د. محمد عدنان علي الزبر
المقدمة
أولا: تعريف
قانون العقوبات: يُعرف قانون العقوبات بأنه: "مجموعة القواعد القانونية التي تحدد
الأفعال و الامتناعات التي تعد جرائم، وتبين العقوبات المقررة لها". (د. واثبة
داوود السعدي: قانون العقوبات/ القسم الخاص، ص5).
ويضم هذا القانون
نوعين من القواعد:
1- قواعد عامة تسري على كل الجرائم أو
أغلبها وعلى كل المجرمين أو أغلبهم وتسمى هذه القواعد بقانون العقوبات/ القسم العام.
2- قواعد خاصة بكل جريمة على حدة تبين
أركانها، وتحدد عقوبتها، وتسمى هذه القواعد بقانون العقوبات/ القسم الخاص.
ثانيا: نشوء وتطور القسم الخاص من قانون العقوبات
: لم تعرف التشريعات القديمة القسم العام من قانون العقوبات بل عرفت القسم الخاص فقط،
وبذلك فإن القسم الخاص أقدم وجودا من القسم العام، وقد مرَّ قانون العقوبات/ القسم
الخاص، بمراحل: بدء بمرحلة الانتقام الفردي وذلك في ظل المجتمعات البدائية، وانتقل
لمرحلة القصاص والدية بفضل ظهور التنظيم الاجتماعي المتمثل بمجتمع العشيرة حتى انحصر
العقاب بيد الدولة بظهور المجتمع المتمدن وسيادة القانون وظهور المدارس الفقهية التي
لعبت دور فعال في تطوير القانون المذكور، وبفضل المبادئ التي استخلصها الفقه والقضاء
من تطبيق قانون العقوبات القسم الخاص ظهر القسم العام منه.
ثالثا: أهمية
القسم الخاص: للقسم الخاص من قانون العقوبات أهمية من نواحي عدة لعل أهمها:
1- لنصوص القسم الخاص أهمية شاملة فهي
تتدخل في أغلب مجالات الحياة في المجتمع لتنظيمها لحاجة هذه المجالات جميعا الى التنظيم
الاجتماعي وخطورة الاخلال بما يقرره ذلك التنظيم من قواعد، وتضع جزاء الخروج على ما
تقرره من تنظيم، علما إن تدخلها يمتد الى أخص مظاهر الحياة الشخصية كالعلاقة بين الزوجين
حيث تفرض على كل منهما الاخلاص الزوجي وتعاقب الاخلال به في صورة الزنا كما في المادة
377 عقوبات.
2- لأحكام القسم الخاص أهمية عملية واضحة،
فهذه الاحكام يطبقها القضاء الجزائي مباشرة، في حين تقف خلفها قواعد القسم العام لتضفي
عليها التأصيل المنطقي.
3- ترتبط بالأهمية العملية المذكورة انفا
اهمية علمية ملموسة، نظرا لما جاءت به احكام قواعد القسم الخاص من نظريات لا تقل اهمية
عن نظريات القسم العام، كنظرية العلانية في جريمة القذف والسب، ونظرية الحيازة في جريمة
السرقة، ونظرية الضرر في جريمة التزوير، ونظرية التدليس في جريمة الاحتيال.
4- لنصوص القسم الخاص دلالة حضارية ملموسة،
فهي صدى لحضارة المجتمع الذي تحكمه، وتعبير عن نظمه السياسية والاقتصادية وقيمه الاخلاقية
والدينية والاجتماعية.
5- لقواعد القسم الخاص أهمية ملموسة في
الدراسات الاجرامية، فالباحث في علم الاجرام حين يصوغ نظرياته التي تحدد أسباب ارتكاب
الجريمة يستمد فكرته عن الجريمة من نصوص القسم الخاص المطبقة في المجتمعات المتحضرة.
رابعا: دور التكييف القانوني في تمييز الجرائم عن بعضها
الاخر: يُقصد بالتكييف القانوني: هو رد الواقعة القانونية الى النص القانوني الواجب
التطبيق. (رؤوف عبيد: "مبادئ القسم العام من التشريع العقابي"، دار الفكر
العربي، القاهرة، 1979، ص232).
من خلال التعريف
يمكن القول ان التكييف القانوني الجنائي يتحقق من خلال تحديد القاعدة القانونية الجنائية
التي تتضمن النموذج القانوني للواقعة الاجرامية المرتكبة، أي ان تكييف الجرائم هو اعطاء
التثمين القانوني الجنائي للواقعة الاجرامية، وتحديد تطابقها مع قاعدة قانونية جنائية
ينص عليها قانون العقوبات النافذ، ويتحقق التطابق من خلال دراسة سمات اركان الجريمة
لاسيما الاركان الخاصة لكل جريمة في القاعدة القانونية الجنائية والتي تميزها عن بقية
الجرائم، وتطبيقها على الواقعة الجنائية المرتكبة.
وبذلك فإن
التكييف القانوني الخاطئ يؤدي الى تطبيق نص قانوني على واقعة مرتكبة لا تنسجم مع هذا
النص القانوني وانما مع نص قانوني آخر.
جريمة اختلاس أم سرقة:
v اذا كان
فعل الفقدان او الاختلاس قد حصل من قبل موظف لم يعيين على وفق القانون لعدم صحة
شهادته الدراسية وبالتالي فهو ليس موظف وان الجريمة التي وقعت على مال مملوك
للدولة تكيف قانوناً على انها سرقة ارتكبت بالحيلة استناداً للوثيقة غير الصحيحة
التي استخدمها المتهم بالتعيين فتكون الجريمة هي ( السرقة ) من الجرائم العادية
ولا تدخل ضمن مفهوم جريمة النزاهة ودعوى النزاهة التي تختص بها محاكم تحقيق
النزاهة انظر.
v اذا تبين ان
المنتوج النفطي المضبوط هو مسروق فان موضوعه يشكل جريمة ولا علاقة لها بتهريب المنتجات
النفطية انما جريمة سرقة لأموال الدولة وان تبين عدم عائديته للشركة فان موضوعه يشكل
جريمة تهريب انظر.
جريمة التجسس (تنازع اختصاص):
v اذا كان
القرار المميز قد صدر عن محكمة تحقيق في قضية تحقيقية وضمت اوراق تحقيقية تختص
بالنظر فيها ، فيكون ما تصدره محكمة التحقيق من قرارات بما فيها قرار الشمول او
رفض الشمول بأحكام القرار 225 لسنة 2002 يكون الطعن به تمييزاً لدى محكمة الجنايات
التي تتبع لها محكمة التحقيق التي اصدرت القرار المميز استناداً لأحكام المادة 265
/ أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية انظر.
جرائم المرور:
v الجرائم
المرورية هي من الجرائم الخاصة التي يتولاها المشرع بالنص عليها في قوانين عقابية
خاصة ومنها قانون المرور وليس في قانون العقوبات".، " إن مفهوم الاذى
الجسيم الوارد بنص المادة 35 / اولا من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 يشمل الضرر
الحادث بالنفس أو المال وهو ما ينسجم والغاية التي تضمنتها الاسباب الموجبة
للقانون" انظر.
v الحوادث التي
ترتكب على سكة القطارات اثناء مرور القطار لم تكن من الحوادث المرورية ولا يعد القطار
نوع من انواع المركبات كي يخضع لاحكام قانون المرور وان النظر بمثل هكذا دعاوى لا تدخل
ضمن الاختصاص النوعي لمحكمة جنح المرور المختصة فقط بالجرائم المرورية المنصوص عليها
في قانون ادارة المرور رقم 86 لسنة 2004 وتدخل ضمن الاختصاص النوعي لمحكمة الجنح انظر.
v ادانة المتهم
وفق المادة 23 / 1 من قانون أدارة المرور رقم 86 لسنة 2004 تكون صحيحة اذا كانت الادلة
المتحصلة في القضية تحقيقاً ومحاكمة والمتمثلة بشهادة المشتكي ومحضر الكشف ومخطط محل
الحادث الذي تضمن أن نسبة تقصير المتهم في الحادث 75 % ومحضر الكشف على السيارة والذي
تضمن تحطم السيارة بالكامل واعتراف المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة بانه كان يقودها
من دون إجازة سوق أصولية انظر.
v ادانة المتهم
وفق المادة 23 / 1 من قانون أدارة المرور رقم 86 لسنة 2004 تكون صحيحة اذا كانت الادلة
المتحصلة في القضية تحقيقاً ومحاكمة والمتمثلة بشهادة المشتكي ومحضر الكشف ومخطط محل
الحادث الذي تضمن أن نسبة تقصير المتهم في الحادث 75 % ومحضر الكشف على السيارة والذي
تضمن تحطم السيارة بالكامل واعتراف المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة بانه كان يقودها
من دون إجازة سوق أصولية انظر.
جريمة قتل:
v إن حضور
المتهم من بغداد إلى الكوت وهو يحمل بندقية قام بتفكيك أجزائها وإخفاءها في ملابسه
وعند وصوله ومشاهدة المجني عليهما قام بتركيب أجزاء البندقية وأطلق النار على
المجني عليهما من بندقيته فقتل أحدهما وأصيب الآخر بجروح حالت الإسعافات الأولية
دون وفاته فإن ذلك يؤيد توفر سبق الإصرار لدى المتهم لارتكاب الجريمة فيطبق بحقه
أحكام المادة (406/1/أ) عقوبات بالنسبة لقتل المجني عليه وأحكام المادة
(406/1/أ/31) عن جريمة الشروع في قتل الآخر انظر.
v اذا كان
القصد من القتل لتسهيل ارتكاب جريمة السرقة فتطبق احكام الفقرة (ج) من (1) من
المادة (406) عقوبات و ليس احكام الفقرة (ج) انظر.
v اذا كان
اللقاء بين المجنى عليه و المتهم مصادفة ولم يكن متعمداً ومقصوداً و حصل بينهما
شجار ادى الى قتل المجنى عليه فتكون جريمة القتل خالية من سبق الاصرار و الترصد و
يتطبق عليهما احكام المادة (405) عقوبات وان كان هناك شجاراً قد حصل بينهما في
السابق انظر.
v أن قيام
المتهم بقتل ولده المجنى عليه و هو نائم في ساحة الدار غيلةً فيكون ظرف سبق
الإصرار و الحالة هذه متحققاً لان المتهم فاجأ المجنى عليه مدفوعاً بالكرة و
العداء الموجود بينهما و ينطبق على فعله حكم المادة 406/1/أ عقوبات انظر.
v على
المحكمة في جرائم القتل التحقق من وفاة المجني عليه و بذل الجهود لمعرفة مصيره و
ربط شهادة الوفاة بالأوراق في حالة قتله أو حجة بفقدانه صادرة من جهة رسمية انظر.
v ثبوت وجود
علاقة غير مشروعة بين المجني عليه و زوجة المدان يكون سببا مشروعاً لتطبيق أحكام
المادة 132/1 من قانون العقوبات انظر.
v إذا كان
فعل القتل لدافع دنيء فينطبق عليه أحكام المادة (406 /1-ج من ق.ع) انظر.
v إذا كان
المتهم قد طعن المجني عليه بالسكين عدة طعنات في أماكن خطرة من جسمه سببت له
تمزقات وأنزفه دموية غزيرة مما أدت إلى وفاته بصورة مباشرة , فان فعله هذا لا
يعتبر ضربا مفضيا إلى الموت تنطبق عليه أحكام المادة 410 عقوبات وانما يكون جريمة
قتل عمدا تنطبق عليها أحكام المادة 405 منه. لان القصد الجنائي يكون متوفرا لدى
المتهم باستهدافه الإجهاز على المجني عليه و قتله و ليس مجرد ضربه انظر.
v ليس
للمحكمة إدانة المتهم وفقا للمادة 405 عقوبات و الحكم عليه بمقتضاها , إذا كان قد
دهس المجني عليه بسيارته ثم قام بحمله في السيارة بمعاونة بعض الحاضرين بغية أخذه
إلى المستشفى غير انه تخلصا من مسؤولية فعله رماه في منطقة أخرى قرب الشارع العام
دون أن يوصله إلى اقرب مستشفى وهناك فارق الحياة , فان فعل المتهم ينطبق و أحكام
المادة 25-3 من قانون المرور مع ملاحظة الظرف المشدد. لأنه تسبب في موت المجني
عليه نتيجة قيادته السيارة بإهمال و عدم حيطته و هروبه دون أن يبادر إلى مساعدة
المجني عليه بنقله إلى المستشفى أو اقرب مركز صحي لتقديم العلاج انظر.
v ان فعل المتهم
واحكام مادة الاتهام (411/2) من قانون العقوبات بقتل شخص خطأ نتيجة اخلاله اخلالا جسيما
بما تفرضه عليه اصول مهنته الطبية مما يجب ان تكون العقوبة رادعة له ولكل من يتهاون
في علاج المرضى او عدم ايلائهم العناية اللازمة للراقدين في المؤسسات الصحية من العاملين
في القطاع الصحي انظر.
v توقع المتهم
لنتائج فعله وقبوله المخاطرة بذلك يجعله مسؤولاً عن جريمة القتل المقترنة بالشروع انظر.
v وقوع الجريمة
مقابل أجر. اذا وقعت الجريمة مقابل اجر اعطي للمتهم فلابد من الاستدلال بالفقرة ج من
المادة 406 عقوبات .
v ليس للمحكمة
ان تقضي في حكمها بتجريم المتهمين على وفق المادة 411/2 عقوبات مع انها ليست من الجرائم
المخلة بالشرف ويقتضي في حالة قناعة المحكمة
بالأدلة المتحصلة ضد المتهم ان تصدر حكمها بالإدانة وليست بالتجريم كما عليها ان تصدر
حكم واحد بالعقوبة يتضمن العقوبات كافة التي فرضتها على المتهمين دون ان تصدر على كل
واحد من المتهمين حكماً مستقلاً بالعقوبة المفروضة عليه. وعليها ان تأمر بالقبض على
المتهم (ح.ا.م) الذي تغيب بعد تقديم دفاعه واحضاره امامها لإفهامه بالحكم انظر.
v على محكمة
الجنح عند ادانتها للمتهمين وفق المادة 411/ عقوبات الإشارة في ورقة التهمة الموجهة
الى المتهمين لمواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه ويتوجب فرض العقوبة لكل واحد من المتهمين
لا فرض عقوبة واحدة لكلاً منهم وكما انه اذا كانت الشهادة غير عيانية وكانت المولدة
الكهربائية العائدة للمتهمين غير مشتغلة ساعة الحادث تجعل الادلة المطروحة في القضية
غير كافية وغير مقنعة لإدانة المتهمين انظر.
v وقوع الجريمة
مقابل أجر. اذا وقعت الجريمة مقابل اجر اعطي للمتهم فلابد من الاستدلال بالفقرة ج من
المادة 406 عقوبات انظر.
v لدى التدقيق
والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات
الكرخ اصدرت قرارها المؤرخ في 25/3/2013 وبعدد 228/ج/ 2013 بإدانة المتهم (ف ع ش) على
وفق المادة 411/ قانون العقوبات عن جريمة قتل المجنى عليها (ح خ ع) وحكمت عليه بالحبس
البسيط لمدة سنة واحدة. قررت محكمة التمييز بتاريخ 20/5/ 2013 وبعدد 7978/ الهيئة الجزائية
الثانية/ 2013 نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى لان فعل المتهم ينطبق واحكام المادة
410/ قانون العقوبات لان ضرب المجنى عليها افضى الى وفاتها. اتباعا للقرار التمييزي
قررت المحكمة ذاتها بتاريخ 15/8/2013 الاصرار على قرارها السابق وحيث ان الثابت من
وقائع الدعوى وادلتها ان فعل المتهم كان عمدياً وان هذا الفعل هو وخز المجنى عليها
بآلة حادة جارحة اثناء علاجها بالرقية الشرعية افضى الى وفاة المجنى عليها لذا فان
الوصف القانوني السليم لهذه الجريمة ينطبق واحكام المادة 410/ قانون العقوبات وليس
كما ذهبت اليه المحكمة بقرارها المشار اليه وان اصرارها على قرارها المنقوض لم يكن
بمحله ولم يستند الى احكام القانون عليه قرر نقض كافة الصادرة بالدعوى واعادتها الى
محكمتها بغية اجراء المحاكمة مجددا واتباع القرار التمييزي المشار اليه مع التنويه
للمحكمة بانها وعند اجراء المحاكمة السابقة مجدداً لم توجه تهمة ولم تقرر الادانة على
الرغم من ان القرار التمييزي نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى. وصدر القرار بالأكثرية
في 20/محرم/ 1435 هـ الموافق 24/11/ 2013م انظر.
جريمة التزوير:
v أن جريمة
استعمال المحرر العادي المزور على النحو الوارد بيانه في المادتين 298 و 295
عقوبات ينبغي أن يتوفر فيها ركنان هما العلم بالتزوير و تحقق الضرر فإذا لم يتوفر
العلم لدى المتهم إنما افترض وجوده لديه من خلال استنتاجات لم يكن تحققها ثابتا
وان شهادة المشتكي و الفحص الفني رفع عن بعضها هذا التزوير كما أن الاستعمال لم
يكن مقترنا بالضرر الذي يتطلب فيه أن يكون مؤسسا على ركائز معلومة و متحققة فان
جريمة الاستعمال تفقد ركنيها و في هذه الحالة لا يجوز إدانة المتهم و الحكم عليه
بعقوبة بل إلغاء التهمة و الإفراج عنه انظر.
v ارتكاب جريمة
التزوير قبل ان يكون المتهم عسكريا وان الشكوى تتعلق بها حقوق لمصالح دوائر الدولة
المدنية لذا فان التحقيق في القضية يخرج من اختصاص المحاكم العسكرية ويكون من اختصاص
المحاكم المدنية انظر.
v اذا دفع المتهم
بصدور تعليمات من شركته ( الشركة العالمية للبطاقة الذكية ) تمنع مدخلي البيانات من
طلب صحة صدور المستمسكات الثبوتية وهوية التقاعد التي تتطلبها عملية إصدار البطاقة
الذكية ، يحتم التحقيق في هذا الجانب لتحديد مسؤولية تلك الشركة جزائيا عن الجريمة
انظر.
جرائم جواز السفر:
v ان مجرد
تسجيل فاقد جواز سفره بالإخبار عن فقده لجوازه لا يعفيه من المسؤولية التقصيرية في
المحافظة عليه انظر.
v محكمة التحقيق
المختصة بقضايا الجوازات تنظر في الوقائع التي يطبق عليها احكام قانون الجوازات العراقي
رقم 32 لسنة 2015 والذي تسري احكامه على العراقيين والذين يحملون الجنسية العراقية
، اما غير العراقيين فتكون محاكم التحقيق العادية هي المختصة بنظر قضايا الجوازات العائدة
لهم انظر.
جرائم النشر:
v جرائم
النشر المنصوص عليها في المواد من (81 إلى 84) من قانون العقوبات لا يجوز إقامة
الدعوى ضد مرتكبيها إلا بإذن خطي رئيس الوزراء حيث كان هذا الإذن محصوراً بالمدير
الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بموجب أمرها المرقم (7) لسنة 2003 القسم (2-2)
والذي انتقل إلى رئيس الوزراء بموجب أمر السلطة المذكورة المرقم (100) لسنة 2004
القسم (2-1) انظر .
v موضوع الشكوى
يتعلق بإرسال رسائل تهديد الى المشتكين بواسطة جهاز الهاتف النقال وان النظر فيها يدخل
ضمن اختصاص محاكم التحقيق العادية ويخرج من اختصاص محكمة قضايا النشر والاعلام انظر.
جرائم كمركية:
v لا يجوز
اتخاذ اجراءات قانونية في اكثر من دولة على ذات الفعل انظر.
v اذا وجدت المحكمة
أن الأدلة ضد المتهم غير كافية فلا تقرر تسليم السيارة والمنتوج النفطي مادام هناك
متهم مفرقة قضيته وهو سائق السيارة التي التي تركها هي والمنتوج وهرب انظر.
v اذا تبين ان
المنتوج النفطي المضبوط هو مسروق فان موضوعه يشكل جريمة ولا علاقة لها بتهريب المنتجات
النفطية انما جريمة سرقة لأموال الدولة وان تبين عدم عائديته للشركة فان موضوعه يشكل
جريمة تهريب انظر.
v احالة الدعوى
الى المحكمة الكمركية يكون بإصدار قرار احالة قانوني كونها محكمة موضوع وليس محكمة
تحقيق انظر.
v كل ما زاد
عن الطاقة التصميمية للسيارة وبدون تخويل يكون مشمولا بأحكام قانون مكافحة تهريب النفط
ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 انظر.
v لا يجوز تقرير
مصير متهم من قبل جهة تنفيذية استنادا الى المادة 47من دستور جمهورية العراق المتعلقة
بالفصل بين السلطات انظر.
v اذا كانت البضاعة
المهربة هي مادة الدجاج المجمدة فأنها خاضعة لإجازة الاستيراد والفحص انظر.
v القبض على
المتهم وهو يقود عجلة تحوي على خزان فيه مادة النفط الابيض دون ان يكون لديه تصريح
رسمي من وزارة النفط يخوله حمل المنتوج فيكون المتهم قد خالف احكام المادة 1/ ثالثا
من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 انظر.
v قرار الاحالة
المنظم من مدير الكمارك على المحكمة الكمركية لا قيمة له قانونيا انظر.
v اذا ثبت أن
المتهم يحمل مادة البنزين لبيعها دون موافقة صادرة من وزارة النفط فتكون الأدلة كافية
ومقنعة لأدانته وفق مادة التهمة انظر.
جريمة الاخبار الكاذب:
v يجب ان لا
تزيد العقوبة المفروضة على مقدم الاخبار الكاذب عن عشر سنوات حتى ولو كان اخباره كذبا
عن جريمة عقوبتها اكثر من عشر سنوات انظر.
جريمة حضانة:
v المحضون يبلغ
من العمر سبع سنوات وبالتالي لا يعد حديث الولادة وثم ابعاده عن امه وفقا لما تطلبته
المادة 381 من قانون العقوبات التي جرت المحاكمة وفقا لها فكان على المحكمة ان تجري
المحاكمة وفقا للمادة 382/2 من القانون المذكور انظر.
v لا يجوز قبول
الصلح اذا كان المتهم محالاً على المحكمة وفق المادة 381 عقوبات والمعنية بالجرائم
المتعلقة بالبنوة انظر.
v لدى التدقيق
والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان خلاصة شكوى
المشتكية ز امام محكمة تحقيق المعقل تتلخص بحصول مشكلة بينها وبين زوجها المشكو عنه
ي وعند عودتها الى الدار لأخذ ابنتها ر منعها من ذلك ثم تنازلت عن شكواها لحصول التراضي
ولاستلامها بنتها المذكورة اما زوجها المذكور اقر بحصول الخلاف الا ان الطرفين اتفقا
على بقاء ابنتهما لديه وعلى ما تقدم فان شروط المادة 381 عقوبات والتي احيل بموجبها
المشكو منه المذكور غير متحققة في هذه الدعوى وان فعله لا يشكل جريمة وحيث ان محكمة
تحقيق المعقل احالت المذكور بموجب قرار الاحالة المرقم 220 في 5/6/2013 على محكمة جنح
المعقل كما ان محكمة جنايات البصرة بقرارها الصادر بتاريخ 26/6/2013 وبالعدد 565/ت/2013
قررت تصديق الاحالة المشار اليه لذا قرر التدخل تمييزا فيهما ونقضهما ورفض الشكوى وغلق
الدعوى نهائيا وصدر القرار استنادا للمادتين 130/أ و 264 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
رقم 21 لسنة 1971 المعدل بالاتفاق في 20/محرم/ 1435 هـ الموافق 24/11/ 2013م انظر.
جريمة غسل الاموال:
v معرفة مصدر
الاموال ومشروعيتها هو امر مهم ومؤثر في التكييف القانوني لجريمة غسل الاموال انظر.
جرائم المخدرات:
v ضبط حبوب مخدرة
بحوزة المتهم هي من الجرائم العادية وتخلو من الطابع الارهابي وينعقد الاختصاص النوعي
لدى محاكم التحقيق العادية انظر.
v محكمة الجنايات
المركزية هي المختصة نوعيا بنظر قضايا مكافحة المخدرات انظر.
جريمة التعذيب:
v الاوراق التحقيقية
المتعلقة بتعرض المشتكين للتعذيب من قبل ضباط التحقيق تنظر من قبل محكمة التحقيق المختصة
بقضايا حقوق الانسان وحسب البيان الصادر من مجلس القضاء الاعلى المرقم 5/ق/أ والمؤرخ
في 11/1/2014 انظر.
· الاوراق
التحقيقية المتعلقة بتعرض المشتكين للتعذيب من قبل ضباط التحقيق تنظر من قبل محكمة
التحقيق المختصة بقضايا حقوق الانسان وحسب البيان الصادر من مجلس القضاء الاعلى
المرقم 5/ق/أ والمؤرخ في 11/1/2014 انظر.
·
اذا كانت الادلة المتحصلة ضد المتهم هي
اعترافه في دور التحقيق الذي انكره امام المحكمة وثبت من التقرير الطبي وجود كدمات
وجروح وحروق في مختلف انحاء جسمه ولكون الشك يفسر لمصلحة المتهم ولعدم تعزيز
الاعتراف بدليل اخر فتكون الأدلة غير كافية للإدانة. انظر
· ان الأدلة المتوفرة ضد المتهم هي اقواله المدونة
من قبل القائم بالتحقيق التي انكرها امام قاضي التحقيق ولثبوت تعرضه للتعذيب كل ذلك يجعل اعترافه امام
القائم بالتحقيق موضع شك والشك يفسر لمصلحة المتهم عليه تكون الأدلة المتوفرة ضده
غير كافيه ولا تبعث علــى القناعة التامة في اشتراكه فــي الجريمة...)انظر.
·
قرار محكمة جنايات الكرادة الذي ذكرت فيه:
(ان المتهم الاول قد طلب من المتهم الثاني بتعليق المجنى عليه من يديه في شجرة
داخل معسكر الضبط إذْ بقي معلقاً مع قيام المتهمين الاخرين بضربه بالقضيب المطاطي
مما ادى الى بتر يديه مما سبب له عجز 100% )، وقد حكمت المحكمة على المتهمين
بالسجن لمدة ست سنوات استناداً لأحكام
المادة 333 وقد صدق القرار تمييزاً انظر.
·
على المحكمة أن تحيل المتهم الى لجنة طبية
لفحصه بغية التحقق من صحة ادعاءه بأنه اعترف نتيجة تعذيبه بعد " قلع اظافر
رجليه بواسطة البلايس") انظر.
· لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار الصادر
بتاريخ 21/12/2012 في الدعوى المرقمة 1769/ج/2012 من قبل محكمة جنايات (بابل) الذي
قضي فيه بإلغاء التهمة والإفراج عن المتهم (م. م ح. م ر) والأسباب التي اعتمدتها
المحكمة صحيح وموافق للقانون وأكد الممثل القانوني ان القطع المضبوطة هي مزيفة
وعند ضبطها في داره أكد أنها تعود للمتهم ( ح ) وقد جلبها عند زيارته لداره دون
علمه وان أقــوال المتــهم الملحقـــة جاءت بسبـــب الضغط النفسي لقيام سلطة التحقيق بجلب زوجته وإخلاء
سبيلها بنفس اليوم وانه اضطر الى ذكر المدعو (ذ . ر. س) بالرغم من وفاته وابرز نسخه
من شهادة الوفاة لذلك قرر تصديقه انظر.
·
لا يجوز استعمال اية وسيلة غير مشروعه
للتأثير على المتهم للحصول على اقراره ويعد من الوسائل غير المشروعة إساءة
المعاملة والتهديد بالإيذاء والإغراء
والوعد والوعيد والتأثير النفسي واستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير.
· وحكمت عليه بــموجبها بالإعدام شنقاً حتى المــوت
هذه القــرارات قد جانبــت الصواب وجاءت مخالفة للقانون ذلك ان المحكمة قد أخطأت
في تقدير الأدلة المتوفرة في القضية إذْ اعتمدت المحكمة في حكمها على اقوال المتهم
المدونة بتاريخ 8/6/2005 دون ان تلاحظ ان المتهم قد نفى من اقواله المدونة بتاريخ
25/4/2005 قيامه بالأفعال المسندة له مدعياً تعرضه أثناء التوقيف للتعذيب الشديد
الذي أدى إلى كسر ذراعه الأيسر وقد أكد ذلك قاضي التحقيق السبب في أقوال المتهم
المدونة من قبله بقوله: "شاهدت المحكمة ذراع المتهم الأيسر تحت الجبس ومعلقه
في رقبته" إضافة إلى ان تلك الأقوال ظلت منفردة ولم تعزز بدليل أخر أو قرينة
وأَنها مكذبة بما ورد في الإجابات الواردة من مراكز الشرطة التي ادعى المتهم
ارتكاب الأفعال في مناطقها، وكذلك بعدم التوصل إلى معرفة المدعين بالحق الشخصي
لتلك الأفعال وكذلك شابها الوهن بالتقرير الطبي المرقم (1842) في 19/7/2006
المتضمن فحص المتهم بتاريخ 9/7/2006 وبيان تعرضه للإكراه والتعذيب مما أسفر عن كسر
في الزند وضرر العصب انظر.
·
وعند تدوين أقوال المتهمين من قبل قوات
التحالف اعترفوا بالحادث إلا ان بعد تدوين أقوالهم أمام قاضي التحقيق رجعوا عن تلك
الأقوال مدعين أنهم تعرضوا للتعذيب والإكراه ونفوا علاقتهم بالحادث في جميع أدوار
التحقيق والمحاكمة فتكون الأدلة المتحصلة والحالة هذه غير كافية ومقنعة لإقامة حكم
قضائي سليم إذْ ان الشك يفسر لصالح المتهم عليه يكون قرار المحكمة بإلغاء التهمة الموجهة
للمتهمين وفق المادة أحكام المادة 4 إرهاب صحيح وموافق للقانون. انظر
·
وقد اطلعت المحكمة
على آثار التعذيب على جسم المتهم (ع.س) حيث شوهد آثار مريعة على صدر المتهم نتيجة
إلقاء الماء الحار على صدره وهو معصوب العينين وموثوق اليدين ومن قبل القائم
بالتحقيق كما شاهدت المحكمة آثار الحرق على ساقي المتهم نتيجة تسليط التيار
الكهربائي عليه وكل ذلك يدل على قساوة التعذيب الذي تعرض له المتهم وان اعترافه
أمام قاضي التحقيق جاء نتيجة تهديده من قبل المحقق في حالة عدم اعترافه سوف يقوم
بقتله ورمي جثته وانه برئ من التهمة المسندة إليه... كما ان أقوال المتهمين جاءت
نتيجة التعذيب القاسي الذي تعرض له المتهمين، والتي لازالت آثاره شاخصة لحد الآن
على جسم المتهم (ع.س) وبشكل وحشي تماماً وبالتالي أصبحت تلك الأقوال مخالفة لقانون
أصول المحاكمات الجزائية ولا يمكن الأخذ بها وإذْ ان متهما تعرض الى هذا
التعذيب القاسي جداً فما كان منه إلا ان يدلي بما يسر القائم بالتحقيق وإلا
كان معسراً عليه جداً قررت المحكمة هدر هذا الاعتراف والذي لم يعزز بأي دليل أو
قرينة أخرى خاصة وان المتهمين أنكرا أمام المحكمة في دور المحاكمة بالجملة
والتفصيل، لذا ترى المحكمة بأن الأدلة المتحصلة في الدعوى لا تكفي لإدانة المتهمين
وان المحكمة على قناعة تامة بذلك وخاصة في جريمة عقوبتها الإعدام عليه ولما تقدم
ولعدم كفاية الأدلة المتحصلة ضد المتهمين كل من ( س-ع-ع وع-س –ع ) قررت المحكمة
إلغاء التهمة الموجهة إليهما وفق المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية
/1و3و5و6و7 من قانون مكافحة الإرهاب والإفراج عنهما وإطلاق سراحهما من التوقيف
حالاً وصدر القرار بالاتفاق وافهم علناً في 2/7/2008 .انظر
·
ان الرئيس المباشر
للمتهم كان قد شاهد تعذيب المتهم للمجنى عليه وسمع صراخه إلا انه تغاضى عن ذلك
فيكون المسؤول عن الجريمة، المتهم الذي مارس التعذيب فعلاً دون سواه. انظر
·
وحيث ان المتهمين (ع، ع، ث، ور، ك،
واح، م) وان اعترفوا إمام المحقق وقاضي التحقيق باشتراكهم بالحادث إلا أنهم
رجعوا عن هذا الاعتراف أمام المحكمة كما أنهم قد استحصلوا على تقارير طبية تؤيد
تعرضهم للتعذيب في دور التحقيق مما يجعل الاعتراف مشوباً ومحل شك وإذْ ان الشك
يفسر لصالح المتهم وإذْ ان المحكمة قررت إلغاء التهمة الموجهة للمتهمين المذكورين
فيكون قرارها هو الأخر قد جاء صحيحاً وموافقاً للقانون ولما تقدم ولموافقة جميع
القرارات في الدعوى 377/ج/2009 الصادر من محكمة جنايات القادسية بتاريخ 26/6/2009
للقانون قرر تصديقها بما فيها قرار إلغاء التهمة والإفراج عن المتهمين المذكورين. للمزيد
·
ان ما قام به المتهم من تعذيب المجنى عليه قد
أفضى الى موته فأن فعل المتهم المذكور يكيف وفق أحكام المادة 410 من قانون
العقوبات لان رابطة السببية متوافرة بين الفعل وهو التعذيب والضرب والنتيجة وهي
الوفاة بأفه ذات الرئة الحاد والناتجة عن الحالة الصحية التي وصل اليها المجنى
عليه والتي عجلت في حصول الوفاة. انظر
·
ان الجاني قد عمد
الى ضرب المجنى عليه بالكيبل الكهربائي الغليظ لدرجة أدى بها الضرب الى تحطيم
الكيبل على جسم المجنى عليه، الامر الذي سبب له نزيفاً سحائياً أدى الى موته وبذلك
فان فعل الجاني ينطبق والمادة 410من قانون العقوبات العراقي انظر.
·
وان العقوبة المفروضة عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت مناسبة لوقائع الدعوى
وظروف الجريمة وارتكاب الفعل لدوافع وغايات إرهابية ونتيجة نشاط إرهابي منتظم
وجماعي أما إنكاره أمام المحكمة بأنه تعرض الى التعذيب وحصوله على التقرير الطبي والذي تضمن بوجود علامات أو آثار
شده خارجية فانه جاء بعد اعترافه بسنتين ولا ينال من الأدلة الدامغة ضده وان قوله
بأنه تعرض الى التعذيب من قبل القوات الكردية (الاسايش) أثناء التحقيق معه في
اربيل فلا علاقة له بالحادث وبهذا فان القرارات الصادرة من محكمة جنايات صلاح
الدين جاءت صحيحة وموافقة للقانون إذْ انها راعت تطبيق أحكام القانون تطبيقاً
سليماً لذا قرر تصديق القرارات الصادرة في الدعوى كافة. انظر
·
ولدى التأمل
بالدعوى اتضح لهذه الهيئة ان المتهم المذكور اعترف بالتهمة المسندة إليه أمام
القائم بالتحقيق وعند إحضاره أمام قاضي التحقيق أنكر التهمة المسندة إليه كما أنكر
جميع الجرائم التي اعترف بها أمام (المحقق) وانه ادعى أمام قاضي التحقيق بان اعترافاته أمام ((القائم
بالتحقيق)) جاءت بسبب الإكراه وقد تأيد ذلك بكتاب دائرة الطبابة العدلية المرقم
8592 في 26/11/2012 والذي تأيد من خلاله بان هنالك ندبات على الذراع الايسر
والساقين بأشكال مختلفة وتشوه اظفر الوسط للكف الايسر وهذا يدل دلالة واضحة على ان
المتهم قد تعرض الى الإكراه واتضح كذلك بان شهادة الشاهد (ص . ن) والذي دونت له
مرتين جاءت متناقضة مع بعضها البعض مما يجعل الادلة المتحصلة ضد المتهم غير كافية
للتجريم وفق مادة الاتهام وإذْ ان المحكمة اتجهت خلاف ذلك مما تكون أخطأت في تقدير
الادلة لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى وإلغاء التهمة والإفراج عن
المتهم. انظر.
·
ان إلغاء التهمة
والإفراج عن المتهم (م. م. ح) للأسباب التي اعتمدتها المحكمة صحيح وموافق للقانون
لإنكار المتهم ارتكاب الجريمة أمام قاضي التحقيق وإمام المحكمة ولم يدحض إنكاره
سوى أقواله أمام الضابط والتي عزاها الى التعذيب واستحصل على التقرير الطبي الذي
يؤيد ذلك قرر تصديقه. انظر
· تشكلت محكمة
الاحداث في ديالى بتاريخ 16 / 4 / 2009 برئاسة القاضي السيد عبد الرزاق كاظم شكر المأذون
بالقضاء باسم الشعب وعضوية السيدين فاضل عباس حسين وأسماء محمود صالح واصدرت القرار
الآتي : -
المميز / نائب المدعي العام
المميز ضده / قرار قاضي تحقيق الخالص
احال قاضي تحقيق الخالص المتهم الحدث ح ط خ
بموجب قرار الاحالة المرقم 38 في 14 / 4 / 2009 موقوفا على هذه المحكمة لإجراء محاكمته
بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة الرابعة /1
ارهاب مكافحة الارهاب ولعدم قناعة نائب
المدعي العام بالقرار المذكور فقد طعن به تمييزا بموجب لائحته التمييزية بالعدد 14
/ ت / 2009 طالبا نقضه للأسباب التي ذكرها في اللائحة طالبا نقضه للأسباب التي ذكرها
في اللائحة وقد وضعت القضية موضع التدقيق والمداولة وأصدرت المحكمة قرارها الآتي:
-
القرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي
مقدم من ضمن المدة القانونية قررت المحكمة قبوله من الناحية الشكلية ولدى عطف النظر
على قرار قاضي تحقيق الخالص المرقم 38 في 14 / 4 / 2009 وجد أنه غير صحيح وسابق لأوانه
للأسباب الآتية : -
1- ان المتهم
الحدث لم يتم عرضه على البحث الاجتماعي وان قانون الاحداث أوجب على قاضي التحقيق احالة
المتهم على البحث الاجتماعي لدراسة حالته النفسية والاجتماعية طالما ان المادة المحال
عليها المتهم هي تشكل قيامه .
2- ان المتهم الحدث قد تعرض للتعذيب
والاكراه الجسدي فكان الغرض فتح قضية بحق القائم بالتحقيق وفق احكم المادة 333 عقوبات
.
3- من خلال تدقيق
الاوراق لاحظت المحكمة بأن قرار الاحالة لم يتضمن الغاء الوصف القانوني الدقيق لفعل
المتهم وعدم ذكر مواد الاشتراك وكذلك وجدت المحكمة بأن القضية تتعلق بحادث الهجوم على
دار المشتكي و ر ع . . . . . وحادث خطف المجنى عليهم ا و ع وكان المفروض تثبيت تواريخ
تلك الجرائم في قرار الاحالة .
4- ورد بأقوال
المدعين بالحق الشخصي أنه كان مع المخطوفين في نفس السيارة كل من ع ح م و م ق ع فكان
الغرض تدوين أقوالها بصفة شهود في القضية .
5- ان المتهم
الحدث لا يجوز قانوناً ربط صحيفة سوابقه في الاوراق وبكتاب سبق رفع صحيفة السوابق من
الاوراق التحقيقية للأسباب المذكورة قررت المحكمة نقض قرار الاحالة المرقم 38 في
14 / 4 / 2009 واعادة الاضبارة الى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم . وصدر القرار استنادا
لأحكام المواد 265 الاصولية و54 من قانون رعاية
الأحداث في 16 / 4 / 2009.انظر
جرائم اعطاء صك بدون رصيد:
v ان الدفع بان
الصك كان للضمان دفع لا سند له من القانون. لان الصك اداة وفاء يقوم مقام النقود في
التعامل التجاري ويكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان يخالف ذلك بعد باطلاً
وكان لم يكن ( المادة 155 / من قانون التجارة ) انظر.
v اعتراف المتهم
الصريح في مرحلتي التحقيق والمحاكمة بانه اعطى الصك الى المشتكي مع علمه بان الحساب
لا يعود له مما يجعل سوء النية متوفرة لديه عند اعطاء الصك كلها ادلة تكفي لتجريم المتهم
عن جريمة اعطاء صك بدون رصيد على وفق احكام المادة 459/1 عقوبات انظر.
v ان اعتراف
المتهم الصريح أمام قاضي التحقيق بكتابة اسمه تحت توقيعه في الصك بقلم يختلف عن القلم
الذي استعمله بتحرير الصك مع علمه بان الصك خالي من الرصيد مما يدل على سوء نيته عند
إعطاء الصك لا سيما وان الحساب بالدينار العراقي وليس بالدولار الأمريكي انظر.
v ان اعطاء المتهم
للصك مع علمه بعدم وجود رصيد لديه يكفي لتسديد قيمته يدل على سوء نيته عند اعطاء الصك
للمشتكي مقابل التعامل التجاري بينهما اما الدفع بان الصك كان للضمان فهو دفع غير وارد قانوناً كون الصك اداة وفاء وتقوم مقام النقود في
التعامل التجاري والاقتصادي وهو مستحق الاداء عند الاطلاع دائماً وكل بيان او اتفاق
يخالف ذلك يكون باطلاً ولا يعتد به استناداً للمادة ( 155 تجارة ) انظر.
v أن الصك هو أداة وفاء ويقوم مقام النقود في التعامل التجاري والاقتصادي ويكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كان لم يكن استناداً لأحكام المادة 155 /من قانون التجارة العراقي النافذ وبذلك تكون دفوع وكيل المتهم بان الصك موضوع الدعوى كان للضمان غير وارد ولا سند له من القانون . وينبغي ان تكون العقوبة المفروضة بحقه متناسبة مع الفعل الجرمي المسند أليه وجسامة مبلغ الصك لاسيما وان المتهم من أرباب السوابق في جرائم الاحتيال حسب ما أظهرته صحيفة سوابقه انظر.
Comments
Post a Comment
يرجى مشاركة ارائكم ومقترحاتكم