تنص الفقرة 2 من المادة 19 من قانون العقوبات العراقي
على: المكلف بخدمة عامة: كل موظف
او مستخدم او عامل انيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية
والمصالح التابعة لها او الموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه والوزراء
واعضاء المجالس النيابية والادارية والبلدية كما يشمل المحكمين والخبراء ووكلاء الدائنين
(السنديكيين) والمصفين والحراس القضائيين واعضاء مجالس ادارة ومديري ومستخدمي المؤسسات
والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشات التي تساهم الحكومة او احدى دوائرها الرسمية
او شبه الرسمية في مالها بنصيب ما باية صفة كانت، وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة
باجر او بغير اجر.
ولا يحول دون تطبيق احكام هذا القانون بحق المكلف بخدمة عامة
انتهاء وظيفته او خدمته او عمله متى وقع الفعل الجرمي اثناء توافر صفة من الصفات المبينة
في هذه الفقرة فيه.
ادناه قرار لمحكمة التمييز العراقية تعرضت في حيثيات
قراراها لمفهوم المكلف بخدمة عامة
تشكلت الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية
بتاريخ 17/ربيع الأول/1440هـ الموافق 26/11/2018م
برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية السيد فائق زيدان وعضوية
القضاة السادة صالح شمخي ونجم أحمد وحامد ساهي ومقداد بدر وحامد عبيد وصباح رومي وحجاب
إبراهيم وكاظم عباس وحسن فؤاد ومحمد عبد علي ومنذر إبراهيم وحيدر جواد وشهاب أحمد وأيوب
عباس ومحمود عباس وماجد حسين وفيصل إبراهيم وأحمد علي خلف المأذونين بالقضاء باسم الشعب
وأصدرت القرار الآتـي:
طالبة تحديد الاختصاص/ محكمة جنح الكرخ
المتهـمـــــــــة/ ح. ع.ح
أحال قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة/ بغداد بقرار
الاحالة المرقم 767 والمؤرخ 31/7/2018 المتهمة (ح. ع.ح) بدعوى غير موجزة وفق أحكام
المادة (331) من قانون العقوبات الى محكمة (جنح الرصافة) المختصة بقضايا النزاهة قررت
محكمة جنح نزاهة الرصافة وغسيل الاموال والجريمة الاقتصادية بعدد 498/ج/2018 وبتاريخ
11/10/2018 إحالة الدعوى الى محكمة جنح الكرخ للنظر بالدعوى حسب الاختصاص. قررت المحكمة
الأخيرة بعدد 2151/ج/2018 وبتاريخ 4/11/2018 عرض الدعوى على محكمة التمييز الاتحادية
لتحديد المحكمة المختصة.
القــرار/// لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة الجزائية في
محكمة التمييز الاتحادية فقد وجدت هذه الهيأة من إن تنازعاً سلبياً بشأن الاختصاص النوعي
في نظر قضية المتهمة المكفلة ( ح.ع.ا. ح)كان قد وقع ما بين محكمة جنح النزاهة في الرصافة
ومحكمة جنح الكرخ وذلك عن واقعة قيام المتهمة المذكورة وبوصفها احدى العاملات في الشركة
العالمية للبطاقة الذكية المختصة بإصدار البطاقة الذكية الخاصة برواتب موظفي الدولة
المتقاعدين وبالتنسيق ما بينها وبين الهيأة الوطنية للتقاعد والمصارف الحكومية في هذا
الشأن ومنها في هذه القضية مصرف الرافدين. حيث قامت بإصدار البطاقة الذكية الخاصة برواتب
المشتكي (ص. خ. ص) وللمدة من 1/10/2005 ولغاية 30/11/2015 البالغة (49,551,285) دينار
عراقي وقد ظهر الشخص الذي صرفت له البطاقة المذكورة منتحل لشخص المشتكي المذكور. وحيث
ان الشركة المذكورة هي من شركات القطاع الخاص وبالتالي فهي ليست مؤسسة رسمية او حكومية
وان العاملين فيها ليس موظفي دولة او موظفين حكوميين وان مركزهم القانوني هو عامل على
وفق احكام قانون العمل الا أن أعمال هذه الشركة هو ذات نفع عام وخدمة عامة من خلال
قيامها مع الهيأة العامة للتقاعد الوطنية والمصارف الحكومية بإصدار بطاقات الراتب التقاعدي
الذكية الالكترونية لجمهور المتقاعدين من موظفي الحكومة والجهات الرسمية المختلفة وبالتالي
فان العاملين في هذا الحقل من عمال الشركة المذكورة ينطبق عليه قانوناً وصف المكلف
بخدمة عامة وفقاً لتفاصيل هذا الوصف المنصوص عليه بالمادة (19/2) من قانون العقوبات.
ولما كان الامر كذلك فيكون فعل المتهمة المذكورة وعلى فرض ثبوته وعلى فرض عنصر العمد
او الإهمال في ارتكابه على وفق أحكام المادة 331 أو المادة 341 من قانون العقوبات وهي
مسألة تتوصل إليها محكمة الموضوع الجزائية بما تجريه من تحقيقات قضائية اثناء المحاكمة
أمامها وعلى وفق أحكام القانون والأصول. وبالتالي فان الفعل والحالة هذه وعلى فرض ثبوته
كذلك يشكل جريمة تدخل ضمن اختصاص محكمة جنح النزاهة في الرصافة. وذلك للأسباب المشار
اليها في أعلاه عليه قررت هذه الهيأة تعيين محكمة جنح النزاهة في الرصافة هي المختصة
نوعياً في نظر اضبارة الدعوى المشار إليها في أعلاه وإعادتها إليها للسير فيها على
وفق المنوال المشروح في أعلاه. وإشعار محكمة جنح الكرخ بذلك. وصدر القرار بالاتفاق
استناداً لأحكام المادة (13/أولاً/ب/2) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة
1979 المعدل في 17/ربيع الأول/1440هـ الموافـق 26/11/2018م.
Comments
Post a Comment
يرجى مشاركة ارائكم ومقترحاتكم