The crime of torture in the applications of the Iraqi judiciary
انسجاما مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة نص الدستور
العراقي صراحة في المادة 37 على حظر التعذيب والمعاملة غير الانسانية ولا
عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب وللمتضرر المطالبة بالتعويض
عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفق القانون كما ان قانون اصول المحاكمات قد
أشار صراحة في المادة (127) منه إلى حظر استعمال أية وسيلة غير مشروعة للتأثير على
المتهم للحصول على إقراره ويعتبر من الوسائل غير المشروعة اساءة المعاملة والتهديد
بالإيذاء أو الاغراء والوعد والوعيد والتأثير النفسي واستعمال المخدرات والمسكرات
والعقاقير. |
د. محمد عدنان علي الزبر
أكدت المادة
123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على قيام قاضي التحقيق أو المحقق أن
باستجواب المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من حضوره بعد التثبيت من شخصيته وإحاطته علما
بالجريمة المنسوبة إليه ، وتدون أقواله بشأنها مع بيان ما لديه من أدلة لنفيها عنه
وله أن يعيد استجواب المتهم فيما يراه لازما لاستجلاء الحقيقة، وتأكيداً على خطورة
هذه الجريمة وما ينجم عنها من آثار ترتبط بالمتهمين أو الشهود نذكر الملاحظات
التالية:
1- إذا صاحب
التحقيق أي صورة من صور التعذيب، فإن قانون العقوبات العراقي نظم عقوبة على مرتكب
جريمة التعذيب وعد هذا الفعل من الجرائم الواقعة تحت فصل (تجاوز الموظفين حدود وظائفهم)
وفي المادة 333 منه ولم يستثن المشرع العراقي اي شخص من المساءلة عند ارتكابه لهذه
الجريمة وتحت أي ظرف كان بل زاد من ضمانات المتهم الذي يتعرض للتعذيب من خلال عدم
ترتيب أي أثر على إصرار المتهم إذا ما صدر هذا الاقرار بناءً على اكراه مادي او اداري
او وعيد وحسب ما جاء في المادة (218) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، وكل ذلك جاء
تطبيقا لمبادئ الدستور إذ يضع الدستور نصا يتضمن الحظر المطلق للتعذيب في المادة
37 منه.
2- تنص المادة
3 الفقرة عاشرا من قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018 على حظر التعذيب
والمعاملة المهينة واستعمال القسوة والسخرة والأعمال الشاقة ضد الموقوفين والمودعين
والنزلاء ويعد ارتكاب أي من هذه الجرائم ضدهم ظرفاً مشدداً.
4- يقوم قاضي التحقيق والمحقق القضائي بسؤال المتهمين
اذا تعرض المتهم الى التعذيب من قبل عناصر الشرطة وعن كيفية اعترافه هل كان تحت ضغط
معين أم لا.
5- نصت المادة (8/ثانياً) من قانون اصلاح النزلاء والمودعين
رقم (14) لسنة 2018 على (لا يتم تسلم أي نزيل او مودع أو موقوف في مركز الاستقبال والفحص
والتصنيف إلا بناءً على قرار قضائي او بموجب مذكرة توقيف وفقاً للقانون وتقرير طبي
صادر من لجنة طبية تثبت حالته الصحية والبدنية والنفسية.
6- بإمكان كل موقوف أو نزيل تقديم اية دعوى عن طريق
إدارة السجن أو المدعي العام و ذويه اثناء زيارتهم او عن طريق المنظمات الخاصة بحقوق
الانسان ، اما من ناحية تقديم الخدمات الصحية يوجد مركز صحي و فريق طبي في السجن يعملون
لمدة 24 ساعة ويتوفر فيه المختبر و الأدوية و يتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمعتقلين
أثناء دخولهم الى مراكز التوقيف و التسفير و خاصة فحص الأمراض المعدية مثل (التهاب
الكبد والإيدز والسل) والأمراض المزمنة مثل (السكري وضغط الدم) ويتم فتح ملفات طبية
خاصة لهم .
7- تتخذ الاجراءات القانونية بحق أي عنصر من عناصر الشرطة
او الامن يتهم بتعذيب المعتقلين والموقوفين اذا ثبت قيامه بهذا الفعل وتعرض المعتقل
الى التعذيب وسوء المعاملة وعلى ضوء هذا شكلت في وزارة الداخلية العديد من اللجان لاتخاذ
الإجراءات اللازمة في مزاعم تعرض النزلاء والموقوفين بالتعذيب حيث يحال المتهمون الى
القضاء الجنائي المدني بعد التحقيق معهم وفق الأصول المعمول بها.
التطبيقات القضائية العراقية لجريمة
التعذيب
·
الاوراق التحقيقية المتعلقة بتعرض المشتكين
للتعذيب من قبل ضباط التحقيق تنظر من قبل محكمة التحقيق المختصة بقضايا حقوق الإنسان
وحسب البيان الصادر من مجلس القضاء الاعلى المرقم 5/ق/أ والمؤرخ في 11/1/2014 انظر.
·
اذا كانت الادلة المتحصلة ضد المتهم هي
اعترافه في دور التحقيق الذي انكره امام المحكمة وثبت من التقرير الطبي وجود كدمات
وجروح وحروق في مختلف أنحاء جسمه و لكون الشك يفسر لمصلحة المتهم ولعدم تعزيز
الاعتراف بدليل آخر فتكون الأدلة غير كافية للإدانة. انظر
· أن الأدلة المتوفرة ضد المتهم هي أقواله المدونة
من قبل القائم بالتحقيق التي أنكرها أمام قاضي التحقيق ولثبوت تعرضه للتعذيب كل ذلك يجعل اعترافه أمام
القائم بالتحقيق موضع شك والشك يفسر لمصلحة المتهم عليه تكون الأدلة المتوفرة ضده
غير كافيه ولا تبعث علــى القناعة التامة في اشتراكه فــي الجريمة. انظر.
·
قرار محكمة جنايات الكرادة الذي ذكرت فيه: (ان
المتهم الاول قد طلب من المتهم الثاني بتعليق المجنى عليه من يديه في شجرة داخل
معسكر الضبط إذْ بقي معلقاً مع قيام المتهمين الآخرين بضربه بالقضيب المطاطي مما
أدى إلى بتر يديه مما سبب له عجز 100% )، وقد حكمت المحكمة على المتهمين
بالسجن لمدة ست سنوات استناداً لأحكام
المادة 333 وقد صدق القرار تمييزاً انظر.
·
على المحكمة أن تحيل المتهم إلى لجنة طبية
لفحصه بغية التحقق من صحة ادعائه بأنه اعترف نتيجة تعذيبه بعد " قلع أظافر
رجليه بواسطة البلايس. انظر.
· لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار الصادر
بتاريخ 21/12/2012 في الدعوى المرقمة 1769/ج/2012 من قبل محكمة جنايات (بابل) الذي
قضي فيه بالغاء التهمة والافراج عن المتهم (م. م ح. م ر) والأسباب التي اعتمدتها
المحكمة صحيح وموافق للقانون وأكد الممثل القانوني ان القطع المضبوطة هي مزيفة
وعند ضبطها في داره أكد أنها تعود للمتهم ( ح ) وقد جلبها عند زيارته لداره دون
علمه وإن أقــوال المتهم الملحقـــة جاءت بسبب الضغط النفسي لقيام سلطة التحقيق بجلب زوجته وإخلاء
سبيلها بنفس اليوم وانه اضطر الى ذكر المدعو (ذ . ر. س) بالرغم من وفاته وأبرز
نسخة من شهادة الوفاة لذلك قرر تصديقه انظر.
·
لا يجوز استعمال أية وسيلة غير مشروعة
للتأثير على المتهم للحصول على إقراره ويعد من الوسائل غير المشروعة إساءة
المعاملة والتهديد بالإيذاء والإغراء
والوعد والوعيد والتأثير النفسي واستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير.
· وحكمت عليه بموجبها بالإعدام شنقاً حتى المــوت
هذه القــرارات قد جانبت الصواب وجاءت مخالفة للقانون ذلك ان المحكمة قد أخطأت
في تقدير الأدلة المتوفرة في القضية إذْ اعتمدت المحكمة في حكمها على أقوال المتهم
المدونة بتاريخ 8/6/2005 دون ان تلاحظ ان المتهم قد نفى من أقواله المدونة بتاريخ
25/4/2005 قيامه بالأفعال المسندة له مدعياً تعرضه أثناء التوقيف للتعذيب الشديد
الذي أدى إلى كسر ذراعه الأيسر وقد أكد ذلك قاضي التحقيق السبب في أقوال المتهم المدونة
من قبله بقوله: "شاهدت المحكمة ذراع المتهم الأيسر تحت الجبس ومعلقه في رقبته"
إضافة إلى أن تلك الأقوال ظلت منفردة ولم تعزز بدليل أخر أو قرينة وأَنها مكذبة
بما ورد في الإجابات الواردة من مراكز الشرطة التي ادعى المتهم ارتكاب الأفعال في
مناطقها، وكذلك بعدم التوصل إلى معرفة المدعين بالحق الشخصي لتلك الأفعال وكذلك
شابها الوهن بالتقرير الطبي المرقم (1842) في 19/7/2006 المتضمن فحص المتهم بتاريخ
9/7/2006 وبيان تعرضه للإكراه والتعذيب مما أسفر عن كسر في الزند و ضرر العصب انظر.
·
وعند تدوين أقوال المتهمين من قبل قوات
التحالف اعترفوا بالحادث إلا أن بعد تدوين أقوالهم أمام قاضي التحقيق رجعوا عن تلك
الأقوال مدعين أنهم تعرضوا للتعذيب والإكراه ونفوا علاقتهم بالحادث في جميع ادوار
التحقيق والمحاكمة فتكون الأدلة المتحصلة والحالة هذه غير كافية ومقنعة لإقامة حكم
قضائي سليم إذْ ان الشك يفسر لصالح المتهم عليه يكون قرار المحكمة الغاء التهمة
الموجهة للمتهمين وفق المادة أحكام المادة 4 إرهاب صحيح وموافق للقانون. انظر
·
وقد اطلعت المحكمة
على آثار التعذيب على جسم المتهم (ع.س) حيث شوهد آثار مريعة على صدر المتهم نتيجة إلقاء
الماء الحار على صدره وهو معصوب العينين وموثوق اليدين ومن قبل القائم بالتحقيق
كما شاهدت المحكمة آثار الحرق على ساقي المتهم نتيجة تسليط التيار الكهربائي عليه
وكل ذلك يدل على قساوة التعذيب الذي تعرض له المتهم وأن اعترافه أمام قاضي التحقيق
جاء نتيجة تهديده من قبل المحقق في حالة عدم اعترافه سوف يقوم بقتله ورمي جثته وانه
برئ من التهمة المسندة إليه... كما ان أقوال المتهمين جاءت نتيجة التعذيب القاسي
الذي تعرض له المتهمون، والتي لازالت آثارها شاخصة لحد الآن على جسم المتهم (ع.س)
وبشكل وحشي تماماً وبالتالي أصبحت تلك الأقوال مخالفة لقانون أصول المحاكمات الجزائية
ولا يمكن الأخذ بها وإذْ ان متهما تعرض
الى هذا التعذيب القاسي جداً فما كان منه إلا
ان يدلي بما يسر القائم بالتحقيق وإلا كان معسراً عليه جداً قررت المحكمة هدر هذا
الاعتراف والذي لم يعزز بأي دليل أو قرينة أخرى خاصة وان المتهمين أنكرا أمام
المحكمة في دور المحاكمة بالجملة والتفصيل، لذا ترى المحكمة أن الأدلة المتحصلة
في الدعوى لا تكفي لإدانة المتهمين وان المحكمة على قناعة تامة بذلك وخاصة في
جريمة عقوبتها الإعدام عليه ولما تقدم و لعدم كفاية الادلة المتحصلة ضد المتهمين كل
من ( س-ع-ع وع-س –ع ) قررت المحكمة إلغاء التهمة الموجهة إليهما وفق المادة
الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1و3و5و6و7 من قانون مكافحة الإرهاب والإفراج
عنهما وإطلاق سراحهما من التوقيف حالاً وصدر القرار بالاتفاق وافهم علناً في
2/7/2008 .انظر
·
ان الرئيس المباشر
للمتهم كان قد شاهد تعذيب المتهم للمجنى عليه وسمع صراخه إلا انه تغاضى عن ذلك
فيكون المسؤول عن الجريمة، المتهم الذي مارس التعذيب فعلاً دون سواه. انظر
·
وحيث ان المتهمين (ع، ع، ث، ور، ك،
واح، م) وإن اعترفوا أمام المحقق وقاضي التحقيق باشتراكهم بالحادث إلا أنهم
رجعوا عن هذا الاعتراف أمام المحكمة كما أنهم قد حصلوا على تقارير طبية تؤيد
تعرضهم للتعذيب في دور التحقيق مما يجعل الاعتراف مشوباً ومحل شك وإذْ ان الشك
يفسر لصالح المتهم وإذْ أن المحكمة قررت إلغاء التهمة الموجهة للمتهمين المذكورين
فيكون قرارها هو الأخر قد جاء صحيحاً وموافقاً للقانون ولما تقدم وبموافقة جميع
القرارات في الدعوى 377/ج/2009 الصادر من محكمة جنايات القادسية بتاريخ 26/6/2009
للقانون قرر تصديقها بما فيها قرار الغاء التهمة والافراج عن المتهمين المذكورين. للمزيد
·
ان ما قام به المتهم من تعذيب المجني عليه قد
أفضى إلى موته فإن فعل المتهم المذكور يكيف وفق أحكام المادة 410 من قانون
العقوبات لأن رابطة السببية متوافرة بين الفعل وهو التعذيب والضرب والنتيجة وهي
الوفاة بأفه ذات الرئة الحاد والناتجة عن الحالة الصحية التي وصل اليها المجنى
عليه والتي عجلت في حصول الوفاة. انظر
·
ان الجاني قد عمد
الى ضرب المجنى عليه بالكيبل الكهربائي الغليظ لدرجة أدى بها الضرب الى تحطيم
الكيبل على جسم المجنى عليه، الأمر الذي سبب له نزيفاً سحائياً أدى الى موته وبذلك
فإن فعل الجاني ينطبق المادة 410 من قانون العقوبات العراقي انظر.
·
وان العقوبة المفروضة عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت مناسبة لوقائع الدعوى
وظروف الجريمة وارتكاب الفعل لدوافع وغايات إرهابية ونتيجة نشاط إرهابي منتظم
وجماعي أما إنكاره أمام المحكمة بأنه تعرض الى التعذيب وحصوله على التقرير الطبي والذي تضمن بوجود علامات أو آثار
شده خارجية فإنه جاء بعد اعترافه بسنتين ولا ينال من الأدلة الدامغة ضده وأن قوله بأنه
تعرض الى التعذيب من قبل القوات الكردية (الاسايش) أثناء التحقيق معه في اربيل فلا
علاقة له بالحادث وبهذا فان القرارات الصادرة من محكمة جنايات صلاح الدين جاءت
صحيحة وموافقة للقانون إذْ أنها راعت تطبيق أحكام القانون تطبيقاً سليماً لذا قرر
تصديق القرارات الصادرة في الدعوى كافة. انظر
·
ولدى التأمل
بالدعوى اتضح لهذه الهيئة أن المتهم المذكور اعترف بالتهمة المسندة إليه أمام
القائم بالتحقيق وعند إحضاره أمام قاضي التحقيق أنكر التهمة المسندة إليه كما أنكر
جميع الجرائم التي اعترف بها أمام (المحقق) وانه ادعى أمام قاضي التحقيق بان اعترافاته أمام ((القائم
بالتحقيق)) جاءت بسبب الإكراه وقد تأيد ذلك بكتاب دائرة الطبابة العدلية المرقم
8592 في 26/11/2012 والذي تأيد من خلاله بان هناك ندبات على الذراع الايسر
والساقين بأشكال مختلفة وتشوه اظفر الوسط للكف الايسر وهذا يدل دلالة واضحة على ان
المتهم قد تعرض الى الإكراه واتضح كذلك بان شهادة الشاهد (ص . ن) والذي دونت له
مرتين جاءت متناقضة مع بعضها البعض مما يجعل الادلة المتحصلة ضد المتهم غير كافية
للتجريم وفق مادة الاتهام وإذْ ان المحكمة اتجهت خلاف ذلك مما تكون أخطأت في تقدير
الادلة لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى وإلغاء التهمة والإفراج عن
المتهم. انظر.
·
ان إلغاء التهمة والإفراج
عن المتهم (م. م. ح) للأسباب التي اعتمدتها المحكمة صحيح وموافق للقانون لإنكار
المتهم ارتكاب الجريمة أمام قاضي التحقيق وإمام المحكمة ولم يدحض إنكاره سوى أقواله
أمام الضابط والتي عزاها الى التعذيب واستحصل على التقرير الطبي الذي يؤيد ذلك قرر
تصديقه. انظر
·
تشكلت محكمة الاحداث
في ديالى بتاريخ 16 / 4 / 2009 برئاسة القاضي السيد عبد الرزاق كاظم شكر المأذون بالقضاء
باسم الشعب وعضوية السيدين فاضل عباس حسين وأسماء محمود صالح واصدرت القرار الآتي
: -
المميز / نائب المدعي
العام
المميز ضده / قرار
قاضي تحقيق الخالص
احال قاضي تحقيق
الخالص المتهم الحدث ح ط خ بموجب قرار الاحالة المرقم 38 في 14 / 4 / 2009 موقوفا على
هذه المحكمة لإجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة الرابعة /1 ارهاب مكافحة
الارهاب ولعدم قناعة نائب المدعي العام بالقرار المذكور فقد طعن به تمييزا بموجب لائحته
التمييزية بالعدد 14 / ت / 2009 طالبا نقضه للأسباب التي ذكرها في اللائحة طالبا نقضه
للأسباب التي ذكرها في اللائحة وقد وضعت القضية موضع التدقيق والمداولة وأصدرت المحكمة
قرارها الآتي: -
القرار:
لدى التدقيق والمداولة
وجد أن الطعن التمييزي مقدم من ضمن المدة القانونية قررت المحكمة قبوله من الناحية
الشكلية ولدى عطف النظر على قرار قاضي تحقيق الخالص المرقم 38 في 14 / 4 / 2009 وجد
أنه غير صحيح وسابق لأوانه للأسباب الآتية : -
1-
ان المتهم الحدث
لم يتم عرضه على البحث الاجتماعي وان قانون الاحداث أوجب على قاضي التحقيق احالة المتهم
على البحث الاجتماعي لدراسة حالته النفسية والاجتماعية طالما ان المادة المحال عليها
المتهم هي تشكل قيامه .
2- ان المتهم
الحدث قد تعرض للتعذيب والاكراه الجسدي فكان الغرض فتح قضية بحق القائم بالتحقيق وفق
احكم المادة 333 عقوبات .
3-
من خلال تدقيق الاوراق
لاحظت المحكمة بأن قرار الاحالة لم يتضمن الغاء الوصف القانوني الدقيق لفعل المتهم
وعدم ذكر مواد الاشتراك وكذلك وجدت المحكمة بأن القضية تتعلق بحادث الهجوم على دار
المشتكي و ر ع . . . . . وحادث خطف المجنى عليهم ا و ع وكان المفروض تثبيت تواريخ تلك
الجرائم في قرار الاحالة .
4-
ورد بأقوال المدعين
بالحق الشخصي أنه كان مع المخطوفين في نفس السيارة كل من ع ح م و م ق ع فكان الغرض
تدوين أقوالها بصفة شهود في القضية .
5-
ان المتهم الحدث
لا يجوز قانوناً ربط صحيفة سوابقه في الاوراق وبكتاب سبق رفع صحيفة السوابق من الاوراق
التحقيقية للأسباب المذكورة قررت المحكمة نقض قرار الاحالة المرقم 38 في 14 / 4 /
2009 واعادة الاضبارة الى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم . وصدر القرار استنادا لأحكام
المواد 265 الاصولية و54 من قانون رعاية الأحداث في 16 / 4 / 2009. انظر
Comments
Post a Comment
يرجى مشاركة ارائكم ومقترحاتكم