Skip to main content

النظام القضائي في العراق

 


أولاً: القضاء العادي: يترأسه مجلس القضاء الاعلى وهو الجهة الادارية العليا للقضاء العادي ومقره في العاصمة بغداد ويختص بإدارة القضاء العادي، وتعد محكمة التمييز الهيئة العليا للنظر تمييزا في أحكامها، أو محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية.

1-                   محكمة التمييز: هي محكمة واحدة في العاصمة بغداد وتعتبر أعلى هيئة قضائية في القضاء العادي تتكون من رئيس و (26) قاضي حالياً وتختص بتدقيق القرارات الصادرة في جميع المحاكم الجنائية والمدنية ومحاكم العائلة ورئيسها هو رئيس مجلس القضاء الاعلى ونائب رئيس المحكمة هو نائب رئيس مجلس القضاء الاعلى.

تدقق المحكمة القرارات الصادرة من المحاكم المدنية ومحاكم الأحوال الشخصية (العائلة) والمحاكم الجنائية بالنسبة للجرائم التي تزيد عقوبتها على (5) سنوات ومحكمة التمييز واحدة في العراق مقرها العاصمة بغداد و تتكون من عدة هيئات:

·                       الهيئـــــــــــــــة العامـــــــــــة: وتضم كافة أعضاء المحكمة (عدد الاعضاء حاليا 27 مع الرئيس ونائبه) وتنعقد مرة واحدة في نهاية الشهر برئاسة رئيس المحكمة أو نائبه لتدقيق القضايا المهمة التي يقرر الرئيس تدقيقها من الهيئة العامة.

·                       الهيئة الموسعة الجزائية: وتضم القسم الأكبر من أعضاء المحكمة بشرط إن لا يقل عن (15) عضو وتنعقد برئاسة رئيس المحكمة أو نائبه وتختص بتدقيق القضايا الصادرة فيها عقوبة الاعدام أو القضايا الجنائية التي يقرر الرئيس تدقيقها من هذه الهيئة.

·                       الهيئة الموسعة المدنية: وتضم عدد من أعضاء المحكمة بشرط لا يقل عددهم عن (7) وتختص بتدقيق القضايا المدنية المهمة أو التي يقرر الرئيس تدقيقها من هذه الهيئة.

·                       الهيئـــــــــة الجزائيـــــــــة : وتضم عدد من أعضاء المحكمة لا يقل عن (5) وتختص بتدقيق القضايا التي يعاقب القانون فيها بعقوبة السجن المؤبد فما دون.

·                       الهيئــــــــات المدنيــــــة : تتكون من عدد من أعضاء المحكمة تختص كل هيئة بنظر دعاوى معينة.

·                       هيئة الأحوال الشخصية : وتضم عدد من قضاة المحكمة لا يقل عددهم عن (3) و تختص بتدقيق قرارات محاكم الأحوال الشخصية (محاكم العائلة).

2-                   محكمة الاستئناف: هي أعلى هيئة قضائية وادارية في كل محافظة عراقية وهي ( 15) محافظة باستثناء العاصمة بغداد يوجد فيها محكمتين استئناف بمعنى يوجد (16) محكمة استئناف في العراق ( عدا محافظات اقليم كردستان لان النظام القضائي في اقليم كردستان مستقل عن النظام القضائي في العراق ) ... ورئيس الاستئناف في كل محافظة ( يعتبر رئيس القضاة في المحافظة ) ويكون عضو في مجلس القضاء الاعلى.

تختص محكمة الاستئناف بتدقيق الدعاوى المدنية والدعاوى الجنائية التي تكون العقوبة فيها اقل من (5) سنوات وتتكون محكمة الاستئناف من (3) قضاة للقضايا المدنية و (3) قضاة للقضايا الجنائية ويجوز وجود أكثر من هيئة حسب طبيعة وزخم العمل في كل محافظة.

قرارات محكمة الاستئناف في القضايا المدنية يتم تدقيقها من قبل محكمة التمييز أما في القضايا الجنائية التي عقوبتها (5 سنوات أو اقل) تكون نهائية ويتبع محكمة الاستئناف في كل محافظة عدد من المحاكم حسب التوضيح من الفقرة ثالثاً لغاية تاسعاً.

3-                  محكمة البداءة: وتختص بالقضايا المدنية (البيع و الشراء ــ الإيجار ــ الالتزامات المدنية ــ العقود التجارية ........)، وتتكون من قاضي واحد وتوجد عدة محاكم من هذا النوع في مختلف المدن في كل محافظة. والقرارات التي تصدرها يتم تدقيقها من محكمة الاستئناف أولا ومن ثم محكمة التمييز.

4-                   محكمة الأحوال الشخصية: وتتكون من قاضي واحد وتختص بقضايا الزواج والطلاق والنفقة وقضايا العائلة بصورة عامة وتوجد في المدن ضمن المحافظة ويتم تدقيق القرارات الصادرة فيها أما من محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز حسب طبيعة القرار وتفاصيله.

5-                    محكمة التحقيق: وتتكون من قاضي واحد مع عضو ادعاء عام وتختص بالتحقيق في جميع الجرائم (جرائم الجنايات التي تكون عقوبتها أكثر من (5) سنوات) وجرائم الجنح التي تكون عقوبتها (5 سنوات أو أقل) وجرائم المخالفات التي تكون عقوبتها من (24 ساعة إلى 3 أشهر). تعمل محكمة التحقيق بصورة عامة على القضايا التي تقدمها مراكز الشرطة التابعة إلى وزارة الداخلية والموجودة في كل مدينة في المحافظة ، بعد اكتمال التحقيق في الجريمة لقاضي التحقيق صلاحية أما إرسال القضية إلى محكمة الجنح (5 سنوات أو اقل) أو إلى محكمة الجنايات (العقوبة أكثر من 5 سنوات) حسب نوع الجريمة وعقوبتها أو يقرر غلق القضية إذا لا توجد فيها أدله.

قرارات قاضي محكمة التحقيق يتم تدقيقها من محكمة جنايات المحافظة التي يعمل فيها.

6-                  محكمة الجنايات: يوجد في كل محافظة محكمة جنايات وتتكون من ثلاث قضاة و مدعي عام تختص بنظر الجرائم التي تكون عقوبتها أكثر من (5) سنوات وقراراتها يتم تدقيقها من محكمة التمييز.

7-                  محكمة الجنح: وتتكون من قاضي واحد وعضو ادعاء عام وتوجد في كل مدينة في المحافظة وتختص بنظر الجرائم التي تكون عقوبتها (5 سنوات أو اقل)ويتم تدقيق قراراتها من محكمة الاستئناف في المحافظة.

8-                  محكمة الأحداث: تتكون من رئيس وأعضاء (2) ، الرئيس يكون قاضي وعضو مختص بالقانون وعضو مختص بشؤون الأحداث ، والأعضاء ليس قضاة ، وتختص بنظر قضايا الأحداث فقط (من ارتكب جريمة وعمره اقل من 18 سنة) ويتم تدقيق القرارات الصادرة من محكمة الأحداث من قبل محكمة التمييز.

9-                  محكمة العمل: توجد في كل محافظة محكمة عمل تتكون من قاضي وأعضاء 2 عن العمال، وهم ليس قضاة ، وتختص بقضايا العمال المنصوص عليها في قانون العمل.

ثانياً: القضاء الدستوري: وتمثله المحكمة الاتحادية وهي واحدة في العراق مقرها العاصمة بغداد وتتكون من رئيس و(8) اعضاء وينحصر اختصاصها في القضايا الدستورية حسب المادة (93) من الدستور وهي مستقلة بشكل كامل عن القضاء العادي ولا يوجد أي ارتباط بينهما.

ثالثاً: القضاء الاداري: يختص مجلس الدولة بوظائف القضاء الاداري ويعتبر مجلس الدولة هيئة مستقلة لا يرتبط بأي جهة اخرى ويضم القضاء الاداري ومحاكم الموظفين والمحكمة الادارية العليا.

رابعاً: القضاء العسكري ومحاكم قوى الامن الداخلي:

1-                  القضاء العسكري ( الجيش ): وتختص به المحاكم العسكرية التابعة الى وزارة الدفاع وتتكون من ضباط جيش لديهم شهادة في القانون واختصاصها الجرائم التي  يرتكبها العسكري المتعلقة بوظيفته العسكرية.

2-                   محاكم قوى الامن الداخلي( الشرطة ): وتختص به محاكم قوى الامن الداخلي التابعة الى وزارة  الداخلية وتتكون من ضباط شرطة لديهم شهادة في القانون واختصاصها الجرائم التي يرتكبها منتسب الشرطة التي لها علاقة بوظيفته.

Comments

Popular posts from this blog

القدم الوظيفي المترتب عن الشكر والتقدير

                                        هل يترتب على الشكر والتقدير الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء قدم لستة اشهر؟!   م.د. محمد عدنان علي تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية                       لمقتضيات الوقوف على سياق اداري وقانوني سليم وحماية للمراكز القانونية للموظفين في احتساب مدد القدم نتيجة الشكر والتقدير الممنوح من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد رئيس الجامعة نسطر ملاحظاتنا القانونية التالية: أولا: جاء في كتاب امانة مجلس الوزراء ذي العدد ق/ 2/ 5/ 27 / 07647 في 11/ 3/ 2020 ، إجابة عن عدد من التساؤلات: (ان الشكر الموجه من قبل السيد رئيس الوزراء يرتب قدما لمدة ستة اشهر)، وهو رأي قانوني غير سليم لم يتوفر فيه سندا   قانونيا   سوى قرار مجلس قيادة المنحل رقم 155 لسنة 2000 والذي جاء نصه : ( يرتب الشكر والتقدير الموجه من رئيس الجمهورية الى أي منتسب في الدولة قدما لمدة ستة اشهر لأغراض الترقية والترفيع والعلاوة وتغيير العنوان الوظيفي ولمدة سنة واحدة للأغراض نفسها في حال تكراره .

تعريف القاعدة القانونية وخصائصها.. عناصرها.. مصادرها

    د. محمد عدنان علي القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية تنظم العلاقة ما بين الأشخاص  ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها من قبل السلطة العامة. القاعدة القانونية   خصائص القاعدة القانونية عناصر القاعدة القانونية مصادر القاعدة القانونية     خصائص القاعدة القانونية   ·                     القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية. ·                     القاعدة القانونية عامة مجردة. ·                     القاعدة القانونية تنظم العلاقة ما بين روابط المجتمع. ·                     القاعدة القانونية ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها.   عناصر القاعدة القانونية : ·                      الفرض. ·                      الحكم.             مصادر القاعدة القانونية ·                      المصادر الرسمية أو الشكلية للقانون العراقي. ‌أ-                     التشريع. ‌ب-                 العرف. ‌ج-                   مبادئ الشريعة الاسلامية. ‌

عدد من أسئلة مادة المدخل لدراسة القانون المعنية بموضوع التشريع

(التشريع كمصدر من مصادر القانون)   د. محمد عدنان علي الزبر ملاحظات: ·        هذه الاسئلة تتعلق فقط بموضوع التشريع كمصدر من مصادر القانون. ·        هذه الاسئلة الغاية منها تسهيل الدراسة على الطالب فحسب ولا يُشترط ان يكون نمط الاسئلة الفصلية بذات الطريقة. ·        ينبغي قراءة الاجابة على تلك الاسئلة بتركيز لان فيها احكام قانونية مهمة. س1: هنالك ما يُعرف بالمصدر التاريخي، المصدر المادي، المصدر التفسيري واخيرا المصدر الرسمي للقانون. وضح كل منهما وأيا منهما يرتبط بالمشرع عند صياغة النص القانوني وايهما يرتبط بالقاضي عند تطبيقه. س2: عدد من حيث الاولوية المصادر الرسمية للقانون المدني العراقي. س3: عدد من حيث الاولوية المصادر الرسمية لقانون الاحوال الشخصية العراقي. س4: عدد من حيث الأولوية المصادر الرسمية للقانون الدستوري. س5: ما هو المصدر الرسمي لقانون العقوبات. س6: هل يعد العرف أو الدين مصدر من مصادر قانون العقوبات، ناقش ذلك. س7: حدد المعنى الاصطلاحي للتشريع. س8: للتشريع معنى واسع واخر ضيق، ناقش ذلك. س9: ماهي خصائص التشريع. س10: ماهي مزايا التشريع.؟ س11: