Skip to main content

شروط تعديل وصف التهمة في تطبيقات محكمة النقض المصرية

 


على الرغم من مضي فترة طويلة على صدور تلك الأحكام القضائية والتي يعود زمنها لأكثر من نصف قرن تقريبا ولكنها لازالت مبادئ قضائية يتفق معظمها مع صراحة وروح النص الجزائي والضمانات القانونية للمتهم ننشرها باعتزاز تام على أمل أن يليها مجموعة مبادئ وقرارات وأحكام قضائية معاصرة للقضاء العراقي و المصري والمقارن، ليجد القارئ الكريم ما يصبوا إليه من أحكام ومبادئ قضائية قديمها وما استقر عليه القضاء في يومنا هذا ومن الله التوفيق.


الطعن رقم  1672     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 228

بتاريخ 12-03-1962

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة                            

فقرة رقم : 1

تعاقب المادة 13 من القانون رقم 53 لسنة 1949 فى شأن الطرق العامة على أمرين - الأول إحداث قطع أو حفر فى سطح أو ميول الطرق العمومية ، و الثانى وضع أو إنشاء أو إستبدال أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص . فإذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بوصف أنه أحدث قطعاً بالطريق العام ، فقضت المحكمة ببرائته تأسيساً على أنه " لم يحدث قطعاً بالطريق و إنما أحدث ثقباً فى باطن الأرض أسفل الطبقات الأسفلتية و هو فعل لم ترفع به الدعوى عليه " فإنها تكون قد أخطأت ، وذلك أن وضع المنهم ماسورة فى جوف الطريق أسفل طبقاته السطحية لازمه  إحداث حفر بميل الطريق فى الموضع الذى أدخلت فيه الماسورة ، فهو وصف لازم للفعل الذى رفعت به الدعوى و ليس واقعة مستقلة عنه بما يجعله واقعاً تحت طائلة المادة 13 سالفة الذكر ، و من ثم فإنه كان يتعين على المحكمة أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تنزل عليها حكم القانون ، و هى إذا لم تفعل و ذهبت خطأ إلى أن ثمة واقعة جديدة لم ترفع بها الدعوى ، فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه .

 

              ( الطعن رقم 1672 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/3/12 )

=================================

الطعن رقم  2555     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 380

بتاريخ 17-04-1962

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة                            

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد عولت فى حكمها على التقرير المقدم فى الدعوى بنتيجة التحقيق الإدارى الذى تم من الطاعن و الذى كان تحت نظر الدفاع و كان ما إنتهى إليه الحكم فى بيانه للطريقة التى تم بها التزوير و الإختلاس لا يخرج عن ذات الواقعة التى تضمنها أمر الإحالة و التى كانت معروضة على بساط البحث و دارت عليها المرافعة فإن ما قاله فى شأن كشوف التفريغ و أنها تقوم مقام الإستمارة 61 ع .ح . و أن الإستقطاعات التى أجراها الطاعن شملت أقساط مدى الحياة ، لا يعتبر جديداً و لا مغايرة فيه للعناصر التى كانت مطروحة و لا يعدو أن يكون تصحيحاً لبيان كيفية إرتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه فى الحكم دون لفت نظر الدفاع إليه فى الجلسة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0041     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 360

بتاريخ 23-11-1931

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة                            

فقرة رقم : 1

إن المادة 38 من قانون تشيكل محاكم الجنايات تقضى بتنبيه الدفاع إلى تعديل التهمة و بتأجيل الدعوى إذا كان التعديل يخشى منه ضرر بدفاع المتهم . و الحق الذى خوله القانون لمحكمة الجنايات فى تعديل التهمة فى ذات الحكم و من غير سبق تنبيه الدفاع لا يكون - طبقاً للفقرة الثانية من المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات - إلا فى صورة عدم ثبوت بعض الأفعال المسندة للمتهم أو إثبات الدفاع عنه لشئ يقتضى تنزيل التهمة . و عليه فإذا عدلت المحكمة التهمة من جناية " سرقة بإكراه " إلى جنحة " إخفاء أشياء مسروقة " و أصدرت حكمها بهذا الإعتبار دون أن تنبه الدفاع إلى هذا التعديل كان ذلك إخلالاً بحق الدفاع موجباً لنقض الحكم . و مهما يقل من أن جريمة الإخفاء التى إنتهت إليها المحكمة فى حكمها هى جنحة أخف عقوبة من جناية السرقة التى كانت مرفوعة بها الدعوى فإنه مما لا شك فيه أن عناصر السرقة بالإكراه غير عناصر الإخفاء و الدفاع فى الإخفاء غيره فى السرقة ، فتعديل المحكمة فى حكمها للتهمة من سرقة إلى إخفاء ضار بدفاع المتهم و كان يجب تنبيهه إليه و تأجيل الدعوى إذا إقتضت الحال .

 

                      ( الطعن رقم 41 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/23 ) 

 

=================================

الطعن رقم  2411     لسنة 02  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 18 

بتاريخ 21-11-1932

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة                            

فقرة رقم : 1

إتهمت النيابة شخصاً بأنه إرتكب تزويراً فى عقد بيع لإختلاس رسم إستخراج شهادة وفاة ، ورفعت عليه من أجله الدعوى لدى المحكمة الجزئية طالبة عقابه بالمواد 179،183،48،49 من قانون العقوبات . و لأن صيغة التهمة منصبة على التزوير فقط ، و أن الإختلاس لم يذكر فى هذه الصيغة إلا عرضاً ، و لم تبين النيابة إن كان وقع فعلاً أو لم يقع ، و لم تطلب أى عقاب عليه ، فالمحكمة الجزئية إقتصرت على تهمة التزوير المرفوعة لها ، و حكمت فيها عملاً بالمادة 183 من قانون العقوبات ، و فى أسباب حكمها تكلمت عرضاً عن مسألة الإختلاس ، و ذكرت ما يفيد حصوله فعلاً . فإستأنف المتهم الحكم ، و المحكمة الإستئنافية وجهت إليه تهمة الإختلاس ، و كلفته بالدفاع فيها ، ثم صدرت حكمها بتأييد الحكم المستانف ، مع تطبيق المادة 296 من قانون العقوبات ، بدلاً من المواد المطلوبة ، آخذة فى ذلك بأسباب الحكم المستأنف . و محكمة النقض حكمت بنقض هذا الحكم ، و إعادة الدعوى للقضاء فيها ثانية من دائرة إستئنافية أخرى ، مقررة ما ياتى :- 1- إن الفعل الذى نسبته النيابة للمتهم ، و رفعت من أجله الدعوى لدى المحكمة الجزئية ، و حكم فيه من تلك المحكمة ، لا يشمل سوى وقائع التزوير و أما مسألة الإختلاس فذكرت فى صيغة التهمة بياناً للباعث على التزوير ، و لم تقل النيابة إن الإختلاس قد وقع فعلاً ، و لا إنها ترفع عنه الدعوى ، فتعديل المحكمة الإستئنافية فى أسباب حكمها و فى منطوقه لوصف التهمة هو تعديل فى ذاته غير صحيح ، إذ وقائع التزوير التى وردت فى التهمة ، و فى الحكم الجزئى المعتمدة أسبابه هى وقائع منفصلة قائمة بذاتها لا يمكن قطعاً أن توصف بأنها إختلاس .

2- إنه يلوح من حكم المحكمة الإستئنافية أنها ربما تكون وجدت أن لا محل لإدانة الطاعن فى تهمة التزوير لأسباب لم تبينها ، و بدل أن تقضى ببراءة الطاعن منها ، إذا كان ثم مبرر لذلك ، وجهت عليه تهمة الإختلاس التى لم تكن موجهة ضده لدى محكمة الدرجة الأولى . و عملها هذا لا يسبغه القانون ، فإن المحكمة الإستئنافية إذا كانت تملك تعديل وصف الأفعال المسندة للمحكوم عليهم إبتدائياً ، فإنها لا تملك تغيير هذه الأفعال و إتهامهم بتهم جديدة لما فى ذلك من الإضرار بهم تفويت إحدى درجات التقاضى عليهم .

3- إنه كان يصح لمحكمة النقض فى هذه الصورة أن تطبق القانون ، بنقض الحكم و تبرئة المتهم من تهمة التزوير ، و بحفظ الحق للنيابة فى رفع دعوى الإختلاس متى شاءت و كان لها محل . غير أن الحكم المطعون فيه ، و قد دل ضمناً على أن المتهم لا يعتبر مزوراً ، لم يبين الأسباب التى يكون رآها لعدم إعتبار الأفعال المسندة للطاعن منتجة للتزوير . و لذلك رأت نقض الحكم و إعادة الدعوى للمحكمة الإستئنافية لتنظر فى دعوى التزوير وحدها ، و تحكم فيها بالبراءة أو بالعقوبة بحسب ماترى . أما الإختلاس فمن شأن النيابة العامة وحدها أن تتصرف فيه .

 

                      ( الطعن رقم 2411 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/11/21 )

 

 =================================

الطعن رقم  2411     لسنة 02  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 18 

بتاريخ 21-11-1932

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة                            

فقرة رقم : 2

1) إتهمت النيابة شخصاً بأنه إرتكب تزويراً فى عقد بيع لإختلاس رسم إستخراج شهادة وفاة ، ورفعت عليه من أجله الدعوى لدى المحكمة الجزئية طالبة عقابه بالمواد 179،183،48،49 من قانون العقوبات . و لأن صيغة التهمة منصبة على التزوير فقط ، و أن الإختلاس لم يذكر فى هذه الصيغة إلا عرضاً ، و لم تبين النيابة إن كان وقع فعلاً أو لم يقع ، و لم تطلب أى عقاب عليه ، فالمحكمة الجزئية إقتصرت على تهمة التزوير المرفوعة لها ، و حكمت فيها عملاً بالمادة 183 من قانون العقوبات ، و فى أسباب حكمها تكلمت عرضاً عن مسألة الإختلاس ، و ذكرت ما يفيد حصوله فعلاً . فإستأنف المتهم الحكم ، و المحكمة الإستئنافية وجهت إليه تهمة الإختلاس ، و كلفته بالدفاع فيها ، ثم صدرت حكمها بتأييد الحكم المستانف ، مع تطبيق المادة 296 من قانون العقوبات ، بدلاً من المواد المطلوبة ، آخذة فى ذلك بأسباب الحكم المستأنف . و محكمة النقض حكمت بنقض هذا الحكم ، و إعادة الدعوى للقضاء فيها ثانية من دائرة إستئنافية أخرى ، مقررة ما ياتى :- 1- إن الفعل الذى نسبته النيابة للمتهم ، و رفعت من أجله الدعوى لدى المحكمة الجزئية ، و حكم فيه من تلك المحكمة ، لا يشمل سوى وقائع التزوير و أما مسألة الإختلاس فذكرت فى صيغة التهمة بياناً للباعث على التزوير ، و لم تقل النيابة إن الإختلاس قد وقع فعلاً ، و لا إنها ترفع عنه الدعوى ، فتعديل المحكمة الإستئنافية فى أسباب حكمها و فى منطوقه لوصف التهمة هو تعديل فى ذاته غير صحيح ، إذ وقائع التزوير التى وردت فى التهمة ، و فى الحكم الجزئى المعتمدة أسبابه هى وقائع منفصلة قائمة بذاتها لا يمكن قطعاً أن توصف بأنها إختلاس .

2- إنه يلوح من حكم المحكمة الإستئنافية أنها ربما تكون وجدت أن لا محل لإدانة الطاعن فى تهمة التزوير لأسباب لم تبينها ، و بدل أن تقضى ببراءة الطاعن منها ، إذا كان ثم مبرر لذلك ، وجهت عليه تهمة الإختلاس التى لم تكن موجهة ضده لدى محكمة الدرجة الأولى . و عملها هذا لا يسبغه القانون ، فإن المحكمة الإستئنافية إذا كانت تملك تعديل وصف الأفعال المسندة للمحكوم عليهم إبتدائياً ، فإنها لا تملك تغيير هذه الأفعال و إتهامهم بتهم جديدة لما فى ذلك من الإضرار بهم تفويت إحدى درجات التقاضى عليهم .

3- إنه كان يصح لمحكمة النقض فى هذه الصورة أن تطبق القانون ، بنقض الحكم و تبرئة المتهم من تهمة التزوير ، و بحفظ الحق للنيابة فى رفع دعوى الإختلاس متى شاءت و كان لها محل . غير أن الحكم المطعون فيه ، و قد دل ضمناً على أن المتهم لا يعتبر مزوراً ، لم يبين الأسباب التى يكون رآها لعدم إعتبار الأفعال المسندة للطاعن منتجة للتزوير . و لذلك رأت نقض الحكم و إعادة الدعوى للمحكمة الإستئنافية لتنظر فى دعوى التزوير وحدها ، و تحكم فيها بالبراءة أو بالعقوبة بحسب ماترى . أما الإختلاس فمن شأن النيابة العامة وحدها أن تتصرف فيه .

 

                      ( الطعن رقم 2411 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/11/21 )

 

 =================================

الطعن رقم  0959     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 128

بتاريخ 23-01-1933

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة                            

فقرة رقم : 1

إذا إعتبر قاضى الدرجة الأولى ما وقع من متهم نصباً منطبقاً على المادة 293 عقوبات ، و رأت المحكمة الإستئنافية أن الوقائع المذكورة بأسباب الحكم الجزئى صحيحة ، وأنها تفيد التبديد لا مجرد النصب ، و أيدت الحكم الجزئى لأسبابه ، ما عدا ما ذكرته فى آخر منطوق حكمها من أن ما وقع من المتهم ينطبق على المادة 296 عقوبات ، فإغفال هذه المحكمة الإستئنافية فى أسباب حكمها ذكر بيان خاص لعلة إعتبارها الحادثة تبديداً لا نصباً ، و إن كان من القصور المعيب ، إلا أنه لا ينقض الحكم ما دامت هى قد أبقت العقوبة المقضى بها على حالها . إذ لا شك فى أن للمحكمة حكمها بالعقوبة تغيير وصف الوقائع المرفوعة بها الدعوى ما دامت لا تنزل بالمتهم عقاباً أشد من عقاب جريمته على وصفها الأول .

 

                       ( الطعن رقم 959 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/1/23 )

=================================

الطعن رقم  0963     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 128

بتاريخ 23-01-1933

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة                            

فقرة رقم : 1

إن المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات لا تبيح للمحكمة بدون تعديل فى التهمة على الطريقة المدونة بالمواد 36،37،38 من ذلك القانون أن تغيير فى حكمها بالعقوبة وصف الأفعال المسندة للمتهم إلا فى حدود المادة 33 من القانون نفسه ، أى أن تعطى لذات الأفعال المسندة فى أمر الإحالة وصفاً تحتمله قانوناً غير وصفها الذى وصفها به قاضى الإحالة ، فإذا كانت الأفعال المسندة إلى المتهم فى أمر الإحالة لا تحتمل أى وصف آخر غير وصف الإشتراك فى الجريمة ، و لا يمكن بوجه من الوجوه أن توصف بأنها فعل أصلى . فمن الخطأ أن تصفها المحكمة بأنها فعل أصلى ، و وصفها كذلك مخل بحق الدفاع مبطل للحكم . و لا يغنى أن تقول فى حكمها " أنه و إن كانت التهمة الموجهة إلى المتهم الثانى هى تهمة الإشتراك فى جريمة القتل بطريق الإتفاق و المساعدة و التواجد فى محل الحادثة مع الفاعل الأصلى حسب وصف النيابة ، و هذه الأفعال هى مشاركة فى الجريمة تدنى القائم بها إلى مرتبة المرتكب لها " Co-auteur " ، و قد تناول الدفاع كل هذه النقطة فتعديل الوصف بالشكل الذى رأته المحكمة لم يخل بدفاع المتهم " - لا يغنى هذا القول لأنه غير قانونى ، إذ العناصر التى تؤخذ منها الأوصاف القانونية للجرائم لا تحتمل أن يكون فيها تقريب و مداناة .

 

                       ( الطعن رقم 963 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/1/23 )

=================================

الطعن رقم  1415     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 153

بتاريخ 27-03-1933

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة                            

فقرة رقم : 1

إذا ذكرت التهمة فى الحكم الإستئنافى بصيغة مخالفة بالمرة للصيغة التى ذكرت بها فى الحكم الإبتدائى ، و لم تذكر المحكمة الإستئنافية عند تأييدها الحكم الإبتدائى سوى قولها " إن الحكم المستأنف فى محله " ، فإن مجئ حكمها بهذا الوضع يجعله من جهة خالياً من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة ، و يوقع من جهة أخرى اللبس الشديد فى حقيقة الأفعال التى عاقب عليها المحكمة و يتعين إذن نقضه .

 

                      ( الطعن رقم 1415 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/3/27 )

=================================

الطعن رقم  2086     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 232

بتاريخ 27-12-1933

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة                            

فقرة رقم : 1

إن الذى يمتنع على محكمة الإستئناف فعله هو توجيه واقعة جديدة بدل أخرى ، أو إضافة واقعة على الوقائع التى دار عليها التحقيق و حوكم المتهم من أجلها أمام المحكمة الإبتدائية ، لأن ذلك يترتب عليه حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضى . أما تفصيل الواقعة أمام محكمة الإستئناف تفصيلاً  يزيل ما بها من غموض و يحدد مبدأها و منتهاها فلا مأخذ عليه من الوجهة القانونية .

 

 

=================================

الطعن رقم  2055     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 403

بتاريخ 17-12-1934

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة                            

فقرة رقم : 1

للمحكمة أن تعطى الوقائع المطروحة عليها وصفها القانونى الصحيح ، و ليس عليها أن تلفت الدفاع إلى الوصف الذى أعطته ما دام هذا الوصف لم يؤسس على غير الوقائع التى شملها التحقيق و تناولها الدفاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1285     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 476

بتاريخ 20-05-1935

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة                            

فقرة رقم : 1

إن ما يزعمه المتهم من النقض فى وصف التهمة الموجهة إليه يجب إبداؤه والتمسك به لدى القضاء الموضوعى فى الوقت المناسب . فإذا هو لم يفعل و لازم السكوت فليس له أن يثير هذا الأمر لأول مرة لدى محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1775     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 494

بتاريخ 28-10-1935

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة                             

فقرة رقم : 2

لا مخالفة للمادة 37 من قانون تشكيل محاكم الجنايات إذا كان الثابت أن قرار قاضى الإحالة للمتهم فعلين مستقلين هما القتل و الشروع فيه ، و لم يزد الحكم على ذلك شيئاً ، بل كان كل الذى فعله هو أنه عدل فى تطبيق القانونى فطبق المادة 198 فقرة ثانية من قانون العقوبات على الفعلين المنسوبين للمتهم على أساس أن جناية القتل المسندة إليه قد إقترنت يجناية الشروع فيه بدلاً من المواد 198 فقرة أولى و 198 فقرة أولى و 45 و 46 ع الواردة بقرار قاضى الإحالة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0016     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 511

بتاريخ 02-12-1935

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة                            

فقرة رقم : 1

إذا جاز للمحكمة الإستئنافية أن تغير وصف التهمة مع إبقاء الوقائع على حالها فليس لها أن تعدل التهمة بإضافة وقائع جديدة لم يسبق إسنادها إلى المتهم ، حتى و لو لفتت نظر الدفاع إلى هذا التعديل ، لأن فى ذلك على كل حال حرمانا للمتهم من درجة من درجات التقاضى ، خصوصاً إذا كانت المحكمة الإستئنافية لم تكتف بحرمان المتهم من الدفاع عن نفسه أمام محكمة الدرجة الأولى بخصوص الوقائع الجديدة ، بل أدخلت ما أدخلته من التعديل على التهمة بعد إقفال باب المرافعة و حجز القضية للحكم فحرمت المتهم بذلك من الدفاع عن نفسه أمام محكمة الدرجة الثانية أيضاً . و التصرف على هذا الوجه و إن كان يعد إخلالاً شديداً بحق الدفاع يستوجب نقض الحكم و إعادة المحاكمة إلا أن لمحكمة النقض أن تكتفى بنقض الحكم و حذف الوقائع الجديدة التى أسندت إلى المتهم بالكيفية المذكورة و تعديل العقوبة بما يناسب جرمه الثابت عليه .

 

                        ( الطعن رقم 16 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/2 )

=================================

الطعن رقم  0052     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 546

بتاريخ 03-02-1936

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة                            

فقرة رقم : 2

متى أحيلت الدعوى من قاضى الإحالة إلى القاضى الجزئى وجب على هذا الأخير أن يسير فيها طبقاً للإجراءات الواردة فى قانون تحقيق الجنايات الخاصة بالجنح ، فيصح له تغيير وصف التهمة المقدمة إليه أو أحد ملحقاتها بغير رجوع فى ذلك إلى قاضى الإحالة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0358     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 547

بتاريخ 10-02-1936

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة                            

فقرة رقم : 1

على قاضى الموضوع أن يبحث الوقائع المطروحة أمامه من جميع نواحيها و أن يقضى فيما يثبت لديه منها و لو كان هذا الثابت يستلزم وصف التهمة بوصف آخر غير ما أعطى لها فى صيغة الإتهام أو تطبيق مادة قانونية أخرى خلاف المادة التى طلب الإتهام معاقبة المتهم بموجبها . فليس له إذن أن يقضى بالبراءة فى دعوى قدمت له بوصف معين إلا بعد تقليب وقائعها على جميع الوجوه القانونية و التحقيق من أنها لا تقع تحت أى وصف قانونى من أوصاف الجرائم المستوجبة قانوناً للعقاب . و ذلك مع مراعاة حقوق الدفاع من حيث عدم الخروج عن الوقائع المعروضة و من حيث وجوب لفت نظر الدفاع إلى ما يراه من وصف جديد . فإذا رفعت الدعوى على المتهم بوصف أنه إرتكب جريمة التزوير فى محرر عرفى و أنه توصل إلى الإستيلاء على مخالصة من المجنى عليه بإستعماله طرقاً إحتيالية إلخ ، أو رأت المحكمة أن الوقائع المسندة إلى المتهم لا تفيد التزوير و لا النصب ، و لكنها على فرض صحتها تفيد الحصول على مخالصة من المجنى عليه بطريق التهديد المعاقب عليه قانوناً ، وجب على المحكمة فى هذه الحالة أن تقضى فى الدعوىعلى هذا الوصف الأخير مع عدم الإخلال بحقوق الدفاع .

 

                        ( الطعن رقم 358 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/2/10 )

=================================

الطعن رقم  1091     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 582

بتاريخ 23-10-1939

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة                            

فقرة رقم : 1

إن القانون يجيز لمحكمة الجنايات - إلى حين النطق بالحكم - أن تعدل أو تشدد التهمة المبينة فى أمر الإحالة على شرط ألا توجه إلى المتهم أفعالاً لم يشملها التحقيق و ألا يكون فى ذلك إخلال بحقه فى الدفاع . و إذا كانت الواقعة التى توجهها تكون جريمة قائمة بذاتها فإن لها أن توجهها إلى المتهم على إعتبارها ظرفاً مشدداً للجريمة المبينة فى أمر الإحالة . فإذا أحيل المتهم إلى محكمة الجنايات بجناية قتل عمد تقدمته و إقترنت به جنايات شروع فى قتل ، و إستظهرت المحكمة أن المتهم إقترف القتل العمد و الشروع فيه ، و أنه قد تقدم ذلك إرتكابه جناية أخرى هى الشروع فى السرقة بطريق الإكراه ، فإن المحكمة إذا أضافت واقعة السرقة هذه للتهمة المبينة فى أمر الإحالة لا تكون قد أخطأت ، لأن من واجبها أن تتحرى فى حكمها حقيقة الواقعة المرفوعة بها الدعوى و جميع الظروف التى تتصل بهذه الواقعة ، و إذ كانت السرقة من الظروف المتصلة بالقتل و تناولها التحقيق و الدفاع بالجلسة ، فلا تثريب إذن على المحكمة فى إعتدادها بها .

 

                 ( الطعن رقم 1091 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/10/23 )

=================================

الطعن رقم  0700     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 147

بتاريخ 25-03-1940

الموضوع : وصف التهمة               

 الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة                            

فقرة رقم : 3

إذا إعتبر قاضى الإحالة واقعة هتك العرض المقدمة إليه من النيابة على أنها وقعت بالإكراه جنحة لإنتفاء القوة فيها فى حين أنه كان له أن يعتبرها جناية على أساس الثابت بالأوراق من أن المتهم و المجنى عليه خادمان عند شخص واحد ، فلا يحق للنيابة أن تنعى عليه ذلك ، و ما دام التعديل فى وصف من حقه هو يجريه إذا رأى فى الدعوى توافر العناصر الواقعية المبررة له ، و ما دامت النيابة لم تطلب منه هذا التعديل .

 

                   ( الطعن رقم 700 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/3/25 )             

 

 

=================================

الطعن رقم  0678     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 614

بتاريخ 09-02-1942

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة                             

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع - إلى حين النطق بالحكم - أن تعدل فى التهمة المرفوعة أمامها بشرط ألا توجه للمتهم أفعالاً لم يشملها التحقيق . فإذا كانت محكمة أول درجة قد أوردت فى حكمها ما شمله التحقيق ، و إستخلصت منه إستخلاصاً سائغاً أن إهمال العمدة المتهم لم يكن فى تقريره أن نفر القرعة متغيب عن البلد حالة كونه مقيماً بها " كما هو نص التهمة المرفوعة بها الدعوى " بل فى أنه لم يبلغ عن عودة هذا النفر بعد غيابه ، ثم عاقبته على هذه التهمة الأخيرة ، فإنها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون . و مع ذلك فقد كان للدفاع عن المتهم فى هذه الحالة - إذا كان قد رأى أن فى هذا التعديل إجحافاً به - أن يتظلم منه إلى المحكمة الإستئنافية . أما و هو لم يفعل فإن ذلك يسقط حقه فى إثارته بعد ذلك لدى محكمة النقض .  

 

                       ( الطعن رقم 678 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/2/9 )

=================================

الطعن رقم  1042     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 519

بتاريخ 23-10-1944

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة                            

فقرة رقم : 1

إذا كان وجه الطعن أن النيابة إتهمت الطاعن بأنه فى يوم كذا ضرب فلاناً ، و لكن المحكمة الإستئنافية آخذته على واقعة لاحقة إذ أثبتت فى حكمها أن حادث الضرب وقع فى يوم غير اليوم الوارد تاريخه فى وصف التهمة ، و كان الطاعن لا يدعى فى وجه الطعن بأن هناك واقعة أخرى لاحقة لتلك التى رفعت بها الدعوى العمومية عليه ، و كان الظاهر من سياق الحكم أنه لم تحصل إلا واقعة واحدة هى التى حكم عليه من أجلها و أن ما كان من خلاف فى التاريخ هو نتيجة خطأ فى الكتابة ، فإنه لا يحق له أن ينعى على المحكمة أنها قضت عليه بالعقوبة من أجل واقعة غير المرفوعة بها الدعوى . إذ الخطأ الكتابى لا يؤثر فى سلامة الحكم .

 

                ( الطعن رقم 1042 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/10/23 )

=================================

الطعن رقم  1279     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 551

بتاريخ 11-12-1944

الموضوع : وصف التهمة               

 الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة                            

فقرة رقم : 1

إذا كانت الدعوى العمومية قد أقيمت على  الطاعنين بأنهما و آخر " إستعملوا علامات غير مسجلة لشركة أسبرين باير فى الحالة المنصوص عنها فى الفقرة ى من المادة الخامسة من القانون رقم 57 لسنة 1939 و بأنهم زوروا بياناً تجارياً للشركة المذكورة " ، و طلبت النيابة معاقبتهم طبقاً للمادة 34 من القانون المشارإليه ، و قضى غيابياً بإدانتهم فى هذه التهمة ، و كان الثابت بمحاضر جلسات المعارضة و الإستئناف أن التهمة الموجهة عليهم ظلت كما رفعت بها الدعوى دون أن يدخل عليها أى تعديل ، و أن محكمة المعارضة فى الحكم الإبتدائى و المحكمة الإستئنافية فى حكمها قد أجرتا مادة القانون التى تنطبق عليهم بوصفها هذا ، و إن كانت محكمة المعارضة عند تحريرها الحكم الصادر فى المعارضة قالت ، عند سرد الوقائع و ما سبق أن تم فى الدعوى ، إن الطاعنين يعارضان فى الحكم الصادر ضدهما لأنهما و آخر : " زوروا علامات أسبرين لشركة باير التى تم تسجليها طبقاً للقانون " - إذا كان هذا و ذاك فإنه إذ كان تعديل للتهمة لم يصدر به طلب من النيابة ، و كانت المحكمة فى حكمها الذى أصدرته فى المعارضة لم تقل بأنها هى رأت إجراء أى تعديل بل إكتفت بتأييد الحكم الغيابى لأسبابه و طبقت مادة القانون التى تنطبق على واقعة التهمة كما كانت ، و المحكمة الإستئنافية عند نظرها الدعوى قد فصلت فيها على هذا الأساس دون أى تعديل - إذ كان ذلك كذلك فلا يصح القول بأنه قد حصل تعديل فى التهمة . أما ما أدرج فى حكم المعارضة على النحو المتقدم فإنه لا يعدو أن يكون خطأ فى التحرير غير مقصود من المحكمة و لم يترتب عليه أى أثر  .

 

 

=================================

الطعن رقم  0520     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 693

بتاريخ 09-04-1945

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة                            

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى و أثبتها الحكم الإبتدائى الذى أخذ بأسبابه الحكم الإستئنافى تقوم على وجود المسروق فى حيازة المتهم مع علمه بسرقته ، و كانت محكمة الدرجة الأولى قد كيفت هذه الواقعة بأنها سرقة ، و المحكمة الإستئنافية كيفتها بأنها إخفاء أشياء مسروقة ، فهذا الخلاف فى الوصف القانونى دون أى تغيير فى ذات الواقعة لا يعتبر تعديلاً مما تلزم المحكمة بتنبيه الدفاع إليه ، إذ الدفاع هو الذى عليه أن يتناول الأوصاف التى يمكن أن توصف بها الواقعة .

 

                   ( الطعن رقم 520 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/9 )

=================================

الطعن رقم  0665     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 890

بتاريخ 23-05-1949

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة                            

فقرة رقم : 1

ما دامت المحكمة لم تعاقب المتهم على واقعة لم ترفع بها الدعوى ، بل عاقبته على الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه ، و غاية الأمر أنها بينت فى حكمها العناصر الواقعية التى تتكون منها هذه الجريمة ، و ما دامت هذه العناصر الواقعية التى تتكون منها هذه الجريمة ، و ما دامت هذه العناصر كلها كانت معروضة على بساط البحث فى الدعوى ، و كان مفهوم الإتهام عن طريق بيان التهمة بذكر الإسم الخاص للجريمة المرتكبة أن أساسها الوقائع القائمة فى التحقيق المعروض - ما دام ذلك كذلك فلا يصح النعى على المحكمة أنها ، مع كون النيابة حين رفعت الدعوى بالنصب لم تبين فى وصف التهمة الطرق الإحتيالية ، قد إنفردت هى ببيانها فى حكمها دون أن تلفت الدفاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  2423     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 386

بتاريخ 28-11-1929

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة                            

فقرة رقم : 2

ليس للمحكمة الإستئنافية أن تغير وصف التهمة المرفوعة لها على وجه يخرج الواقعة التى هى محل إتهام من أن تكون غير معاقب عليها قانوناً إلى أن تكون معاقباً عليها . فمثلاً إذا كانت التهمة المرفوعة لها هى مجرد عرض سمن صناعى للبيع على إعتبار أنه سمن طبيعى فهى لا تملك تغيير وصف هذه التهمة فتجعلها بيعاً فعلاً . فإن هى فعلت فإنها تكون قد تجاوزت حد سلطتها ، إذ التهمة على الوصف الجديد هى تهمة أخرى ينبغى أن ترفع بها دعوى خاصة تأخذ سيرها القانونى و يدافع فيها المتهم عن نفسه أمام الدرجتين .

 

                 ( الطعن رقم 2423 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/28 )

=================================

الطعن رقم  2639     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 392

بتاريخ 28-11-1929

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة                            

فقرة رقم : 1

إذا إتهم شخص بالشروع فى السرقة من منزل مسكون تطبيقاً للمادتين 274 و  278 عقوبات و رأت المحكمة أن تعتبر الواقعة دخولاً فى منزل مسكون بقصد إرتكاب جريمة فيه و عاقبته على فعله هذا موصوفاً بهذا الوصف فلا مطعن عليها فى هذا الحكم ما دام أن دخول المتهم المنزل كان موضع مناقشة بجلسة المحاكمة و ما دامت المحكمة قد بينت فى حكمها الأدلة التى أقنعتها بثبوت دخول المنزل بقصد إرتكاب جريمة فيه . و كذلك لا يطعن على هذا الحكم أن تكون المحكمة - عند ذكر المواد المنطبقة - ذكرت المادتين 274 و 278 خطأ ، بل هذا الخطأ المادى يكفى لإستدراكه أن تصححه محكمة النقض بذكر المواد المنطبقة .

 

                  ( الطعن رقم 46 لسنة 2639 ق ، جلسة 1929/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0077     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 191

بتاريخ 08-01-1931

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة                             

فقرة رقم : 1

إذا إتهمت النيابة شخصاً بتزوير سند نسب إلى شخص إصداره بأن وقع عليه بختمه خفية فإن هذا القدر كاف لإعتبار الوصف مستوفياً شرائطه القانونية . فإذا زادت النيابة على ذلك أن المتهم إنتهز إختلال قوى المجنى عليه العقلية و وقع بختمه خفية و تبين للمحكمة أن التزوير وقع بعد وفاة المجنى عليه فحذفت هذا التزيد من جانب النيابة و صححت تاريخ الواقعة بعد التحقق منه فإن هذا الحذف لا يعتبر تغييراً لوصف التهمة يقتضى نقض الحكم ، بل هو ترك لما قام الدليل على عدم صحته . أما تاريخ وقوع التزور و كونه بمقتضى صيغة الإتهام قد حصل فى وقت يترتب عليه إعتبار أن جريمة التزوير تكون قد سقطت بمضى المدة فإن خطأ النيابة فى إعتماد هذا التاريخ لا يمنع المحكمة من أن تحقق التزوير و تبين الواقع فيه و متى حققته كان التاريخ الذى تعتمده لحصول الواقعة هو وحده المعول عليه . و ليس للمتهم أن يقول إن المحكمة بفعلها هذا قد حرمته من التمسك بمضى المدة إذ أن فعل المحكمة فى تحقيق التاريخ لا يعد تغييراً فى الوقائع التى تتكون منها أركان الجريمة .

  

 

=================================

الطعن رقم  0374     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 223

بتاريخ 25-01-1931

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة                            

فقرة رقم : 3

للمحكمة أن تعتبر الفاعل الأصلى فى تهمة ما شريكاً فيها بغير حاجة إلى تنبيهه إلى هذا التعديل ما دام أنه لم يترتب عليه إضافة وقائع جديدة إلى التهمة المنسوبة إليه و لا تشديد فى العقوبة .

 

                    ( الطعن رقم 374 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/25 )

=================================

الطعن رقم  1119     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 284

بتاريخ 05-04-1931

الموضوع : وصف التهمة              

 الموضوع الفرعي : شروط تعديل وصف التهمة                            

فقرة رقم : 1

إذا إشتبه الأمر على مدافع عن متهم و طلب إلى المحكمة أن تبين له على أى وجه يترافع هل على إعتبار أن موكله فاعل أصلى أم على أنه شريك ، فأفسحت له المحكمة المجال ليترافع كما يريد ، ثم حكمت بإدانة المتهم بإعتباره فاعلاً أصلياً ، و قد كان حكم محكمة الدرجة الأولى يعتبره شريكاً ، فلا يجوز للمتهم بعد ذلك أن يطعن فى الحكم بدعوى أنه لم يترافع فى التهمة على هذا الإعتبار و أن هذا فيه إخلال بحقوق الدفاع ، إذ هو من جهة قد مكن لدى المحكمة الإستئنافية من المرافعة فى كلا الأمرين و من جهة أخرى فإن الإشتراك يساوى الفعل الأصلى فى العقوبة . على أنه لا مانع يمنع المحكمة الإستئنافية عند الحكم من وصف الأفعال الثابتة لديها فى الدعوى بوصفها الحقيقى ما دامت لا تضيف أفعالاً جديدة و لا تشدد العقوبة عن أصل المطلوب . 

 

 

=================================

 

 مكتب الزبر للمحاماة والاستشارات القانونية

 اتصل بنا       (07740557477) (lawyer.alzeber@gmail.com)

 

 


Comments

Popular posts from this blog

القدم الوظيفي المترتب عن الشكر والتقدير

                                        هل يترتب على الشكر والتقدير الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء قدم لستة اشهر؟!   م.د. محمد عدنان علي تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية                       لمقتضيات الوقوف على سياق اداري وقانوني سليم وحماية للمراكز القانونية للموظفين في احتساب مدد القدم نتيجة الشكر والتقدير الممنوح من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد رئيس الجامعة نسطر ملاحظاتنا القانونية التالية: أولا: جاء في كتاب امانة مجلس الوزراء ذي العدد ق/ 2/ 5/ 27 / 07647 في 11/ 3/ 2020 ، إجابة عن عدد من التساؤلات: (ان الشكر الموجه من قبل السيد رئيس الوزراء يرتب قدما لمدة ستة اشهر)، وهو رأي قانوني غير سليم لم يتوفر فيه سندا   قانونيا   سوى قرار مجلس قيادة المنحل رقم 155 لسنة 2000 والذي جاء نصه : ( يرتب الشكر والتقدير الموجه من رئيس الجمهورية الى أي منتسب في الدولة قدما لمدة ستة اشهر لأغراض الترقية والترفيع والعلاوة وتغيير العنوان الوظيفي ولمدة سنة واحدة للأغراض نفسها في حال تكراره .

تعريف القاعدة القانونية وخصائصها.. عناصرها.. مصادرها

    د. محمد عدنان علي القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية تنظم العلاقة ما بين الأشخاص  ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها من قبل السلطة العامة. القاعدة القانونية   خصائص القاعدة القانونية عناصر القاعدة القانونية مصادر القاعدة القانونية     خصائص القاعدة القانونية   ·                     القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية. ·                     القاعدة القانونية عامة مجردة. ·                     القاعدة القانونية تنظم العلاقة ما بين روابط المجتمع. ·                     القاعدة القانونية ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها.   عناصر القاعدة القانونية : ·                      الفرض. ·                      الحكم.             مصادر القاعدة القانونية ·                      المصادر الرسمية أو الشكلية للقانون العراقي. ‌أ-                     التشريع. ‌ب-                 العرف. ‌ج-                   مبادئ الشريعة الاسلامية. ‌

عدد من أسئلة مادة المدخل لدراسة القانون المعنية بموضوع التشريع

(التشريع كمصدر من مصادر القانون)   د. محمد عدنان علي الزبر ملاحظات: ·        هذه الاسئلة تتعلق فقط بموضوع التشريع كمصدر من مصادر القانون. ·        هذه الاسئلة الغاية منها تسهيل الدراسة على الطالب فحسب ولا يُشترط ان يكون نمط الاسئلة الفصلية بذات الطريقة. ·        ينبغي قراءة الاجابة على تلك الاسئلة بتركيز لان فيها احكام قانونية مهمة. س1: هنالك ما يُعرف بالمصدر التاريخي، المصدر المادي، المصدر التفسيري واخيرا المصدر الرسمي للقانون. وضح كل منهما وأيا منهما يرتبط بالمشرع عند صياغة النص القانوني وايهما يرتبط بالقاضي عند تطبيقه. س2: عدد من حيث الاولوية المصادر الرسمية للقانون المدني العراقي. س3: عدد من حيث الاولوية المصادر الرسمية لقانون الاحوال الشخصية العراقي. س4: عدد من حيث الأولوية المصادر الرسمية للقانون الدستوري. س5: ما هو المصدر الرسمي لقانون العقوبات. س6: هل يعد العرف أو الدين مصدر من مصادر قانون العقوبات، ناقش ذلك. س7: حدد المعنى الاصطلاحي للتشريع. س8: للتشريع معنى واسع واخر ضيق، ناقش ذلك. س9: ماهي خصائص التشريع. س10: ماهي مزايا التشريع.؟ س11: