Skip to main content

مبادئ قضائية لمحكمة التمييز العراقية

عقوبة الإعدام في تطبيقات القضاء العراقي

د. محمد عدنان علي الزبر

v                  أذا كان المدان أتَّم الثامنة عشر من العمر وقت ارتكاب الجريمة ولم يتم العشرين سنة من عمره تحل عقوبة السجن المؤبد محل عقوبة الإعدام انظر.

v                  عند الحكم على المتهم الذي لم يبلغ العشرين من العمر بالإعدام يجب الاستدلال بقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 86 لسنة 1994 انظر.

v                  إذا كنت الجريمة المرتكبة من قبل المدان تتسم بالبشاعة فيجوز الحكم على المدان بالإعدام رغم عدم إتمامه العشرين سنة من عمره وقت ارتكاب الجريمة وذلك استدلالا بقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 86 لسنة 1994 انظر.

v                  صدور الحكم على المدان بالإعدام يجب أن يشتمل على إفهام المحكوم أن أوراق الدعوى ترسل تلقائياً الى محكمة التمييز وأن له الطعن في الحكم لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للحكم والا أصبح الحكم واجباً للنقض مادة (224/د) أصول المحاكمات الجزائية انظر.

v                  إذا أدت حوادث في البلد الى إتلاف الاضبارة الجزائية التي تم بموجبها الحكم على المدان بالإعدام ولم يتم تصديق هذا الحكم من رئاسة محكمة التمييز وخرج المدان من السجن بناءً على الظروف لا إرادية وتم إعادته للتوقيف بناءً على شكوى من ذوي المجني عليه فيعتبر قرار الحكم الصادر غير نهائي وعلى محكمة الجنايات إجراء المحاكمة مجدداً على ضوء الأدلة المتيسرة للمحكمة وما تستطيع جمعه من ذوي العلاقة ومن سلطات التحقيق والجهات الأخرى ذات العلاقة بالجريمة وما يتوفر لديها من أدلة ومن ثم تصدر حكمها انظر.

v                  إذا نفذ حكم الإعدام بحق المدان عن قضية أخرى سبق وان حكم عليه بالحكم بالإعدام فيتم وقف الإجراءات الجزائية بحقه وقفا نهائيا في الجرائم الأخرى واعتبار الدعاوى فيها منقضية عملا بحكم المواد (300 , 304 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية انظر.

v                  اذا لم يتضمن قرار الحكم بالإعدام الصادر بحق المتهم إفهامه بان له حق الطعن في الحكم الصادر لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم عملا بأحكام المادة (224/د) من قانون أصول المحاكمات الجزائية يكون الحكم قد جانب الصواب وموجبا للنقض  انظر.

v                  أن  أمر مجلس الوزراء رقم (3) في 8/8/2004 و المتعلق بإعادة عقوبة الإعدام لا تشمل هذه الإعادة إلا الجرائم المحددة في هذا القرار و لم يكن منها المادة 41/اولاً من قانون الآثار و التراث انظر.

v                  يجب أن يشتمل صياغة قرار الحكم عند فرض العقوبة أن تتضمن الصياغة لفظة الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت و ليس بعبارات أخرى مثل تشديد العقوبة أو إبلاغها إلى الإعدام انظر.

v                  الحكم بالإعدام يستوجب تفهيم المدان بأن أوراق الدعوى سترسل تلقائيا إلى محكمة التمييز عملا بحكم المادة (224) من قانون أصول المحاكمات الجزائية انظر.


Comments

Popular posts from this blog

القدم الوظيفي المترتب عن الشكر والتقدير

                                        هل يترتب على الشكر والتقدير الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء قدم لستة اشهر؟!   م.د. محمد عدنان علي تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية                       لمقتضيات الوقوف على سياق اداري وقانوني سليم وحماية للمراكز القانونية للموظفين في احتساب مدد القدم نتيجة الشكر والتقدير الممنوح من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد رئيس الجامعة نسطر ملاحظاتنا القانونية التالية: أولا: جاء في كتاب امانة مجلس الوزراء ذي العدد ق/ 2/ 5/ 27 / 07647 في 11/ 3/ 2020 ، إجابة عن عدد من التساؤلات: (ان الشكر الموجه من قبل السيد رئيس الوزراء يرتب قدما لمدة ستة اشهر)، وهو رأي قانوني غير سليم لم يتوفر فيه سندا   قانونيا   سوى قرار مجلس قيادة المنحل رقم 155 لسنة 2000 والذي جاء نصه : ( يرتب الشكر و...

تعريف القاعدة القانونية وخصائصها.. عناصرها.. مصادرها

    د. محمد عدنان علي القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية تنظم العلاقة ما بين الأشخاص  ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها من قبل السلطة العامة. القاعدة القانونية   خصائص القاعدة القانونية عناصر القاعدة القانونية مصادر القاعدة القانونية     خصائص القاعدة القانونية   ·                     القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية. ·                     القاعدة القانونية عامة مجردة. ·                     القاعدة القانونية تنظم العلاقة ما بين روابط المجتمع. ·                     ...

جريمة السرقة في تطبيقات محكمة النقض المصرية

اركان جريمة السرقة الطعن رقم   1085      لسنة 20   مكتب فنى 02   صفحة رقم 189 بتاريخ 20-11-1950 الموضوع : سرقة                        الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة                                 فقرة رقم : 1 من أركان جريمة السرقة أن يأخذ السارق الشىء بنية تملكه . و المفروض أن من يختلس شيئأً فإنما ينوى تملكه . و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أنه فى هذه الحالة لا تلزم محكمة الموضوع بالتحدث عن توفر هذا الركن . و لكن إذا كان المتهم قد نازع فى قيام هذا الركن بقوله إنه ما قصد بأخذ البطانية محل دعوى السرقة إلامجرد الإلتفاح بها إتقاء للبرد فإنه يكون من الواجب على المحكمة أن تتحدث عن قصده الجنائى و تقيم الدليل على توفره ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه . ...