أولا: توجه هيئة تعيين المرجع: توجه قضائي حديث من هيئة تحديد المرجع العراقية يقضي بعَد عقد الاستاذ الجامعي في الجامعات والكليات الاهلية عقد من نوع خاص لايخضع بذلك لاحكام قانون العمل والمحكمة المعنية بنظر التنازع هي محكمة البداءة وليس محكمتي العمل او قضاء الموظفين ...!
ثانيا: توجه الهيئة العامة لمحكمة
التمييز العراقية: لا يمكن اعتبار العقد الذي يرتبط به الأستاذ الجامعي مع الجامعة
الأهلية ومهما كانت طبيعة الأعمال التي يمارسها الأستاذ الجامعي هو عقد عمل، بل هو
عقد غير مسمى ويخضع للقواعد التي نص القانون المدني عليها وتكون محكمة البداءة هي
المختصة نوعياً بنظر الدعاوى المتعلقة بهذه العقود.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::7 /الهيئة العامة/2022
تاريخ اصدار الحكم ::19/4/2022
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة
العامة لمحكمة التمييز الاتحادية لوحظ بان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة
القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بانه غير صحيح
ومخالف لأحكام القانون . لان المدعي قد اقام دعواه امام محكمة البداءة ضد المدعى
عليه رئيس جامعة الكتاب الاهلية اضافة لوظيفته واوضح فيها بانه باشر اعماله في
الجامعة بصفة استاذ مساعد في كلية طب الاسنان وان المدعى عليه اضافة لوظيفته قد
استقطع منه انصاف رواتبه دون سبب مبرر ومن جراء ذلك ترتب بذمة المدعى عليه مبلغ
قدره (ثمانية مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار) لذا طلب الزامه بهذا المبلغ . وقد
أصدرت محكمة البداءة حكماً بذلك وبعد الطعن استئنافاً بهذا الحكم أصدرت محكمة
الاستئناف حكماً بفسخ الحكم البدائي ورد دعوى المدعي من جهة الاختصاص. لان محكمة
العمل هي المحكمة المختصة بنظر دعوى المدعي وليس محكمة البداءة التي أصدرت الحكم
المستأنف. ولان الثابت من اوراق الدعوى وادلتها الثبوتية بان المدعي ولكونه حاصل
على شهادة الدكتوراه في اختصاص الكيمياء العضوية الطبية قد تم تعيينه من قبل
المدعى عليه اضافة لوظيفته وتم تنسيبه الى كلية طب الاسنان وبراتب مقطوع قدره
مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار شهرياً وبهذا فان العلاقة القانونية التي تربط
المدعي بالمدعى عليه هي علاقة تعاقدية وللبت في اختصاص محكمة البداءة او محكمة
العمل في التصدي لموضوع دعوى المدعي ينبغي ابتداءً تكييف العلاقة التعاقدية بين
طرفي الدعوى فهل الاتفاق بينهما هو عقد عمل وبالتالي يخضع لقانون العمل رقم 37
لسنة 2015 وتكون محكمة العمل المشكلة بموجب هذا القانون هي المحكمة المختصة نوعياً
بنظر الدعوى ام عقد غير مسمى ويخضع للقواعد العامة للعقود التي نص القانون المدني
عليها وبالتالي تكون محكمة البداءة هي المختصة نوعياً بنظر الدعوى وتجد اكثرية هذه
الهيئة بان العقد الذي يرتبط به الاستاذ الجامعي مع الجامعة الاهلية لا يمكن
اعتباره (عقد عمل) مهما كانت طبيعة الاعمال التي يمارسها الاستاذ الجامعي تنفيذ
للعقد سواء كانت تلك الاعمال علمية بحقه او ذات جنبه ادارية لان الاولوية الكامنة
في جوهر الاتفاق بين الاستاذ الجامعي أو المحاضر مع الجامعة الاهلية هو تقديم
خلاصة علمه في مجال اختصاصه او خلاصة خبرته في ادارة المنظومة العلمية حتى ولو لم
يصرح ذلك في الاتفاق . خالياً من أي فرض عليه من قبل الجامعة الاهلية وبحرية تامة
بدون أي رقيب ولا يتم تحقق ذلك الا من خلال ابتعاد الجامعة الاهلية من ممارسة
الاشراف والرقابة والتوجيه على الطرف الثاني في العقد المبرم معها وبهذا ولعدم
تحقق ركن التوجيه والاشراف والذي يعتبر من اهم خصائص عقد العمل في العقد المبرم
بين الاستاذ الجامعي والكلية او الجامعة الاهلية فيكون العقد المبرم بينهما عقد
غير مسمى يخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني . والقول بخلاف ذلك
يتقاطع مع اهداف قانون التعليم العالي الاهلي رقم 25 لسنة 2016 والذي يهدف بالأساس
الى احداث تغييرات كمية ونوعية في الحركة العلمية والتربوية ونشر المعرفة وتطويرها
ولعل من ابرز ادوات ذلك في تحقيق هذه الاهداف هو الاهتمام بالهيئة التدريسية ومنها
الاستاذ الجامعي او المحاضر في الجامعة الاهلية الذي ترتبط معه بعقد ويأتي في
مقدمة هذا الدعم هو ضرورة المحافظة على استقلاليته والتزام الجامعة بعدم التدخل
بأداء الاستاذ الجامعي عند طرحه للمادة العلمية المختص بها والتقييد بهذا الالتزام
من قبل الجامعة يرتد ايجابياً على الطلبة واستفادتهم علمياً من الاستاذ الجامعي.
وبهذا تكون محكمة البداءة هي المختصة نوعياً بنظر دعوى المدعي ولما كان الحكم المميز
قد صدر خلاف ذلك مما اخل بصحته وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة نقض الحكم
المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وحسمها موضوعاً وفقاً لأحكام
القانون. على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأكثرية في
18/رمضان/1443هـ الموافق 19/4/2022 م .
Comments
Post a Comment
يرجى مشاركة ارائكم ومقترحاتكم