناة الشرائح الاجتماعية التي تقع ضحية النزاعات المسلحة لاسيما النازحين والأيتام والأطفال المصابين بتلوث الأسلحة المستخدمة في تلك النزاعات، نظرا لما يعانوه من إهمال وعدم مراعاة المعايير الإنسانية في إغاثتهم ورعايتهم.
‌د-                    رصد الانتهاكات المعنية بحقوق الإنسان الأساسية والتوجه إلى القضاء الوطني بالتنسيق مع الادعاء العام (النائب العام) كراعي للمصلحة العامة وممثلها، وكذلك مخاطبة المنظمات والمؤسسات الإنسانية ذات العلاقة، الدولية منها والمحلية، الحكومية وغير الحكومية، للحد من تلك الانتهاكات والمطالبة بتعويض المتضرر من جراء تلك الانتهاكات.
‌ه-                    وضع الدراسات القانونية والإنسانية والتنموية للنهوض بواقع الإنسان في مجتمعات حديثة الديمقراطية وضحية النزاعات المسلحة، ورفد مؤسساتها الحكومية بتلك الدراسات والإشراف على تنفيذها.
‌و-                   وضع الدراسات القانونية والإنسانية والتنموية للحد من الظواهر الاجتماعية التي تتصل بحال الأطفال الحالية والمستقبلية كظاهرة التسول وعمالة الأطفال وغيرها من الظواهر الاجتماعية، والعمل على تنفيذها من قبل اللجنة الميدانية للمنظمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما فيها المؤسسات الحكومية والمنظمات الإنسانية والدولية.
‌ز-                   إغاثة ورعاية العوائل النازحة والأطفال الأيتام وأطفال مرض الدم (السرطان)، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة 2: تتكون المنظمة من هيئة تأسيسية، هيئة أمناء، هيئة إدارية، هيئة عامة، ومركز للدراسات الإنسانية والتنموية.
المادة 3: تتكون هيئة الأمناء من مستشارين حاصلين على شهادة الماجستير أو الدكتوراه في اختصاصاتهم، يتم انتخابهم من قبل الهيئة التأسيسية بأغلبية الثلثين من أعضائه.
المادة 4: تختص هيئة الأمناء برسم سياسة المنظمة السنوية ووضع الآلية الكفيلة بتحقيق أهداف المنظمة والإشراف على عمل الهيئة الإدارية ومركز الدراسات.
المادة 5: تتكون الهيئة الإدارية من ممثلي اللجان ورئيس ونواب الرئيس منتخبين من قبل ممثلي اللجان.
المادة 6: اللجان الدائمة للهيئة الإدارية: لجنة الإعلام والعلاقات، اللجنة الميدانية، لجنة الدراسات والتوثيق، اللجنة المالية، ويجوز إضافة لجان أخرى دائمة باقتراح من هيئة الأمناء والتصويت عليها من قبل الهيئة العامة بالأغلبية البسيطة.
المادة 7: يتم انتخاب أعضاء اللجان الإدارية من قبل أعضاء الهيئة العامة مرة كل سنتين، ليقوموا أعضاء اللجان الإدارية بعد انتخابهم، بانتخاب ممثلي عنهم في الهيئة الإدارية.
المادة 8: يجوز تشكيل لجنة مؤقتة أو أكثر، بقرار من الهيئة الإدارية للمشروع الذي تراه الهيئة الإدارية ضرورة تشكيل مثل هكذا لجنة، وتنتهي بانتهاء المشروع الذي من أجله تشكلت اللجنة.
المادة 9: يجوز تشكيل فرق تطوعية تابعة للجنة الميدانية في المشاريع التي تتطلب ذلك، شريطة أن يكون أعضاء الفريق يحملون صفة العضوية في المنظمة، تخضع لتوجيه واشراف اللجنة الميدانية.
المادة 10: تُعقد الهيئة الإدارية برئاسة رئيس الهيئة أو أحد نوابه، بشكل دوري مرة عن كل خمسة عشر يوم.
المادة 11: ينتخب مقرر لجلسات الهيئة الإدارية لتوثيق القرارات الصادرة عن الهيئة.
المادة 12: يصدر قرار الهيئة بالأغلبية البسيطة، وفي القرارات ذات الطابع المالي بالأغلبية المطلقة.
المادة 13: تتكون الهيئة العامة من الأعضاء المنتمين إلى المنظمة والمصادق على عضويتهم من قبل الهيئة التأسيسية للمنظمة.
المادة 14: تعقد الهيئة العامة جلساتها سنوياً بدعوى من قبل هيئة الأمناء ويترأس الجلسة احد أعضاء هيئة الأمناء بعد اختياره من قبل أعضاء الهيئة الأخيرة.
المادة 15: تعقد الهيئة العامة جلستها للتصويت على البرنامج السنوي المعد من قبل هيئة الأمناء والمسائل التي يرى الأمناء ضرورة التصويت عليها، لاسيما المسائل ذات الطابع المالي ويكون التصويت بالأغلبية البسيطة.
المادة 16: تمنح عضوية الشرف للرموز الثقافية والأدبية والإنسانية والشبابية من قبل هيئة الأمناء بأغلبية الثلثين، ويتمتعون الأعضاء الحاصلين على هذه الصفة ذات الحقوق التي يتمتع بها العضو التام في المنظمة باستثناء حق التصويت على قرارات المنظمة.
المادة 17: يشكل مركز تابع للمنظمة معني بدراسة الظواهر الاجتماعية المعنية بالتنمية وحقوق الإنسان، ورفد منظمة مفاتيح الخير والمؤسسات والمنظمات ذات الشأن بالدراسة العلمية لها، والوصول إلى النتائج واقتراح الحلول المناسبة لها منها القانونية.
المادة 18: يتكون المركز من رئيس ونائب أو أكثر، ومجموعة باحثين، يتم اختيار جميعهم من قبل هيئة الأمناء، بأغلبية الثلثين.
المادة 19: تتكون واردات المنظمة المالية من:
‌أ-                     اشتراكات الأعضاء والتي يتم تحديدها من قبل الهيئة الإدارية والتصويت عليها من قبل الهيئة العامة.
‌ب-                التبرعات الحكومية وغير الحكومية.
‌ج-                 التبرعات والمنح من قبل المنظمات الدولية ذات العلاقة.
‌د-                    الزكاة والصدقات المخصصة بموجب الشريعة الإسلامية للفئات التي تستحقها والداخلة ضمن أهداف ومشاريع المنظمة.
المادة 20: في حال انحلال شخصية المنظمة القانونية، تخصص أموالها للأيتام والبرامج التنموية للأطفال عموماً في مجتمعات النزاعات المسلحة وحديثة الديمقراطية.

Comments

Popular posts from this blog

القدم الوظيفي المترتب عن الشكر والتقدير

                                        هل يترتب على الشكر والتقدير الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء قدم لستة اشهر؟!   م.د. محمد عدنان علي تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية                       لمقتضيات الوقوف على سياق اداري وقانوني سليم وحماية للمراكز القانونية للموظفين في احتساب مدد القدم نتيجة الشكر والتقدير الممنوح من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد رئيس الجامعة نسطر ملاحظاتنا القانونية التالية: أولا: جاء في كتاب امانة مجلس الوزراء ذي العدد ق/ 2/ 5/ 27 / 07647 في 11/ 3/ 2020 ، إجابة عن عدد من التساؤلات: (ان الشكر الموجه من قبل السيد رئيس الوزراء يرتب قدما لمدة ستة اشهر)، وهو رأي قانوني غير سليم لم يتوفر فيه سندا   قانونيا   سوى قرار مجلس قيادة المنحل رقم 155 لسنة 2000 والذي جاء نصه : ( يرتب الشكر والتقدير الموجه من رئيس الجمهورية الى أي منتسب في الدولة قدما لمدة ستة اشهر لأغراض الترقية والترفيع والعلاوة وتغيير العنوان الوظيفي ولمدة سنة واحدة للأغراض نفسها في حال تكراره .

تعريف القاعدة القانونية وخصائصها.. عناصرها.. مصادرها

    د. محمد عدنان علي القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية تنظم العلاقة ما بين الأشخاص  ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها من قبل السلطة العامة. القاعدة القانونية   خصائص القاعدة القانونية عناصر القاعدة القانونية مصادر القاعدة القانونية     خصائص القاعدة القانونية   ·                     القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية. ·                     القاعدة القانونية عامة مجردة. ·                     القاعدة القانونية تنظم العلاقة ما بين روابط المجتمع. ·                     القاعدة القانونية ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها.   عناصر القاعدة القانونية : ·                      الفرض. ·                      الحكم.             مصادر القاعدة القانونية ·                      المصادر الرسمية أو الشكلية للقانون العراقي. ‌أ-                     التشريع. ‌ب-                 العرف. ‌ج-                   مبادئ الشريعة الاسلامية. ‌

عدد من أسئلة مادة المدخل لدراسة القانون المعنية بموضوع التشريع

(التشريع كمصدر من مصادر القانون)   د. محمد عدنان علي الزبر ملاحظات: ·        هذه الاسئلة تتعلق فقط بموضوع التشريع كمصدر من مصادر القانون. ·        هذه الاسئلة الغاية منها تسهيل الدراسة على الطالب فحسب ولا يُشترط ان يكون نمط الاسئلة الفصلية بذات الطريقة. ·        ينبغي قراءة الاجابة على تلك الاسئلة بتركيز لان فيها احكام قانونية مهمة. س1: هنالك ما يُعرف بالمصدر التاريخي، المصدر المادي، المصدر التفسيري واخيرا المصدر الرسمي للقانون. وضح كل منهما وأيا منهما يرتبط بالمشرع عند صياغة النص القانوني وايهما يرتبط بالقاضي عند تطبيقه. س2: عدد من حيث الاولوية المصادر الرسمية للقانون المدني العراقي. س3: عدد من حيث الاولوية المصادر الرسمية لقانون الاحوال الشخصية العراقي. س4: عدد من حيث الأولوية المصادر الرسمية للقانون الدستوري. س5: ما هو المصدر الرسمي لقانون العقوبات. س6: هل يعد العرف أو الدين مصدر من مصادر قانون العقوبات، ناقش ذلك. س7: حدد المعنى الاصطلاحي للتشريع. س8: للتشريع معنى واسع واخر ضيق، ناقش ذلك. س9: ماهي خصائص التشريع. س10: ماهي مزايا التشريع.؟ س11: