Skip to main content

عندما تختلف جسامة الجريمة فان قرار الافراج بعد مضي مدة السنتين لايحول دون المحاكمة مرة اخرى

نوع الحكم :: جزائي

رقم الحكم ::19/الهيئة الموسعة الجزائية /2021

تاريخ اصدار الحكم ::29/3/2021

جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

قيدت احكام المادة 302/ج.د من قانون اصول المحاكمات الجزائية العودة للاجراءات التحقيقية مرة ثانية بالجريمة ذات الوصف والجسامة عندما تم غلق التحقيق فيها سابقاً ،اما اذا ظهر وحصل بعد صدور الحكم او القرار البات او النهائي فيها فعلاً او نتيجة تجعل الجريمة التي حوكم المتهم عنها او اتخذت الاجراءات ضده بشأنها مختلفة في جسامتها فيجوز العودة الى اجراءات التحقيق والمحاكمة ضد المتهم الذي سبق وان انقضت عنه الدعوى الجزائية استناداً لنص المادة 303 من القانون المذكور دون الالتفات الى المدة التي مضت من تاريخ غلق التحقيق .

 

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية. وجد بأن محكمة الجنايات المركزية في الرصافة/ الهيئة الأولى قد راعت عند إصدارها للقرارات المميزة تطبيق أحكام القانون لأن الثابت من خلال سير التحقيق والمحاكمة بأن المدعين بالحق الشخصي قد أوضحوا في أفاداتهم وهم أولاد المجنى عليه (ف ع ع) كل من (س ع ر م م ح ع د ح ا ز ح وزوجته ع ج ك) والذين أكدت أقوالهم بأن المجنى عليه قد سافر سنة 1999 إلى خارج العراق لدولة الأردن لغرض العمل في محل لبيع الألبان في العاصمة عمان وكان بجوار محله محل للمتهمين ((غ ع ك) و (ع ع ك)) الذين يتخذونه للحلاقة وبتاريخ الحادث في 9/12/2002 وكان المجنى عليه قد تم دعوته من قبل المتهمين لتناول وجبة العشاء وبحوزته أربعة آلاف دولار أمريكي وبعد هذا التاريخ لم يعرف له مصير وبعد عودة المتهم ع ع ك  من الأردن إلى العراق سنة 2003 كان لديه سيارة جيمسي نيلي اللون وأموره المادية جيدة وفي سنة 2018 تم العثور على جثة المجنى عليه في محل الحلاقة العائد للمتهمين وبعد أخبارهم من قبل السلطات الأردنية ذهب المدعي بالحق الشخصي (س ف ع ع ) إلى الاردن وبعد اخذ عينات (دي إن أي) اتضح بأن الجثة تعود لوالده. لذا طلب المدعون بالحق الشخصي الشكوى ضد المتهمين أعلاه وذلك نتيجة واقعة حدثت سنة 2012 اذ حصل خلاف بين المتهم ع ع مع أهل زوجته وسمعه الناس يقول بالحرف الواحد (مثل ما ضيعت ف ع ع سوف أقوم بتضيعكم). تم تدوين أقوال المتهم ع ع ك والذي اعترف في مرحلة التحقيق وبحضور عضو الأدعاء العام والمحامي المنتدب للدفاع عنه بأنه في سنة 2002 كان يعمل في صالون حلاقة رجالي في العاصمة الاردنية عمان ويعمل تحت إشرافه عاملين لانه لا يجيد مهنة الحلاقة. وقد تعرف هناك على المجنى عليه ف ع ع الذي يعمل في محل لبيع الخبز (فرن) قريب من صالون الحلاقة وقد نشأت بينهما صداقة ومن خلال هذه العلاقة علم بأن المجنى عليه لديه مبلغ من المال كان يحمله معه باستمرار وكان من عملة الدولار الأمريكي وكان يجلس بين الحين والآخر في المحل مع المجنى عليه والمتهم (ا ح م) وهو (ابن عمة المتهم ع) لغرض تناول المشروبات الكحولية وبدافع الطمع تولدت لديه فكرة قتل المجنى عليه بغية سرقة مبلغ النقود والذي بحيازته وطرح هذه الفكرة على المتهم أ الذي وافق عليها وتم الأتفاق بينهما على قيامهما بدعوة المجنى عليه للحضور لمحل الحلاقة لغرض إحتساء المشروبات الكحولية وتناول الطعام وتم تكرار هذه العملية أكثر من مرة لمنح الثقة للمجنى عليه ولاكثر من اسبوع وقبل تاريخ الحادث بيوم واحد قاما بحفر حفرة في الحمام الذي في نهاية المحل وبعمق متر واحد لغرض دفن المجنى عليه وفي اليوم التالي ليلاً تم دعوة المجنى عليه كالعادة لغرض احتساء المشروبات الكحولية وبإشارة منه للمتهم أ تم تنفيذ الجريمة والذي قام بدفع المجنى عليه واسقاطه أيضاً والجلوس فوقه وتقييد يديه وقاما بخنق المجنى عليه الذي كانت مقاومته قليلة بسبب تناوله المشروبات الكحولية وبعد ان فارق الحياة قاما باستخراج المبلغ النقدي الذي كان يحمله المجنى عليه داخل السروال (البنطلون) وسرقته ومن ثم تم لف المجنى عليه ببطانية وحمله ووضعه داخل الحفرة بشكل عمودي وقاما بردم الحفرة وبعدها تم حساب المبلغ المسروق وأتضح انه ألف وثمانمائة دولار أمريكي وقام باعطاء المتهم أ مبلغ خمسمائة دولار واحتفظ هو بالباقي وغادر المتهم أ وبقي في المحل وفي اليوم التالي حضر المتهم أ وبعد إرساله أحضر كيس اسمنت لغرض ردم الحفرة وفعلاً تم ردم الحفرة باسمنت وبعد يومين حضر ابن المجنى عليه المدعو (م) الذي كان متواجداً في عمان وسأل عن مصير والده فأخبره بأنه لا يعلم بذلك وتم الشكوى ضده وضد المتهم غ في عمان وهو شقيقه وبعد الاستجواب تم إخلاء سبيلهم بعد إنكارهم معرفة مصير المجنى عليه. وبعدها قام بشراء سيارة نوع جي ام سي وعاد للعراق وفي سنة 2012 أقام ذوي المجنى عليه الشكوى ضده في مركز شرطة المحاويل أثر حصول مشاجرة بينه وبين أحد أقاربه والذي قال له (سوف اضيعك مثل ما ضيعت ف) وبعد التوقيف لمدة أربعة أشهر تم الإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة وفي يوم 22/4/2020 تم القبض عليه كما أعترف المتهم أ ح م عند تدوين أقواله في مرحلة التحقيق وبتوافر كافة الضمانات القانونية وبحضور عضو الأدعاء العام باشتراكه مع المتهم ع ع ك بقتل المجنى عليه (ف ع ع) بذات الكيفية والوقائع التي ذكرها المتهم ع بغية سرقة النقود التي بحوزته تعززت هذه الاعترافات الصريحة بما جاء بمحضر الكشف على محل الحادث الذي أجرته السلطات التحقيقية في الأردن وكذلك ما ثبت فنياً من تطابق العينات الوراثية من عظام الهيكل العظمي المستخرج من مكان الجريمة مع العينات الوراثية المأخوذة من ذوي المجنى عليه وبهذا تكون الأدلة المتحصلة في الدعوى كافية ومقنعة لتجريم المتهمين ((ع ع ك) و(أح م س)) وفق أحكام المادة (406/1/أ/ح) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك وذلك لثبوت قيامهما بقتل المجنى عليه (ف ع ع) تمهيداً لسرقة امواله التي بحوزته في العاصمة الاردنية عمان لأن كل عراقي يرتكب جريمة خارج العراق تعد جناية او جنحة بمقتضى قانون العقوبات العراقي فانه يحاكم بموجب هذا القانون لأن المشرع قد حرص على الأخذ بالاختصاص الشخصي وهذا ما جاء في نص المادة (10) من قانون العقوبات وذلك حتى لا يفلت الجاني اذا كان عراقياً الذي يرتكب جريمته خارج العراق من العقاب. اذا ما تم التقيد بمبدأ الاختصاص المكاني للجريمة بصورة مطلقة لذا فان مقتضيات العدالة حتمت على الأخذ قانوناً بمبدأ شخصية الجريمة ومرتكبها إذا كان عراقياً. وهذا يعتبر استثناء من مبدأ إقليمية الجريمة ومرتكبها. هذا من جانب ومن جانب آخر فأن محكمة التحقيق عند مباشرتها مجدداً للإجراءات القانونية تنفيذاً لقرار هذه المحكمة بالعدد 2801/الهيئة الجزائية/2020 في 25/2/2020 قد أصابت الصحيح من القانون لان محكمة تحقيق المحاويل سبق لها وان أصدرت قرارها المؤرخ 14/6/2012 بغلق التحقيق مؤقتاً والافراج عن المتهم (ع ع ك) بعد إجراء التحقيق عن جريمة قتل المجنى عليه وفق المادة (405) من قانون العقوبات وهذه الجريمة قتل عمد بسيط لم تقترن بأي ظرف مشدد. لذا فان العودة مرة ثانية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين بعد غلق التحقيق ومضي أكثر من ست سنوات من قبل محكمة التحقيق ترتكز على سند قانوني سليم ولا ينال من صحة وشرعية هذه الإجراءات بالتعكز على نص أحكام المادة (302/ الفقرة ج/ د) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي بموجبها يُمتنع الاستمرار بإجراءات التحقيق والعودة مرة ثانية له إذا مضت سنتان على القرار البات بالإفراج أو بغلق الدعوى نهائياً ولأن محكمة تحقيق المحاويل قد سارت بالتحقيق بجريمة قتل المجنى عليه لغاية إصدار قرارها بالإفراج عن المتهم ع وغلق التحقيق وفق أحكام المادة (405) من قانون العقوبات ولأن مناط التقييد بأحكام المادة (302/ج. د) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وفاعلية المنع الوارد فيها عندما تكون حالة موضوع العودة للإجراءات التحقيقية مرة ثانية بالجريمة بذات الوصف والجسامة عندما تم غلق التحقيق سابقاً. أما إذا ظهر وحصل بعد صدور الحكم أو القرار البات أو النهائي فيها فعلاً أو نتيجة تجعل الجريمة التي حوكم المتهم عنها أو اتخذت الاجراءات ضده بشأنها مختلفة في جسامتها فيجوز العودة إلى إجراءات التحقيق والمحاكمة ضد المتهم الذي سبق وان إنقضت عنه الدعوى الجزائية وذلك إستناداً لصراحة نص المادة (303) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي أعطت بوجود هذه المبررات وثبوتها العودة مرة ثانية للإجراءات التحقيقية دون الألتفات إلى المدة التي مضت من تاريخ غلق التحقيق. ولأن الثابت بعد السير بالإجراءات القانونية ضد المتهمين بقتل المجنى عليه ظهور أفعال جرمية جديدة أرتكبت من قبل الجناة وهذه الأفعال جعلت وصف الجريمة وجسامتها تختلف بصورة جذرية عن الجريمة التي سبق وان تم التحقيق بها. وقد تمثلت هذه الافعال باعتراف المتهمين (ع ع ك) و(أح م) بقيامهما بقتل المجنى عليه وذلك تمهيداً لسرقة النقود التي بحوزته وفعلاً تم ذلك وبهذا فان الوصف القانوني للجريمة المرتكبة من قبل الجناة وفق المادة (406/1/أ/ح) من قانون العقوبات وعقوبة هذه الجريمة تصل إلى الاعدام شنقاً حتى الموت بينما عقوبة القتل العمد وفق أحكام المادة (405) من قانون العقوبات تصل العقوبة فيها كحد أعلى إلى السجن المؤبد وبهذا فان جسامة الجريمة قد اختلفت التي إرتكبها الجناة وتم العودة مرة ثانية للإجراءات القانونية المتخذة ضدهم لأن حقيقة جريمة القتل العمد تمهيداً لإرتكاب جناية او جنحة هي ارتكاب الجاني جريمتين الاولى هي جريمة القتل العمد وهي وسيلة والجريمة الثانية هي ارتكاب الجاني جناية او جنحة وهي الغاية الاساسية من ارتكاب الجريمة الاولى. والمتهمين ((ع ع) و(أح)) قد ارتكبا جريمتين الاولى القتل العمد والثانية سرقة المجنى عليه ولم يتم التحقيق معهما في المرة الاولى من قبل محكمة التحقيق عن هذه الجريمة بهذا الوصف وبهذه الجسامة ولخطورة مثل هكذا جرائم تكمن الحكمة التشريعية من جعل هاتين الجريمتين بجريمة واحدة بظرف مشدد. وهي جريمة القتل العمد تمهيداً لارتكاب جناية او جنحة لا تقل عقوبتها عن الحبس لمدة سنة واحدة لأن سلوك الجاني في مثل هذه الحالة ينم عن شخصية عدوانية مستهترة بأرواح الاخرين لا تتورع عن إزهاق الأرواح البريئة من أجل غايات تكاد تكون تافهة أو لا قيمة لها. وبهذا فان قرارات محكمة الجنايات بتجريم المتهمين وفق المادة (406/1/أ/ح) من قانون العقوبات قد جاء متفقاً واحكام القانون وكذلك قرارها بفرض عقوبة السجن مدى الحياة هو الاخر قد جاء صحيحاً وموافقاً للقانون. لأن الفعل الجرمي قد أرتكب وقت تعليق عقوبة الاعدام شنقاً حتى الموت. كما ان قرار محكمة الجنايات بالغاء التهمة والافراج عن المتهم (غ ع ك) هو الآخر قد جاء صحيحاً وموافقاً للقانون لان الأدلة المتحصلة في الدعوى ضده تحقيقاً ومحاكمة غير كافية لتجريمه وفق مادة التهمة وذلك لإنكاره لها كما ان أقوال المدعين بالحق الشخصي قد جاءت سماعية ولم يثبت بالدليل القانوني المعتبر إشتراكه مع المتهمين الاخرين ((ع ع) و(أ ح)) بجريمة قتل المجنى عليه. وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة تصديق كافة القرارات المميزة الصادرة من محكمة الجنايات المركزية في الرصافة الهيئة الأولى بالعدد 1843/ج1/2020 في 8/12/2020 ورد الطعون التمييزية. وصدر القرار بالأتفاق في 16/شعبان/1442هـ الموافـق 29/3/2021م.

Comments

Popular posts from this blog

القدم الوظيفي المترتب عن الشكر والتقدير

                                        هل يترتب على الشكر والتقدير الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء قدم لستة اشهر؟!   م.د. محمد عدنان علي تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية                       لمقتضيات الوقوف على سياق اداري وقانوني سليم وحماية للمراكز القانونية للموظفين في احتساب مدد القدم نتيجة الشكر والتقدير الممنوح من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد رئيس الجامعة نسطر ملاحظاتنا القانونية التالية: أولا: جاء في كتاب امانة مجلس الوزراء ذي العدد ق/ 2/ 5/ 27 / 07647 في 11/ 3/ 2020 ، إجابة عن عدد من التساؤلات: (ان الشكر الموجه من قبل السيد رئيس الوزراء يرتب قدما لمدة ستة اشهر)، وهو رأي قانوني غير سليم لم يتوفر فيه سندا   قانونيا   سوى قرار مجلس قيادة المنحل رقم 155 لسنة 2000 والذي جاء نصه : ( يرتب الشكر والتقدير الموجه من رئيس الجمهورية الى أي منتسب في الدولة قدما لمدة ستة اشهر لأغراض الترقية والترفيع والعلاوة وتغيير العنوان الوظيفي ولمدة سنة واحدة للأغراض نفسها في حال تكراره .

تعريف القاعدة القانونية وخصائصها.. عناصرها.. مصادرها

    د. محمد عدنان علي القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية تنظم العلاقة ما بين الأشخاص  ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها من قبل السلطة العامة. القاعدة القانونية   خصائص القاعدة القانونية عناصر القاعدة القانونية مصادر القاعدة القانونية     خصائص القاعدة القانونية   ·                     القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية. ·                     القاعدة القانونية عامة مجردة. ·                     القاعدة القانونية تنظم العلاقة ما بين روابط المجتمع. ·                     القاعدة القانونية ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها.   عناصر القاعدة القانونية : ·                      الفرض. ·                      الحكم.             مصادر القاعدة القانونية ·                      المصادر الرسمية أو الشكلية للقانون العراقي. ‌أ-                     التشريع. ‌ب-                 العرف. ‌ج-                   مبادئ الشريعة الاسلامية. ‌

عدد من أسئلة مادة المدخل لدراسة القانون المعنية بموضوع التشريع

(التشريع كمصدر من مصادر القانون)   د. محمد عدنان علي الزبر ملاحظات: ·        هذه الاسئلة تتعلق فقط بموضوع التشريع كمصدر من مصادر القانون. ·        هذه الاسئلة الغاية منها تسهيل الدراسة على الطالب فحسب ولا يُشترط ان يكون نمط الاسئلة الفصلية بذات الطريقة. ·        ينبغي قراءة الاجابة على تلك الاسئلة بتركيز لان فيها احكام قانونية مهمة. س1: هنالك ما يُعرف بالمصدر التاريخي، المصدر المادي، المصدر التفسيري واخيرا المصدر الرسمي للقانون. وضح كل منهما وأيا منهما يرتبط بالمشرع عند صياغة النص القانوني وايهما يرتبط بالقاضي عند تطبيقه. س2: عدد من حيث الاولوية المصادر الرسمية للقانون المدني العراقي. س3: عدد من حيث الاولوية المصادر الرسمية لقانون الاحوال الشخصية العراقي. س4: عدد من حيث الأولوية المصادر الرسمية للقانون الدستوري. س5: ما هو المصدر الرسمي لقانون العقوبات. س6: هل يعد العرف أو الدين مصدر من مصادر قانون العقوبات، ناقش ذلك. س7: حدد المعنى الاصطلاحي للتشريع. س8: للتشريع معنى واسع واخر ضيق، ناقش ذلك. س9: ماهي خصائص التشريع. س10: ماهي مزايا التشريع.؟ س11: