Skip to main content

ملاحظات حول التشريعات العراقية والية سنها

 

ملاحظات مهمة:

Text Box: ملاحظة 1: 



د. محمد عدنان علي الزبر

تحدثنا في محاضرة سابقة عن الية سن التشريع العراقي في ظل دستور 2005 العراقي وما يتعلق بالتشريعات الصادرة عن مجلس النواب العراقي في حين ان القوانين العراقية لم تكن جميعها قد صدرت عن مجلس النواب العراقي وانما هنالك العشرات من القوانين قد صدرت من قبل سلطات تشريعية تشكلت بموجب دساتير عراقية سبقت دستور 2005، الامر الذي ينبغي الاشارة اليها لتتضح لدى الطالب العزيز الرؤية مكتملة, ففي العراق فأن السلطة المختصة بالتشريع وفي ظل الدساتير العراقية على التفصيل التالي :

1. الدستور العراقي سنة 1925: فأن السلطة التشريعية في دستور 1925 منوطة بمجلس الأمة والذي يتألف من مجلسين , مجلس النواب ومجل الاعيان ، وفي عهده صدر  القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.

2. الدستور العراقي سنة 1958: فأن السلطة التشريعية في الدستور 1958 منوطة بمجلس الوزراء حيث يعتبر مجلس الوزراء حينها ممثلا للسلطة التنفيذية والتشريعية معا .

3. الدستور العراقي في 4 نيسان سنة 1963: فأن السلطة التشريعية حينها تتمثل بالمجلس الوطني لقيادة الثورة.

4. الدستور العراقي في 29 نيسان سنة 1964: فأن السلطة التشريعية طبقا للدستور المذكور يتمثل بمجلس الامة .

5. الدستور العراقي في 21/9/ لسنة 1968: فأن السلطة التشريعية طبقا للدستور المذكور تتمثل بمجلس قيادة الثورة , وفي ظل هذا الدستور صدر قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل .

6. الدستور العراقي في  16/7/1970 : والسلطة التشريعية بموجب الدستور المذكور تتمثل بمجلس قيادة الثورة والذي يباشر اختصاص اصدار القوانين والقرارات التي لها قوة القانون , فضلا عن المجلس الوطني الذي يشارك مجلس قيادة الثورة سلطة اصدار التشريعات , وقد صدر عن مجلس قيادة الثورة المنحل عدد كبير من القرارات التي لها قوة القانون.

7. بعد سقوط النظام السياسي في 9/4/2003 وحتى صدور قانون ادارة الدولة: كانت السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية بيد الحاكم الاداري (بريمر) , وصدرت بموجب ذلك العديد من الاوامر التي عدلت قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل , من ابرزها نظام سلطة الائتلاف رقم 1 , وامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 14 , وامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 19 , وامر سلطة الائتلاف رقم 7 في 10 حزيران 2003 , والامر الاخير حصل بموجبه تعديل قانون العقوبات منها عقوبة الاعدام واستبدالها بعقوبة السجن مدى الحياة (اي ايداع المحكوم في المؤسسة العقابية حتى وفاته) ، فضلا عن قوانين اخرى ذات الطابع المدني والتجاري وغيرها.

8. قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 (دستور 2004): حيث يتبغى التمييز في ظل هذا الدستور بين مرحلتين:

أ. الحكومة الانتقالية الاولى (من 30 حزيران 2004 – وحتى 31 كانون الثاني 2005): حيث كانت السلطة التشريعية والتنفيذية مناطة بمجلس الوزراء وبالتحديد في ظل حكومة اياد علاوي , وقد صدر عن مجلس الوزراء عدة اوامر (قوانين) منها امر اعادة العمل بعقوبة الاعدام رقم 3 لسنة 2004 (ص459-461 بالمتن) وبموجب هذا الامر اعيد العمل بعقوبة الاعدام التي علقت في ظل عهد الحاكم المدني (بريمر) والغاء عقوبة السجن مدى الحياة في عدد من الجرائم وبقائها في جرائم اخرى كالظرف المشدد في جريمة الاغتصاب، فضلا عن اصدار قوانين ذات طابع مدني.

ب. الحكومة الانتقالية الثانية من شباط 2005 حتى تأليف حكومة منتخبة: فالسلطة التشريعية في هذه المرحلة تمثلت بالجمعية الوطنية والتي انيطت بها مهمة تشريع القوانين فضلا عن كتابة مسودة الدستور العراقي الدائم سنة 2005 , وقد صدر عن الجمعية الوطنية حينها قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 .

9. الدستور العراقي لسنة 2005 الدائم: عند الرجوع الى نصوص الدستور العراقي الدائم نجد السلطة التشريعية بموجب الدستور المذكور تتكون من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.

الا ان مجلس الاتحاد منذ صدور الدستور وحتى يومنا هذا لم يرى النور , وبذلك اقتصرت مهمة سن التشريعات بمجلس النواب والذي انيطت به مهمة سن التشريعات طبقا لما جاء في نص المادة (61/اولا) .

وقد صدر عن مجلس النواب العراقي العديد من التشريعات الجنائية منها التي عدلت من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 كالقانون رقم 6 لسنة 2008 والذي عدلت بموجبه الغرامات والمنشور في الوقائع الواقية بالعدد 4149 في 5/4/2010 والقانون رقم 15 لسنة 2009 للمادة 243 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل والمعنية بجريمة الاخبار الكاذب والمنشور بالوقائع الواقية بالعدد 4133 في 17/8/2009 .

كم صدرت عن مجلس النواب العراقي عدد من التشريعات الجنائية المستقلة والصادرة بشأن جرائم محددة نظرا لخطورتها وخصوصيتها او معنية بفئة محددة .

ومن تلك التشريعات المستقلة , قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 المنشور في الوقائع الواقية بالعدد 4095 في 3/11/2008، وقانون هيئة النزاهة الذي تضمن جريمة الكسب غير المشروع (من اين لك هذا) رقم 30 لسنة 2011 المنشور بالوقائع العراقية , وقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 , وقانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب رقم 13 لسنة 2015.

 

الملاحظة الثانية


من خلال ما تقدم يتضح لدينا ان القانون أو التشريع العادي لا يمكن ان يتصف بهذه الصفة إلا بعد ان يمر بالمراحل التي سبق الحديث عنها، ومن هنا علينا ان نميز ما بين القانون وما بين القرار الذي يصدره مجلس النواب العراقي، فالقرارات الصادرة عن مجلس النواب العراقي لا سند دستوري لها وهي بذلك غير ملزمة قانونا، إلا اذا اقرينا بأن هنالك ممارسة اخذت ترتقي لمستوى القاعدة العرفية الدستورية تمنح بموجبها مجلس النواب العراقي هذه الصلاحية.


 

 الملاحظة الثالثة

كما اتضح لدينا ان مشروع القوانين يتم عدها من قبل الحكومة في حين مقترحات القوانين يتم طرحها من قبل اعضاء مجلس النواب العراقي، لقد حصل خلاف ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سنة 2010 في مدى احقية مجلس النواب العراقي في اقتراح القوانين فُعرض الامر حينها على المحكمة الاتحادية العليا وكان موقف المحكمة انها سلبت حق مجلس النواب صلاحيته في اقتراح القوانين ولكنها بعد ذلك أي المحكمة وفي قضية اخرى عدلت عن موقفها لتؤكد على صلاحية مجلس النواب العراقي في اقتراح القوانين شريطة ألا يكون في المقترح جنبة مالية وإلا وجب عرضه على السلطة التنفيذية ليُصاغ كمشروع للقانون.



Comments

Popular posts from this blog

القدم الوظيفي المترتب عن الشكر والتقدير

                                        هل يترتب على الشكر والتقدير الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء قدم لستة اشهر؟!   م.د. محمد عدنان علي تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية                       لمقتضيات الوقوف على سياق اداري وقانوني سليم وحماية للمراكز القانونية للموظفين في احتساب مدد القدم نتيجة الشكر والتقدير الممنوح من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد رئيس الجامعة نسطر ملاحظاتنا القانونية التالية: أولا: جاء في كتاب امانة مجلس الوزراء ذي العدد ق/ 2/ 5/ 27 / 07647 في 11/ 3/ 2020 ، إجابة عن عدد من التساؤلات: (ان الشكر الموجه من قبل السيد رئيس الوزراء يرتب قدما لمدة ستة اشهر)، وهو رأي قانوني غير سليم لم يتوفر فيه سندا   قانونيا   سوى قرار مجلس قيادة المنحل رقم 155 لسنة 2000 والذي جاء نصه : ( يرتب الشكر والتقدير الموجه من رئيس الجمهورية الى أي منتسب في الدولة قدما لمدة ستة اشهر لأغراض الترقية والترفيع والعلاوة وتغيير العنوان الوظيفي ولمدة سنة واحدة للأغراض نفسها في حال تكراره .

تعريف القاعدة القانونية وخصائصها.. عناصرها.. مصادرها

    د. محمد عدنان علي القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية تنظم العلاقة ما بين الأشخاص  ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها من قبل السلطة العامة. القاعدة القانونية   خصائص القاعدة القانونية عناصر القاعدة القانونية مصادر القاعدة القانونية     خصائص القاعدة القانونية   ·                     القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية. ·                     القاعدة القانونية عامة مجردة. ·                     القاعدة القانونية تنظم العلاقة ما بين روابط المجتمع. ·                     القاعدة القانونية ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها.   عناصر القاعدة القانونية : ·                      الفرض. ·                      الحكم.             مصادر القاعدة القانونية ·                      المصادر الرسمية أو الشكلية للقانون العراقي. ‌أ-                     التشريع. ‌ب-                 العرف. ‌ج-                   مبادئ الشريعة الاسلامية. ‌

عدد من أسئلة مادة المدخل لدراسة القانون المعنية بموضوع التشريع

(التشريع كمصدر من مصادر القانون)   د. محمد عدنان علي الزبر ملاحظات: ·        هذه الاسئلة تتعلق فقط بموضوع التشريع كمصدر من مصادر القانون. ·        هذه الاسئلة الغاية منها تسهيل الدراسة على الطالب فحسب ولا يُشترط ان يكون نمط الاسئلة الفصلية بذات الطريقة. ·        ينبغي قراءة الاجابة على تلك الاسئلة بتركيز لان فيها احكام قانونية مهمة. س1: هنالك ما يُعرف بالمصدر التاريخي، المصدر المادي، المصدر التفسيري واخيرا المصدر الرسمي للقانون. وضح كل منهما وأيا منهما يرتبط بالمشرع عند صياغة النص القانوني وايهما يرتبط بالقاضي عند تطبيقه. س2: عدد من حيث الاولوية المصادر الرسمية للقانون المدني العراقي. س3: عدد من حيث الاولوية المصادر الرسمية لقانون الاحوال الشخصية العراقي. س4: عدد من حيث الأولوية المصادر الرسمية للقانون الدستوري. س5: ما هو المصدر الرسمي لقانون العقوبات. س6: هل يعد العرف أو الدين مصدر من مصادر قانون العقوبات، ناقش ذلك. س7: حدد المعنى الاصطلاحي للتشريع. س8: للتشريع معنى واسع واخر ضيق، ناقش ذلك. س9: ماهي خصائص التشريع. س10: ماهي مزايا التشريع.؟ س11: