ملاحظات
مهمة:
د. محمد عدنان علي الزبر
تحدثنا في محاضرة سابقة عن الية سن التشريع العراقي في ظل دستور 2005 العراقي وما يتعلق بالتشريعات الصادرة عن مجلس النواب العراقي في حين ان القوانين العراقية لم تكن جميعها قد صدرت عن مجلس النواب
العراقي وانما هنالك العشرات من القوانين قد صدرت من قبل سلطات تشريعية تشكلت
بموجب دساتير عراقية سبقت دستور 2005، الامر الذي ينبغي الاشارة اليها لتتضح لدى
الطالب العزيز الرؤية مكتملة, ففي العراق فأن السلطة المختصة بالتشريع وفي ظل
الدساتير العراقية على التفصيل التالي :
1.
الدستور العراقي سنة 1925: فأن السلطة التشريعية في دستور 1925 منوطة بمجلس
الأمة والذي يتألف من مجلسين , مجلس النواب ومجل الاعيان ، وفي عهده صدر القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
2.
الدستور العراقي سنة 1958: فأن السلطة التشريعية في الدستور
1958 منوطة بمجلس الوزراء حيث يعتبر مجلس الوزراء حينها ممثلا للسلطة التنفيذية
والتشريعية معا .
3.
الدستور العراقي في 4 نيسان سنة 1963: فأن
السلطة التشريعية حينها تتمثل بالمجلس الوطني لقيادة الثورة.
4.
الدستور العراقي في 29 نيسان سنة 1964: فأن
السلطة التشريعية طبقا للدستور المذكور يتمثل بمجلس الامة .
5.
الدستور العراقي في 21/9/ لسنة 1968: فأن
السلطة التشريعية طبقا للدستور المذكور تتمثل بمجلس قيادة الثورة , وفي ظل هذا
الدستور صدر قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل .
6.
الدستور العراقي في 16/7/1970 :
والسلطة التشريعية بموجب الدستور المذكور تتمثل بمجلس قيادة الثورة والذي يباشر
اختصاص اصدار القوانين والقرارات التي لها قوة القانون , فضلا عن المجلس الوطني
الذي يشارك مجلس قيادة الثورة سلطة اصدار التشريعات , وقد صدر عن مجلس قيادة
الثورة المنحل عدد كبير من القرارات التي لها قوة القانون.
7.
بعد سقوط النظام السياسي في 9/4/2003 وحتى صدور قانون ادارة الدولة: كانت
السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية بيد الحاكم الاداري (بريمر) , وصدرت بموجب
ذلك العديد من الاوامر التي عدلت قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل , من
ابرزها نظام سلطة الائتلاف رقم 1 , وامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 14 , وامر سلطة
الائتلاف المؤقتة رقم 19 , وامر سلطة الائتلاف رقم 7 في 10 حزيران 2003 , والامر
الاخير حصل بموجبه تعديل قانون العقوبات منها عقوبة الاعدام واستبدالها بعقوبة
السجن مدى الحياة (اي ايداع المحكوم في المؤسسة العقابية حتى وفاته) ، فضلا عن
قوانين اخرى ذات الطابع المدني والتجاري وغيرها.
8.
قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 (دستور 2004):
حيث يتبغى التمييز في ظل هذا الدستور بين مرحلتين:
أ.
الحكومة الانتقالية الاولى (من 30 حزيران 2004 – وحتى 31 كانون الثاني 2005):
حيث كانت السلطة التشريعية والتنفيذية مناطة بمجلس الوزراء وبالتحديد في ظل حكومة
اياد علاوي , وقد صدر عن مجلس الوزراء عدة اوامر (قوانين) منها امر اعادة العمل
بعقوبة الاعدام رقم 3 لسنة 2004 (ص459-461 بالمتن) وبموجب هذا الامر اعيد العمل
بعقوبة الاعدام التي علقت في ظل عهد الحاكم المدني (بريمر) والغاء عقوبة السجن مدى
الحياة في عدد من الجرائم وبقائها في جرائم اخرى كالظرف المشدد في جريمة الاغتصاب،
فضلا عن اصدار قوانين ذات طابع مدني.
ب.
الحكومة الانتقالية الثانية من شباط 2005 حتى تأليف حكومة منتخبة:
فالسلطة التشريعية في هذه المرحلة تمثلت بالجمعية الوطنية والتي انيطت بها
مهمة تشريع القوانين فضلا عن كتابة مسودة الدستور العراقي الدائم سنة 2005 , وقد
صدر عن الجمعية الوطنية حينها قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 .
9.
الدستور العراقي لسنة 2005 الدائم: عند الرجوع الى نصوص
الدستور العراقي الدائم نجد السلطة التشريعية بموجب الدستور المذكور تتكون من مجلس
النواب ومجلس الاتحاد.
الا
ان مجلس الاتحاد منذ صدور الدستور وحتى يومنا هذا لم يرى النور , وبذلك اقتصرت
مهمة سن التشريعات بمجلس النواب والذي انيطت به مهمة سن التشريعات طبقا لما جاء في
نص المادة (61/اولا) .
وقد
صدر عن مجلس النواب العراقي العديد من التشريعات الجنائية منها التي عدلت من قانون
العقوبات رقم 111 لسنة 1969 كالقانون رقم 6 لسنة 2008 والذي عدلت بموجبه الغرامات
والمنشور في الوقائع الواقية بالعدد 4149 في 5/4/2010 والقانون رقم 15 لسنة 2009
للمادة 243 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل والمعنية بجريمة الاخبار
الكاذب والمنشور بالوقائع الواقية بالعدد 4133 في 17/8/2009 .
كم
صدرت عن مجلس النواب العراقي عدد من التشريعات الجنائية المستقلة والصادرة بشأن
جرائم محددة نظرا لخطورتها وخصوصيتها او معنية بفئة محددة .
ومن
تلك التشريعات المستقلة , قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008
المنشور في الوقائع الواقية بالعدد 4095 في 3/11/2008، وقانون هيئة النزاهة الذي
تضمن جريمة الكسب غير المشروع (من اين لك هذا) رقم 30 لسنة 2011 المنشور بالوقائع
العراقية , وقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 , وقانون مكافحة غسيل
الاموال وتمويل الارهاب رقم 13 لسنة 2015.
الملاحظة الثانية
من خلال ما تقدم يتضح لدينا ان القانون أو
التشريع العادي لا يمكن ان يتصف بهذه الصفة إلا بعد ان يمر بالمراحل التي سبق
الحديث عنها، ومن هنا علينا ان نميز ما بين القانون وما بين القرار الذي يصدره
مجلس النواب العراقي، فالقرارات الصادرة عن مجلس النواب العراقي لا سند دستوري لها
وهي بذلك غير ملزمة قانونا، إلا اذا اقرينا بأن هنالك ممارسة اخذت ترتقي لمستوى
القاعدة العرفية الدستورية تمنح بموجبها مجلس النواب العراقي هذه الصلاحية.
الملاحظة الثالثة
كما اتضح لدينا ان مشروع القوانين يتم عدها من
قبل الحكومة في حين مقترحات القوانين يتم طرحها من قبل اعضاء مجلس النواب العراقي،
لقد حصل خلاف ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سنة 2010 في مدى احقية مجلس
النواب العراقي في اقتراح القوانين فُعرض الامر حينها على المحكمة الاتحادية
العليا وكان موقف المحكمة انها سلبت حق مجلس النواب صلاحيته في اقتراح القوانين
ولكنها بعد ذلك أي المحكمة وفي قضية اخرى عدلت عن موقفها لتؤكد على صلاحية مجلس
النواب العراقي في اقتراح القوانين شريطة ألا يكون في المقترح جنبة مالية وإلا وجب
عرضه على السلطة التنفيذية ليُصاغ كمشروع للقانون.
Comments
Post a Comment
يرجى مشاركة ارائكم ومقترحاتكم