أخذت
الممارسات الدولية بالتزايد نحو الغاء عقوبة الاعدام واستبدالها بعقوبات سالبة
للحرية تقدر بحسب جسامة الجريمة وخطورتها بما في ذلك الجرائم الدولية ولعل
المحاكم الدولية خير من سنة هذه السنة وعززها، ولكن هناك عدد من الدول لازالت
تتمسك بفرض عقوبة الإعدام بنطاق محدد منها العراق. |
ان
الدستور العراقي والقوانين النافذة ذات الاختصاص قد حددت عقوبة الإعدام على مرتكبي
الجرائم الأشد خطورة في المجتمع وحددتها بصورة صريحة ودقيقة لأهميتها في حياة
المواطنين وان اجراءات الحكم والتنفيذ تأخذ وقتا طويلا لضمان عدالة قرارات المحاكم
لما يمثل ذلك من مساس بأرواح المتهمين في مثل تلك العقوبات.
سبق
لسلطة الائتلاف المؤقتة ان ألغت العمل بعقوبة الإعدام في العراق بموجب الأمر رقم
(7) لسنة 2003 ، وبسبب ارتكاب العديد من الجرائم الخطيرة وتهدد السلم المجتمعي على
يد مجموعات ارهابية فقد أُعيد العمل بتنفيذها حفاظاً على الأمن والسلم في المجتمع
العراقي ولكن بشكل أقل وضمن جرائم محددة ومقننة بالأمر رقم (3) لسنة 2004 الصادر
عن مجلس الوزراء العراقي ومن بينها الجرائم الارهابية، وعلى اثر ذلك فقد أصدر مجلس
النواب العراقي قانون مكافحة الارهاب وان احكام الاعدام الصادرة بموجب هذا القانون
والقوانين العقابية الاخرى النافذة بحق المدانين فهي تعتبر أحكام أولية خاضعة
لتدقيق محكمة التمييز بشكل وجوبي وتمر قبل ذلك بمرحلة التدقيق امام رئاسة الادعاء
العام العراقي ومن ثم يكون قابلاً للطعن في حالة تصديقه بطريقة التصحيح التمييزي
ويكون للمحكوم طلب اعادة المحاكمة اذا ما تحققت سبب من اسبابها وفق المادة 270
الأصولية.
اما
الاشخاص دون سن 18 سنة فان القانون العقابي الذي يحكم افعالهم الاجرامية هو قانون
رعاية الأحداث ولا مجال لتنفيذ عقوبة الإعدام على هذه الفئة .
أما
بالنسبة للنساء الحوامل فقد عالجت المادة 278/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية
تلك الحالة اما بتأجيل حكم الاعدام او تخفيفها .
ضمانات
المحكوم بجرائم عقوبتها الاعدام في القانون العراقي، قبل البدء بتنفيذ حكم الإعدام:
1-
لا ينفذ حكم الإعدام في المحكوم عليه إلا بعد
اكتساب الحكم الدرجة القطعية بتصديقه من محكمة التمييز الاتحادية.
2-
لا ينفذ حكم الإعدام في المحكوم عليه والصادر من
المحاكم العراقية كافة إلا بعد صدور مرسوم جمهوري بالتنفيذ موقعاً من قبل رئيس
الجمهورية.
3-
يودع المحكوم عليه في السجن وفي المكان المخصص
للمحكومين بالإعدام.
4-
يحق لأقارب المحكوم عليه زيارته في السجن في
اليوم الذي يسبق اليوم المعين لتنفيذ عقوبة الإعدام وتقع على عاتق إدارة السجن
أخبار ذويه بذلك.
ضمانات المحكوم بعقوبة الإعدام عند تنفيذ
عقوبة الإعدام:
بموجب
الباب الثاني من الكتاب الخامس في المواد (285،293) من قانون أصول المحاكمات
الجزائية رقم (23) لسنة 1971 حدد كيفية تنفيذ حكم الإعدام بالمحكوم عليه عن
الجريمة المرتكبة من قبله، وجاءت نص المادتين (288،289) من قانون أصول المحاكمات
الجزائية لتوضح كيفية تنفيذ عقوبة الإعدام وكما يلي:
1-
يحضر المحكوم عليه بالإعدام إلى المكان المخصص
للتنفيذ داخل السجن، ويتلو مدير السجن المرسوم الجمهوري بالتنفيذ على المحكوم عليه
في مكان التنفيذ على مسمع من الآخرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال فيحرر
القاضي محضراً بها توقعه هيئة التنفيذ.
2-
تنفذ عقوبة الإعدام بالمحكوم شنقاً حتى الموت
داخل السجن او أي مكان آخر طبقاً للقانون.
3-
يحضر التنفيذ هيئة التنفيذ المكونة من أحد قضاة
الجنح وأحد أعضاء الادعاء العام ومندوب عن وزارة الداخلية ومدير السجن وطبيب السجن
او أي طبيب آخر تندبه وزارة الصحة ويجوز حضور محامي المحكوم عليه إذا طلب ذلك.
4-
عند إتمام عملية التنفيذ يحرر محضر بالتنفيذ من
قبل مدير السجن يثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها وتوقع عليه هيئة
التنفيذ.
5-
تسلم جثة المحكوم عليه إلى ذويه إذا طلبوا ذلك
وإلا قامت إدارة السجن بدفنها على نفقة الحكومة وبدون أي احتفال، هكذا تتم عملية
تنفيذ حكم الإعدام بالمحكوم عليه بالإعدام وبكافة أنواع الجرائم.
القيود التي ترد على تنفيذ عقوبة
الإعدام:
لا
يجوز تنفيذ حكم الإعدام في أيام العطل الرسمية والأعياد الخاصة بديانة المحكوم
عليه، والحكمة من ذلك هي حرمة هذه الأيام التي هي مناسبات قومية أو دينية، وبذلك
يتفق نص المادة (290) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 مع نص
المادة (91) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية رقم (30) لسنة 2007 في هذا
الشأن .
2-
نص قانون العقوبات في المادة (150) منه على
أسباب سقوط الجريمة ومنها العفو العام ، والعفو أما أن يكون عفوا عاما أو عفوا
خاصا، والعفو العام يصدر بقانون ويترتب عليه انقضاء الدعوى ومحو حكم الإدانة الذي
يكون قد صدر فيها، كما تسقط جميع العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية والتدابير
الاحترازية ولا يكون له أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات ما لم ينص قانون العفو
على غير ذلك أما العفو الخاص فيصدر بناء على مرسوم جمهوري ويترتب عليه سقوط
العقوبة المحكوم بها نهائيا كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها من العقوبات
المقررة قانونا، ولا يترتب على العفو الخاص سقوط العقوبات التبعية والتكميلية ولا
الآثار الجزائية الأخرى ولا التدابير الاحترازية ولا يكون له أثر على ما سبق
تنفيذه من العقوبات وكل ذلك ما لم ينص مرسوم العفو خلاف ذلك.
3-
من
الصلاحيات التي أناط الدستور توليتها لرئيس الجمهورية ضمن الفقرة أولا من المادة
(73) إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق
الخاص، وباستثناء المحكومين بارتكاب الجرائم الدولية وجرائم الإرهاب والفساد
المالي والإداري.
4-
تنص المادة 287 من قانون أصول المحاكمات
الجزائية على ( أ - إذا وجدت المحكوم عليها حاملا عند ورود الأمر بالتنفيذ فعلى
إدارة السجن أخبار رئيس الادعاء العام ليقدم مطالعته إلى وزير العدل بتأجيل تنفيذ
الحكم أو تخفيفه ويقوم وزير العدل برفع هذه المطالعة إلى رئيس الجمهورية. ويؤخر
تنفيذ الحكم حتى يصدر أمر مجدد من الوزير استنادا إلى ما يقرره رئيس الجمهورية. وإذا
كان الأمر المجدد يقضي بتنفيذ عقوبة الإعدام فلا تنفذ إلا بعد مضي أربعة أشهر على
تاريخ وضع حملها سواء وضعت قبل ورود هذا الأمر أم بعده . - ب - يطبق حكم الفقرة
(أ) على المحكوم عليها التي وضعت حملها قبل ورود الأمر بالتنفيذ ولم تمض أربعة
أشهر على تاريخ وضعها. ولا تنفذ العقوبة قبل مضي أربعة أشهر على تاريخ وضعها ولو
ورد الأمر المجدد بالتنفيذ) .
5-
لم تؤيد اللجنة المركزية لكتابة التقارير
(السابقة ) الانضمام الى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد والهادف إلى
إلغاء عقوبة الإعدام في الوقت الحاضر وان العراق يطبق الضمانات المقررة بموجب
القانون الدولي لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية بشأن عقوبة الإعدام.
أما تطبيقات القضاء العراقي فيمكن الاسترشاد ببعض المبادئ التي صاغها القضاء العراقي متمثلا بمحكمة التمييز العراقية:
v
أذا كان المدان
أتَّم الثامنة عشر من العمر وقت ارتكاب الجريمة ولم يتم العشرين سنة من عمره تحل عقوبة
السجن المؤبد محل عقوبة الإعدام انظر.
v
عند الحكم على المتهم
الذي لم يبلغ العشرين من العمر بالإعدام يجب الاستدلال بقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل)
رقم 86 لسنة 1994 انظر.
v
إذا كنت الجريمة
المرتكبة من قبل المدان تتسم بالبشاعة فيجوز الحكم على المدان بالإعدام رغم عدم إتمامه
العشرين سنة من عمره وقت ارتكاب الجريمة وذلك استدلالا بقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل)
رقم 86 لسنة 1994 انظر.
v
صدور الحكم على
المدان بالإعدام يجب أن يشتمل على إفهام المحكوم أن أوراق الدعوى ترسل تلقائياً الى
محكمة التمييز وأن له الطعن في الحكم لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من اليوم
التالي للحكم والا أصبح الحكم واجباً للنقض مادة (224/د) أصول المحاكمات الجزائية انظر.
v
إذا أدت حوادث في
البلد الى إتلاف الاضبارة الجزائية التي تم بموجبها الحكم على المدان بالإعدام ولم
يتم تصديق هذا الحكم من رئاسة محكمة التمييز وخرج المدان من السجن بناءً على الظروف
لا إرادية وتم إعادته للتوقيف بناءً على شكوى من ذوي المجني عليه فيعتبر قرار الحكم
الصادر غير نهائي وعلى محكمة الجنايات إجراء المحاكمة مجدداً على ضوء الأدلة المتيسرة
للمحكمة وما تستطيع جمعه من ذوي العلاقة ومن سلطات التحقيق والجهات الأخرى ذات العلاقة
بالجريمة وما يتوفر لديها من أدلة ومن ثم تصدر حكمها انظر.
v
إذا نفذ حكم الإعدام
بحق المدان عن قضية أخرى سبق وان حكم عليه بالحكم بالإعدام فيتم وقف الإجراءات الجزائية
بحقه وقفا نهائيا في الجرائم الأخرى واعتبار الدعاوى فيها منقضية عملا بحكم المواد
(300 , 304 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية انظر.
v
إذا لم يتضمن قرار
الحكم بالإعدام الصادر بحق المتهم إفهامه بان له حق الطعن في الحكم الصادر لدى محكمة
التمييز خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم عملا بأحكام المادة
(224/د) من قانون أصول المحاكمات الجزائية يكون الحكم قد جانب الصواب وموجبا للنقض انظر.
v
أن أمر مجلس الوزراء رقم (3) في 8/8/2004 و المتعلق
بإعادة عقوبة الإعدام لا تشمل هذه الإعادة إلا الجرائم المحددة في هذا القرار و لم
يكن منها المادة 41/اولاً من قانون الآثار و التراث انظر.
v
يجب أن يشتمل صياغة
قرار الحكم عند فرض العقوبة أن تتضمن الصياغة لفظة الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت و
ليس بعبارات أخرى مثل تشديد العقوبة أو إبلاغها إلى الإعدام انظر.
v الحكم بالإعدام يستوجب تفهيم المدان بأن أوراق الدعوى سترسل تلقائيا إلى محكمة التمييز عملا بحكم المادة (224) من قانون أصول المحاكمات الجزائية انظر.
Comments
Post a Comment
يرجى مشاركة ارائكم ومقترحاتكم