د. محمد عدنان علي الزبر
اختصاص مكاني
·
ان الجريمة التي تتعلق بتهريب المنتجات النفطية
يكون التحقيق فيها ضمن الاختصاص المكاني لمحكمة التحقيق الذي حصلت فيه الجريمة انظر.
·
ان اختصاص التحقيق مكانيا يتحدد بالمكان الذي
وقعت فيه الجريمة كلها او جزء منها او اي فعل متمم لها او اية نتيجة تترتب عليها انظر.
·
حيث ان محكمتي التحقيق المتنازعتين تتبع كل
واحدة منها هيئة جزائية معينة ضمن هيئات محكمة جنايات الرصافة ، فان محكمة استئناف
الرصافة بصفتها التمييزية هي المختصة نوعيا بنظر تعيين الاختصاص المكاني انظر.
اختصاص نوعي
·
ان اختصاص هيئة النزاهة حددته المادة (1/ ثالثا)
من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل فاذا ثبت ان المتهم
من غير المنتسبين الى دوائر الدولة او القطاع العام او المنظمات غير الحكومية او الاتحادات
او النقابات او الجمعيات التي منح منسوبوها صفة المكلفين بخدمة عامة فأن محكمة تحقيق
النزاهة تكون غير مختصة نوعيا بنظر الدعوى انظر.
·
ان الاختصاص النوعي والمكاني ينعقد لمحكمة التحقيق المركزية/ القاضي المختص بقضايا
الحشد الشعبي كون المتهم منتسب في هيئة الحشد
الشعبي والجريمة موضوعها يتعلق بأعمال وظيفته
او ان يطلب الممثل القانوني للهيئة المذكورة
نظرها من قبل القاضي المشار إليه أنفا وحسب أعمام مجلس القضاء الأعلى الموقر بالعدد 1999في 23/5/2019 انظر.
·
اذا كان التحقيق من المتهم يجري وفق المادة 240 من قانون العقوبات فأنه يخرج من اختصاص محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة
انظر.
·
إذا كان موضوع الدعوى يتعلق بالإخلال بالواجبات
الوظيفية من قبل موظف فأن موضوعها يدخل ضمن قضايا الفساد المشار إليها في الفقرة (ثالثا/1)
من المادة (1) من قانون هيئة النزاهة والكسب
غير المشروع رقم 30 لسنه 2011 المعدل انظر.
·
اذا تبين ان فعل المتهمين لا يندرج تحت مفهوم
الفساد المالي والاداري المنصوص عليه في المادة الاولى من قانون هيئة النزاهة رقم
(30) لسنة 2011 وبالتالي فهو يخرج من اختصاص المحكمة المختصة بقضايا النزاهة انظر.
·
ان محكمة التحقيق المختصة بقضايا الكمارك هي
المحكمة المختصة للتحقيق فيما اذا كانت المواد المضبوطة بحوزة المتهمين قد دخلت الى
العراق بصورة مشروعة من عدمه وهل هناك جريمة كمركية بإدخالها الى العراق انظر.
·
كون الدعوى وفق مادة الاحالة م (316) من قانون
العقوبات تدخل ضمن قضايا الفساد المشار اليها وفق الفقرة ثالثا/ أ من المادة (1) من
قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل بالقانون رقم
(30) لسنة 2019 قرر ايداعها لدى محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة لنظرها حسب
الاختصاص انظر.
·
ان كل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة
تستهدف فرداً او مجموعة افراد بغية الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار و الوحدة الوطنية
او ادخال الرعب والخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى يعد فعلاً ارهابياً يدخل ضمن
الاختصاص النوعي لمحكمة التحقيق المختصة بقضايا الارهاب انظر.
·
اذا كان الحادث ذو طابع ارهابي تكون محكمة التحقيق
المختصة بقضايا الارهاب هي المحكمة المختصة نوعياً بالتحقيق في القضية انظر .
·
اذا كان القرار المميز قد صدر عن محكمة تحقيق
في قضية تحقيقية وضمت اوراق تحقيقية تختص بالنظر فيها ، فيكون ما تصدره محكمة التحقيق
من قرارات بما فيها قرار الشمول او رفض الشمول بأحكام القرار 225 لسنة 2002 يكون الطعن
به تمييزاً لدى محكمة الجنايات التي تتبع لها محكمة التحقيق التي اصدرت القرار المميز
استناداً لأحكام المادة 265 / أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية انظر.
·
اذا كان فعل الفقدان او الاختلاس قد حصل من
قبل موظف لم يعيين على وفق القانون لعدم صحة شهادته الدراسية وبالتالي فهو ليس موظف
وان الجريمة التي وقعت على مال مملوك للدولة تكيف قانوناً على انها سرقة ارتكبت بالحيلة
استناداً للوثيقة غير الصحيحة التي استخدمها المتهم بالتعيين فتكون الجريمة هي ( السرقة
) من الجرائم العادية ولا تدخل ضمن مفهوم جريمة النزاهة ودعوى النزاهة التي تختص بها
محاكم تحقيق النزاهة انظر.
·
على المحكمة ان تتبع الاسلوب القانوني السليم
في ممارسة العمل القضائي وان لا تكون طلباتها وعباراتها غريبة عن ميدان العمل القضائي
انظر.
·
لا يجوز اتخاذ اجراءات قانونية في اكثر من دولة
على ذات الفعل انظر.
·
الجرائم التي لها اثر مادي كالقتل او تفجير
دار والتي تترتب اثارها بتاريخ ارتكابها وحصولها وبهذا التاريخ تتحدد جهة التحقيق المختصة
نوعيا في نظرها وكذلك تتحدد المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم فيها ، اما الجرائم التي
تتعلق بالفكر او الانتماء الفكري الارهابي وهي الجرائم المعنوية والتي يبقى فيها المتهم
على عقيدة ارهابية ويستمر لحين القبض عليه دون ان يصاحب ذلك افعال جرمية ذات واقع مادي
فإنها تعتبر من الجرائم المستمرة والتي يعتد بتاريخ القبض على المتهم فيها كتاريخ لارتكابها
وفي هذا الوقت تتحدد الجهة المختصة بالتحقيق فيها وكذلك المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم
انظر.
·
محكمة التحقيق المختصة بقضايا الجوازات تنظر
في الوقائع التي يطبق عليها احكام قانون الجوازات العراقي رقم 32 لسنة 2015 والذي تسري
احكامه على العراقيين والذين يحملون الجنسية العراقية ، اما غير العراقيين فتكون محاكم
التحقيق العادية هي المختصة بنظر قضايا الجوازات العائدة لهم انظر.
·
ضبط حبوب مخدرة بحوزة المتهم هي من الجرائم
العادية وتخلو من الطابع الارهابي وينعقد الاختصاص النوعي لدى محاكم التحقيق العادية
انظر.
·
موضوع الشكوى لا يتعلق بقضايا فساد مالي او
اداري ويخرج من الاختصاص النوعي لمحكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة وتكون محكمة
الجنايات هي المختصة نوعياً بنظر الدعوى انظر.
·
موضوع الشكوى يتعلق بإرسال رسائل تهديد الى
المشتكين بواسطة جهاز الهاتف النقال وان النظر فيها يدخل ضمن اختصاص محاكم التحقيق
العادية ويخرج من اختصاص محكمة قضايا النشر والاعلام انظر.
·
قاضي تحقيق الكمارك هو المختص وظيفيا بنظر دعوى
السيارة غير المسجلة في دائرة المرور المختصة انظر.
·
المحكمة الكمركية مختصة وظيفيا بنظر دعوى الدراجة
غير المسجلة في سجلات المرور والمشمولة بإجراءات التسجيل انظر.
·
محكمة الجنايات المركزية هي المختصة نوعيا بنظر
قضايا مكافحة المخدرات انظر.
·
ارتكاب جريمة التزوير قبل ان يكون المتهم عسكريا
وان الشكوى تتعلق بها حقوق لمصالح دوائر الدولة المدنية لذا فان التحقيق في القضية
يخرج من اختصاص المحاكم العسكرية ويكون من اختصاص المحاكم المدنية انظر.
·
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية
في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان قاضي محكمة تحقيق المختصة بقضايا النزاهة احال
الاوراق التحقيقية الخاصة بالمتهمة ر الى محكمة تحقيق الرصافة الثانية والتي عرضت الدعوى
على هذه المحكمة لتحديد المحكمة المختصة نوعيا ومن الاطلاع على اقوال الممثل القانوني
لوزارة المالية والذي افاد بان المتهمة المذكورة قامت بعدة مخالفات مالية وادارية اثناء
تأديتها اعمال وظيفتها (رئيس هيئة المصارف في دائرة المفتش العام) ومن هذه المخالفات
افشاء اسرار الدائرة التي تعمل فيها الى مدير عام المصرف الزراعي وان الغاية من كل
تلك المخالفات المنسوبة للمتهمة هي الاستفادة غير المشروعة من الوظيفة العامة وبالتالي
فان محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة هي المختصة نوعيا بنظر هذه الدعوى قرر ايداع
الاوراق التحقيقية لديها لإكمال التحقيق فيها وفق احكام القانون واشعار محكمة تحقيق
الرصافة الثانية بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 20/محرم/ 1435 هـ الموافق 24/11/
2013م انظر.
تشكيل المحكمة
·
تكون كافة القرارات الصادرة بالدعوى غير صحيحة
ومخالفة لأحكام القانون اذا اشترك ذات القاضي مع هيئة الجنايات عند اصدار قرارها بصفته
عضوا فيها رغم انه سبق وان نظر الدعوى بصفته قاضيا للتحقيق واصدر فيها عدة قرارات انظر.
وصف قانوني
·
تغيير الوصف القانوني للفعل المنسوب للمتهم
يستوجب على القاضي تسبيب قراره بتغيير الوصف انظر.
العفو العام
·
شمول المتهم بقانون العفو العام بموجب قرار
سابق من اللجنة القضائية الخاصة بتنفيذ قانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 لا
يستوجب عرض الاوراق عليها ثانية لإصدار قرار جديد بالموضوع وعلى محكمة التحقيق
تنفيذ قرار اللجنة انظر .
·
ان قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 لم يتضمن نص
صريح او ضمني على الغاء قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 وان النص على عدم العمل باي نص
قانوني يتعارض مع احكام القانون لا يعني قطعا الغاء القانون رقم 19 لسنة 2008 كونه
لا يتعارض مع القانون رقم 27 لسنة 2016 لا صراحة ولا دلالة انظر.
·
ان عدم تنازل المدعين بالحق الشخصي عن الشكوى
لا يحقق الغاية المنشودة من تشريع قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 وهو محو اثار الجريمة
وقلب صفحة جديدة تحقيقا لإضفاء النفوس واشاعة روح التسامح والاصلاح في المجتمع انظر.
·
لعدم وجود ضرر مادي او مدني محدد او منظور او
وقع مباشرة على المال العام بسبب ارتكاب المتهم جريمة اصطناع محرر مزور ، يكون المتهم
مشمول بأحكام قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 سواء تنازل المشتكي ام لم يتنازل
انظر.
·
اذا كان الانتماء الى الجماعات الارهابية مجرد
ولم يظهر الى العالم الخارجي بنشاط اجرامي مسلح ولم يرد في اقوال مرتكب جريمة الانتماء
قيامه بارتكاب جريمة معينة بذاتها ولم يتطرق الى اسماء مرتكبيها ولم يظهر من اقواله
ما يفيد على قيامه بتحريض احد على ارتكاب جريمة معينة او اتفاقه معه او مساعدته له
بارتكابها ولم يظهر من مجريات التحقيق او من اقوال المتهمين في القضية ما يفيد على
قيامه بالتحريض او الاتفاق او المساعدة فبذلك يكون مرتكب تلك الجريمة مشمولا بأحكام
قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 انظر.
·
ان المتهم يحمل الجنسية الفرنسية وهو تونسي
الاصل لكونه عربي غير مقيم في العراق انظر.
·
ان التهمة المنسوبة للمتهم وفق المادة 340 ق.ع
وهي مستثناة من احكام قانون العفو المرقم 27 لسنة 2016 وخاصة ان المتهم لم يسدد ما
بذمته من اموال الدولة انظر.
·
ان المادة 341 ق.ع هو الوصف القانوني لفعل المتهم
وهو غير مستثناة من احكام قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 كما ان السجل الجنائي
للمتهم خالية من السوابق وبالتالي غير مشمول سابقا بأحد قوانين العفو العام او الخاص
انظر.
·
كان على المحكمة قبل اصدار قراره بشمول المتهم
بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 التأكد من شمول المرقم بقانون العفو العام رقم
19 لسنة 2008 او اي عفو خاص تطبيقا لأحكام المادة (5) من قانون العفو العام رقم 27
لسنة 2016 انظر.
·
ان المادة (331 ق.ع) التي جرى التحقيق بموجبها
مع المتهم غير مستثناة من احكام قانون العفو العام المرقم 27 لسنة 2016وهو غير مستفاد من قوانين العفو العام سابقا
او الخاص لذا فيكون مشمول بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 انظر.
·
المادة (3) من قانون العفو المرقم 27 لسنة
2016 اشترط لغرض تطبيق احكامه تنازل المدعين بالحق الشخصي او المشتكي انظر.
·
ان الفعل المنسوب للمتهمة وفق احكام المادة
341ق. عقوبات وهي من الجرائم المشمولة بأحكام قانون العفو المرقم 27 لسنة 2016 كونها
من الجرائم غير العمدية انظر.
·
على المحكمة التحقق من عدم شمول المتهمين سابقا
بأحد قوانين العفو العام او العفو الخاص ومن ثم البت بطلب شمول المتهمين بقانون العفو
المرقم 27 لسنة 2016 انظر.
·
انطباق فعل المتهم وأحكام المادة 37/اولا وثانيا
من قانون قوى الأمن الداخلي التي هي من الجرائم غير المستثناة من قانون العفو العام يقتضي شموله بأحكامه .كما
وان فعل المتهم وقع قبل نفاذ القانون انظر.
الصلح في الدعوى الجزائية
·
عدم حضور المشتكي لا يمكن اعتباره دليلا على
المصالحة كما ان عدم مراجعته لشكواه مدة ثلاثة اشهر يكون ذلك في مرحلة التحقيق وليس
في دور المحاكمة انظر.
·
لا يجوز قبول الصلح اذا كان المتهم محالاً على
المحكمة وفق المادة 381 عقوبات والمعنية بالجرائم المتعلقة بالبنوة انظر.
التنازل في الدعوى الجزائية
·
تنازل المشتكي عن الشكوى يستتبع تنازله عن حقه
الجنائي ولا يستتبع ذلك تنازله عن الحق المدني مالم يصرح بذلك مادة (9- و) من قانون
أصول المحاكمات الجزائية انظر.
·
إذا أتم الحدث الثامنة عشرة من عمره عند إصدار
الحكم فيقرر إيداعه عند الحكم عليه في مدرسة الشبان البالغين انظر.
·
اكتفاء المحكمة بكتاب صادر من اللجنة الطبية
خاص بتقدير عمر المتهم لا يحقق الغرض المنشود من التأكد من شخصية المتهم واسمه الصحيح
وتاريخ تولده لما له الاثر القانوني في ذلك انظر.
قرار
·
اذا كان إتباع قرار النقض التمييزي يتطلب إعادة
الأوراق الى محكمة التحقيق لإكمال النواقص فعليها اتخاذ القرار بنقض قرار الإحالة وإعادتها
الى قاضي التحقيق لإكمال النواقص مع بيان الأسباب وعلى قاضي التحقيق عند إكمال النواقص
إعادة الدعوى الى محكمة الجنايات بنفس رقم قرار الإحالة السابق ولا يجوز إحالة الدعوى
بقرار جديد لأن قرار الإحالة الأول لازال قائماً وأن محكمة الجنايات تنظر الدعوى بنفس
رقم الدعوى السابق انظر.
·
يجب أن يشتمل قرار الإحالة الى محكمة الجنايات
على المادة القانونية المحال بها المتهم وأسماء المجنى عليهم كاملة كما يجب أن تشتمل
التهمة التي توجه للمتهمين أثناء المحاكمة عن أسماء المجنى عليهم الموجهة التهمة بشأنهم
وأن يتعمق قرار الحكم سبب عدم أخذ المحكمة بدفع المتهم التهمة عنه كونه كان معتقلاً
وقت الحادث وثبوت ذلك بكتب رسمية انظر.
·
المقتضى احالة المتهم بدعوى واحدة وعن جميع
الجرائم كونها تشكل نشاط اجرامي واحد بغية توجيه تهمة واحدة عنها انظر.
·
قرار الاحالة المنظم من مدير الكمارك على المحكمة
الكمركية لا قيمة له قانونيا انظر.
توقيف وكفالة وأمر القبض على "المتهم"
·
ان احضار متهم بناءً على مذكرة توقيف دولية
فلا يصح اخلاء سبيله بكفالة لان ذلك لا يحقق ضمان حضوره المحاكمة في الموعد المقرر
انظر.
·
لا مسوغ قانوني لبقاء اشارة منع سفر (المدانة)
بعد حضورها جلسات المحاكمة وصدور الحكم بحقها انظر.
·
لا يجوز الطعن تمييزاً بقرار الحكم الصادر بحق
المتهم الهارب قبل أن يقوم بتسليم نفسه أو القبض عليه وإجراء محاكمته مجدداً استناداً
لأحكام المادة (254/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية انظر.
·
طالما ان مادة الاتهام لا تعاقب بعقوبة الاعدام
، فان اطلاق سراح المتهم في مرحلة التحقيق بكفالة مقرونة بتعهد مالي هي مسالة جوازية
يعود تقديرها الى قاضي محكمة التحقيق المختصة اذا وجد ان ذلك لا يؤثر على سير التحقيق
ولا يؤدي الى هروب المتهم استنادا الى نص المادة 109 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
رقم 23 لسنة 1971 انظر.
حجز الاموال المنقولة
وغير المنقولة
·
الحكم اذا صدر حضوريا فلا موجب لإصدار القرار
بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهم لان قرار الحجز يكون على اموال
المتهم الهارب او الغائب في جناية انظر.
ترجيح الاحكام
الجزائية
·
ان ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز بعدم وجود
ترجيح في الاحكام الجزائية انظر.
تناقض بين قرارين . لم يتضح وجود تناقض بين
القرارين التمييزيين اللذين اشارت اليهما محكمة الجنايات كونهما صدرا وفقا لأحكام المادتين
259/أ-8 و 268/1/ ب من قانون الاصول الجزائية انظر.
·
استقرار قضاء محكمة التمييز . بعدم وجود ترجيح
في الاحكام الجزائية وان الترجيح يحصل فقط في حالة وجود نزاع عند تنفيذ حكمين مكتسبين
درجة البنات ومتناقضين وصادرين في موضوع واحد اذا كان ذلك بين الخصوم انفسهم او كان
احدهم طرفا فيه فيتم ترجيح احدهما عليه انظر.
حكم براءة أو افراج
·
إذا كانت الأدلة المتوفرة غير كافية لإدانة
المتهم فيحكم بإلغاء التهمة والإفراج ولا يحكم بالبراءة انظر.
·
اذا تأييد ان الدائرة التي تعمل لديها المتهمة
لم تلحقها ضرر من فقدان الكتاب الصادر من مصرف الرافدين الخاص بفتح حساب باسم شركة توزيع المنتوجات النفطية
، لذا يكون قرار الافراج عنها لعدم كفاية الادلة موافق للقانون انظر.
الدفاع الشرعي
·
اعتقاد المتهم انه في مواجهة خطر على حياته
وانه يتعذر عليه تفادي هذا الخطر إلا بارتكاب هذه الجريمة وهناك من الأفعال ما تحمله
على هذا الاعتقاد ويرتكب الجريمة لهذا السبب عليه يكون متجاوزاً حق الدفاع الشرعي ونطبق
على فعله أحكام المادة (45) من قانون العقوبات انظر.
طرق الطعن في القانون
العراقي
·
طرق الطعن بالأحكام والقرارات محددة قانونا
ولا يجوز ايجاد طريق طعن لم ينص عليه القانون انظر.
الطعن لمصلحة القانون
·
اذا كان الحكم الصادر خاضعا للطعن التمييزي
امام محكمة التمييز الاتحادية من قبل الخصوم ابتداء فيكون الاختصاص منعقدا لها بالتصدي
تمييزا للطعن المقدم من قبل رئيس الادعاء العام لمصلحة القانون اما اذا الحكم خاضعا
للطعن التمييزي امام محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية من قبل الخصوم ابتداء فيبقى
الاختصاص منعقدا لها بالتصدي تمييزا بالطعن المقدم من قبل رئيس الادعاء العام لمصلحة
القانون وذلك تطبيقا للقواعد العامة انظر.
·
التوجيه الصادر من رئيس هيئة الاشراف القضائي
لا يعد عقوبة لذا لا يجوز الطعن به انظر.
تصحيح القرار
التمييزي
·
القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز
لا يقبل الطعن فيه بطريق طلب التصحيح القرار عملا بالفقرة (3) من المادة (267) من قانون
أصول المحاكمات الجزائية انظر.
·
ان الهيئة الموسعة الجزائية حلت محل الهيئة
العامة لمحكمة التمييز الاتحادية استناداً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2014 قانون تعديل
قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل لذا فان القرار او الحكم الصادر من
الهيئة الموسعة الجزائية لا يقبل التصحيح عملاً بأحكام المادة 267 / 3 من قانون اصول
المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل انظر.
تدخل تمييزي
·
القرارات الصادرة من الهيئة الموسعة الجزائية
لمحكمة التمييز الاتحادية باتة ولا يجوز طلب التدخل التمييزي عليها انظر.
·
ان قرار محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية برد
طلب التدخل التمييزي لا يمكن التصدي له من قبل هذه المحكمة وذلك لعدم جواز التدخل بقرار
تدخل تمييزي اخر صادر من محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية انظر.
تسليم المجرمين
·
ان تبني نظام تسليم المجرمين عن طريق عقد الاتفاقات
الدولية المقترنة بوجود نصوص قانونية ملزمة في قانون اصول المحاكمات الجزائية ، ويجوز
للادعاء العام الطعن بقرار محكمة الجنايات برفض تسليم المتهمين غير الحاملين للجنسية
العراقية بكافة طرق الطعن القانونية ومنها طلب التدخل التمييزي استنادا لنص المادة
5/عاشرا من قانون الادعاء العام انظر .
الركن المادي للجريمة
·
الجرائم التي لها اثر مادي كالقتل او تفجير
دار والتي تترتب اثارها بتاريخ ارتكابها وحصولها وبهذا التاريخ تتحدد جهة التحقيق المختصة
نوعيا في نظرها وكذلك تتحدد المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم فيها ، اما الجرائم التي
تتعلق بالفكر او الانتماء الفكري الارهابي وهي الجرائم المعنوية والتي يبقى فيها المتهم
على عقيدة ارهابية ويستمر لحين القبض عليه دون ان يصاحب ذلك افعال جرمية ذات واقع مادي
فإنها تعتبر من الجرائم المستمرة والتي يعتد بتاريخ القبض على المتهم فيها كتاريخ لارتكابها
وفي هذا الوقت تتحدد الجهة المختصة بالتحقيق فيها وكذلك المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم
انظر.
شرعية الجرائم
والعقوبات
·
لا يجوز للمحكمة الاستناد في حكمها الى احكام
قانون او تشريع ملغى وقت المحاكمة انظر.
·
ان عمل المتهم بسيارة اجره تعود له اضافة الى
كونه منتسب شرطة لا يشكل جريمة ولا تنطيق عليه احكام المادة 33 من قانون عقوبات قوى
الامن الداخلي انظر.
·
ان إقامة المتهم دعاوى ضد المشتكي لدى المحاكم
المختصة لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون إذ أن حق اللجوء إلى القضاء مكفول للمواطنين
بموجب أحكام الدستور العراقي والقوانين النافذة وإذا ما حصل تجاوز أو إساءة في استعمال
هذا الحق بإمكان المتضرر إقامة الدعوى الأصولية أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض
عن الضرر الذي أصابه أن توفرت الشروط القانونية للمطالبة انظر.
·
اذا ثبت من وقائع القضية والادلة المطروحة فيها
ان النزاع القائم بين الطرفين يتعلق بتنفيذ عقد مدني مبرم بينهما مما يجعل المحاكم
المدنية هي المختصة بالفصل في هذا النزاع وان الفعل المنسوب الى المتهم على فرض صحته
لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون يتعين على المحكمة في هذه الحالة أن تطبق بحقه الفقرة (ب) من المادة
182 الأصولية فيما يتعلق بشكوى المشتكي انظر.
·
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية
في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان محكمة الرصافة قررت وبتاريخ 27/6/2013 بالعدد
1788/ج/2013 تجريم المتهم م وفقا لأحكام القرار 39/ج لسنة 1994 المعدل بالقرار 135
لسنة 1996 عن جريمة حيازة حبوب مخدرة لغرض المتاجرة وعند عرض الدعوى على هذه المحكمة
فقد تم نقض القرار المذكور بقرار هذه المحكمة المرقم 13051/الهيئة الجزائية الاولى/2013
في 25/8/2013 لان المحكمة اخطات في الوصف القانوني للجريمة اتباعا للقرار المذكور اصدرت
المحكمة قرارها المؤرخ 27/10/2013 وبذات العدد بتجريم المتهم المذكور وفق احكام المادة
الرابعة عشرة/اولا/ب/2 من قانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965 المعدل وحكمت عليه بالسجن
لمدة عشر سنوات ولدى التأمل في موضوع هذه الدعوى وجد ان المادة الثالثة عشرة من قانون
المخدرات المشار اليه قد اعطت لوزير الصحة سلطة اصدار البيانات اللازمة لغرض تسهيل
تنفيذ القانون او تعديل الجداول الملحقة به واستنادا الى تلك المادة فقد اصدر وزير
الصحة البيان المؤرخ 11/2/2013 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4278 في
27/5/2013 والذي تضمنت الفقرة(1) منه اضافة المادة المضبوطة بحوزة المتهم وهي البنزهكسول
المعروف بالارتين او الباركيزول الى المواد المخدرة الواردة في الجداول الملحقة بالقانون
وحيث ان الفقرة 3 من البيان المذكور قد نصت على تنفيذ هذا البيان من تاريخ صدوره وينشر
في الجريدة الرسمية لذا فان العمل بهذا البيان يكون من تاريخ صدوره وليس من تاريخ نشره
حيث ان المادة الاولى/ثانيا من القانون 78 لسنة 1977 قانون النشر في الجريدة الرسمية
المعدل بالقانون 34 لسنة 2007 قد نصت يعتبر جميع ما ينشر في الوقائع العراقية النص
الرسمي المعول عليه/ويعمل به من تاريخ نشره الا انه اذا نص فيه على خلاف ذلك وحيث ان
بيان وزارة الصحة المؤرخ 11/2/2013 قد نص على ان سريانه يكون من تاريخ صدوره لذا فان
هذه الجريمة والحالة هذه تكون محكومة بأحكام قانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965 المعدل
وحيث ان محكمة الموضوع قد اصدرت قرارها المذكور اتباعا للقرار التمييزي الذي حدد القانون
الواجب التطبيق لذا تكون كافة القرارات الصادرة بالدعوى صحيحة وموافقة لأحكام القانون
قرر تصديقها وصدر القرار بالاتفاق استنادا لأحكام المادة 259/أ-1 من قانون اصول المحاكمات
الجزائية في 20/ربيع الاول/ 1435 هـ 21/1/2014م انظر.
غرامات
·
ان القانون رقم 6لسنة 2008 قضى بتعديل الغرامات
الواردة بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل والقوانين الاخرى الواردة في الفقرة
ثانياً من القرار 206 لسنة 1994 وان قانون الاحوال الشخصية لم يكن من ضمن تلك القوانين وفي هذه الحالة تسري احكام القرار 107 لسنة
2001 الذي لازال نافذاً على تعديل مبلغ الغرامة الوارد في القانون المذكور انظر.
·
ان تعديل مبلغ الغرامة الواردة في المادة
10 / 5 من قانون الاحوال الشخصية مشمول بالقرار 107 لسنة 2001 الذي قضى بتعديل مبلغ
الغرامات من قانون العقوبات والقوانين الخاصة الأخرى في جرائم المخالفات وجرائم الجنح
المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على الثلاث سنوات انظر.
حكم غيابي
· اذا كان المتهم قد تبلغ أصولياً بالذات ولم يحضر جلسات المحاكمة مما يعد والحالة هذه غائباً بغير عذر مشروع وتجري محاكمته غيابياً بعد ربط نتيجة أمر القبض الصادر بحقه وليس هارباً لكي يصار الى أعادة تبليغه عن طريق النشر بالصحف المحلية تطبيقاً للمادة 142/ جـ الأصولية فضلاً عن ذلك يتعين على المحكمة تبليغ كفلاء المتهم أصوليا على عناوين سكنهم أو عملهم المثبتة في الأوراق التحقيقية لتنفيذ تعهداتهم بإحضار مكفولهم وفي حالة أخلالهم بما تعهدوا به بموجب مستند الكفالة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم على وفق المادة 119/ الاصولية انظر.
Comments
Post a Comment
يرجى مشاركة ارائكم ومقترحاتكم