Skip to main content

منح واحتساب الالقاب العلمية

 

                           


م.د. محمد عدنان علي

دكتوراه قانون عام

تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية

نعرض امام جنابكم الكريم موقفنا القانوني حول منح واحتساب الالقاب العلمية للمعينين حديثا من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير منذ تعيينهم وحتى الان، فعلى الرغم من صراحة النص الذي لايقبل الاجتهاد وتوجه الوزارة الواضح والجلي نسطر امامكم ملاحظاتنا واجراءاتنا التالية:

أولا: منذ بداية تعيينهم وتسنمنا مهام مدير قسم الشؤون الادارية والمالية عملنا على التمييز:

1-  بين المركز القانوني للمعينين حديثا دون ان تكون له اي خدمة جامعية في الجامعات والكليات الاهلية فيستحق بذلك منح اللقب العلمي ابتداءً بعد التأكد من توفر شروطه او الزامه باستكمالها خلال مدة بتعهد قُدم امام شعبة شؤون التدريسيين، ويكون منح اللقب منذ تأريخ مباشرته.

2-   وبين المركز القانوني للمعينين حديثا من له خدمة سابقة في الجامعات والكليات الاهلية واستحصل بموجبها على لقب علمي كمدرس أو مدرس مساعد أو ترقية علمية الى (مرتبة مدرس أو استاذ مساعد ...) فأجرينا باستحصال الاوليات المعنية بذلك وصحة صدورها قدر تعلق الامر بأوامر منح الالقاب العلمية والتأكد من توفر شروط منح اللقب وبناءً على طلبه وموافقة السيد رئيس الجامعة اجرينا بذلك اللازم، ولغرض تعزيز موقفنا القانوني واجراءاتنا الادارية زُود قسمنا بناءً على طلبنا بمذكرتين احداهما عن قسم الشؤون القانونية في جامعتنا بالعدد 161 في 28 / 3/ 2023 واخرى عن الرقابة والتدقيق ذي العدد 53 في 28/ 3/ 2023، لحسم اي خلاف قانوني في حال اثارته مستقبلا .

ثانيا: على الرغم من اعتمادنا السياق الاداري المذكور قامت جامعتنا بواسطة السيدة مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية المحترمة (وباعتبارها المساعد الاداري وكالة قبل تسنمكم المهام) بمخاطبة وزارتنا للاستفسار رغم توفر السند القانوني لدينا (ولكن من باب التأكد) وجاءت اجابة الوزارة منسجمة مع اجراءنا الاداري من خلال التأكيد في كتابها ذي العدد 11/ 4/ ج/ 6957 في 16/ 4/ 2023، على (احتفاظ التدريسي في الكلية الاهلية بلقبه العلمي عند تعيينه لدى اي تشكيل من تشكيلاتنا استنادا الى النصوص القانونية ولان اللقب العلمي حق مكتسب تم الحصول عليه بموجب احكام القانون). وتعزز هذا الرأي القانوني ببيان رأي اخر صادر عن وزارتنا الدائرة القانونية/ قسم الاستشارات والتشريعات/ شعبة الاستشارات ذي العدد ق/ ش/1/ 3207 في 12/ 4/ 2023، الذي جاء في الفقرة الثالثة منه للاشارة  الى أحكام المادة 36 من قانون وزارة التعليم العالي رقم 40 لسنة 1988 والتأكيد على: (احتفاظ اعضاء الهيئة التدريسية بمراتبهم العلمية وسائر الحقوق المقررة لهم في هذا القانون والقوانين الاخرى والانظمة والتعليمات عند التعيين أو النقل أو التنسيب الى مركز الوزارة أو مراكز تشكيلاتها او وزارة التربية وكذلك المعينين من حملة الشهادات العليا في المراكز المذكورة وتعد هذه الاعمال خدمة وظيفية للاغراض المذكورة في اعلاه). واستنتجوا بذلك من خلال هذه المعطيات القانونية وغيرها الى ان منح اللقب العلمي في الكليات الاهلية حقا مكتسبا ويبقى للتدريسي الحق في الاحتفاظ به عملا بأحكام المادة 36، المذكورة.

ثالثا: ان موقف وزارتنا اعلاه ليس بجديد وانما سبقته اعمامات سابقة واجابات تؤكد ذلك الرأي القانوني بنسق قانوني مستقر وواضح دون ان يشوبه التغيير او الغموض، منها كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة البحث والتطوير ذي العدد (ب ت 4/ 5644 في 14/ 9/ 2022) بشأن منح اللقب العلمي والترقيات العلمية لتدريسي الجامعات والكليات الاهلية من خلال رسم ضوابط منح اللقب العلمي والترقيات العلمية وتوأمة الجامعات الحكومية مع الاهلية بشأن الترقية العلمية لمرتبة استاذ مساعد واستاذ، (وما يُثير الاستغراب في هذا الصدد الاشارة الى ان جامعة الكوفة على سبيل المثال وغيرها من الجامعات، في الوقت الذي منحت لقب علمي استاذ مساعد أو استاذ نتيجة معاملة الترقية العلمية لتدريسي الجامعات الاهلية المتوأمة معها بحسب الضوابط والتعليمات واستكمال شروط الترقية العلمية ومصادقة الوزير عليها، عادت فتنصلت عن احتساب هذه الالقاب بعد تعيينهم على ملاك الوزارة وتنسيبهم على جامعتهم، بالتريث!) فينطبق عليهم بذلك مقولة الامام علي ( ع) مخاطبا الزبير "عرفتني في الحجاز وانكرتني في العراق فما حدا مما بدا!".

ونشير كذلك لمذكرة الدائرة القانونية  ذي العدد ق ش/ 1/ 4513 في 8/ 11/ 2020 المُشار اليها في كتاب الوزارة/ دائرة البحث والتطوير ذي العدد ب ت 4/ 992 في 9/ 2/ 2021، بالتأكيد على ان اعتماد الالقاب العلمية الممنوحة من الجامعات الاهلية كونه حقا مكتسبا.

رابعا: بناءً على توجيهكم بعد تسنمكم مهام المساعد الاداري لرئيس الجامعة بوقف الاجراءات التي أُعتمدت من قبلنا وتوجيه السيد رئيس الجامعة بمخاطبة الوزارة مرة اخرى للاستفسار عن بعض الامور العالقة منها ما اذا كانت الوزارة هي المعنية في منح واحتساب الالقاب العلمية ام جامعتنا وأُرسل كتابنا ذي العدد 2043 في 23/ 5/  2023 نود اعلامكم التالي:

1-   لم تردنا الاجابة على كتابنا بعد وجاء في تساؤلنا: (هل يدخل ضمن صلاحيتنا في الوقت الحالي تخولينا بمنح واحتساب الالقاب العلمية أم يدخل ذلك ضمن صلاحية الوزارة باعتبارهم لازالوا على ملاك الوزارة) .

2-    جاء اعمام وزارتنا قسم الموارد البشرية/ شعبة شؤون الموظفين ذي العدد 10108 في 1/ 6/ 2023 الذي اشار الى "منح الالقاب العلمية ولم يشر الى احتسابها" بناء على الاستفسارات والطلبات الواردة اليها .

3-   برأينا ان الكتاب المذكور اعلاه ذي العدد 10108 في 1/ 6/ 2023، جاء معززا لكتاب الوزارة المعنون الى جامعتنا ذي العدد 11/ 4/ ج/ 6957 في 16/ 4/ 2023 الصادر عن الدائرة الادارية والمالية، قسم الموارد البشرية، والكتاب ذي العدد ق/ ش/1/ 3207 في 12/ 4/  2023 الصادر عن الدائرة القانونية ، المعنيين باحتساب الالقاب العلمية، ولا يوجد أي تقاطع بينهما. بدلالة ماورد في متن الكتاب من عبارة (ان امتيازات الالقاب العلمية قد مُنحت بدلالة الأحكام القانونية من قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 المعدل والمشار اليه في اوامر التعيين) وعطفا على هذه العبارة أكدت على امكانية منح الالقاب العلمية ابتداءً وهي بلا شك تقصد لغير الحاصلين على اللقب العلمي مسبقا، ولو كان الامر غير ذلك لكان الاولى بالوزارة ان تنص صراحة على منح اللقب العلمي (مدرس للدكتوراه ومدرس مساعد للماجستير) في امر التعيين صراحة الى جانب ذكر العنوان الوظيفي، ولكن علمها بإختلاف المركز القانوني للمعينين حديثا على ملاك الوزارة بين من لديه اللقب العلمي مسبقا وبين من لايمتلك هذا الحق، اشارت الى الاحكام القانونية لقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008، وتركت تفصيل الامر للجامعات.

4-  ان تخويل الجامعات بمنح الالقاب العلمية ابتداءً بموجب الكتاب ذي العدد 10108 في 1/ 6/ 2023 يجعلها "أي الجامعات" من باب اولى مخولة باحتساب الالقاب العلمية التي سبق وان مُنحت من قبل وزارتنا عبر قناة دائرة التعليم العالي الاهلي، طبقا لاجراءات وضوابط رسمتها القوانين والتعليمات، على ألا تترتب اي تبعات مالية قبل الاحتساب.

5-   ورد في كتاب الوزارة ذي العدد 10108 في 1/ 6/ 2023 المُشار اليه اعلاه، عبارة: (راجين اصدار اوامر جامعية الخاصة بمنح الالقاب العلمية ومراعاة عدم ترتيب اي اثار مالية عدا المحتسبة مسبقا والمرسلة الى وزارة المالية وطبقا لمفهوم المخالفة لتفسير هذه العبارة فان وزارتنا وضعت في حسبانها ان هنالك اللقاب علمية اعلى مرتبة من المحتسبة في الكُلف المالية المرسلة من قبل وزارة التعليم والعالي والبحث العلمي والمُرسلة الى وزارة المالية والمُصادق عليها من قبل رؤساء الجامعات ولذلك ينبغي في حال احتسابها عدم ترتيب اي اثار مالية غير الاثار المحتسبة مسبقا، وهو اجراء لطالما تم مراعاته مسبقا من قبل جامعتنا لحين اقرار الموازنة.

خامسا: يُعرف الحق المكتسب اصطلاحا بانه : (مركز قانوني بموجبه تتحصن المنفعة التي حصل عليها الشخص جراء قانون أو قرار اداري من الالغاء أو التعديل). وان اوامرنا الجامعية التي بموجبها تم احتساب الالقاب العلمية أو التي ستحتسب ماهي إلا اجراء اداري كاشف عن هذه الحقوق المكتسبة لامنشئ لها وبذلك نود اعلامكم مايلي:

1-   لايمكن لنا قانونا ان نمنح لقب علمي ادنى مرتبة من اللقب العلمي الذي استحصله التدريسي في الجامعات الاهلية كحق قانوني مكتسب طبقا للقانون والتعليمات واجراءات وزارتنا.

2-   لايمكن لنا قانونا ان نمنح لقب علمي (مدرس، مدرس مساعد) لمرتين على التوالي لذات المركز القانوني (مرة عند تعيينه في الجامعة الاهلية بصفة عقد استنادا للمادتين 25 و26 من قانون رقم 40 لسنة 1988 بدلالة المادة 54 من قانون رقم 25 لسنة 2016 واخرى من جامعتنا بدلالة ذات المواد القانونية المذكورة 25 و26 وعلى نفس الشهادة العلمية للموما اليهم) مع مراعاة اختلاف المدة مابين استحقاق التدريسي للقب العلمي عند تعيينه على ملاك الجامعة الاهلية ومابين منحه اياه مجددا، هذه المدة التي من شأنها، يستحق عدد منهم الحق في ترويج معاملة الترقية لمرتبة علمية اعلى نتيجة توفر شروطها وتحقق مدة الترقية العلمية لاسيما اذا ماعلمنا ان منح الترقية العلمية يكون من تأريخ تقديم الطلب ولم يتسنى لهم تقديم طلباتهم حتى الان نتيجة عدم احتساب القابهم العلمية المكتسبة!.

3-   بحسب توجيهات السيد رئيس الجامعة فقد أُعتمدت الالقاب العلمية المستحصلة من الجامعات الاهلية في رفد الكليات المزمع استحداثها في جامعتنا (كليتي العلوم الطبية والتأهيل الطبي) بالموارد البشرية من المعينين حديثا وهو اجراء اداري وموقف قانوني سليم، فهل يمكن لنا ان نتعامل مع هذه الموارد البشرية من المعينين حديثا بإزدواجية نحتسب ونعتد بالقابهم العلمية عند الاستحداث ونتنكر لالقابهم المكتسبة كحق عند الاحتساب. فيكون لسان حالهم: (يُنادونني في السلم ياابن زبيبة... وعند صدام الخيل ياابن الاطايب).

4-   نصت المادة 50 من قانون التعليم العالي الاهلي رقم 25 لسنة 2016 على مايلي: (تحتسب خدمة التدريسي في الجامعة الاهلية او الكلية الاهلية او المعهد الاهلي خدمة جامعية لاغراض الترقية العلمية والترفيع والتقاعد"انتهى النص").، وهذا النص جاء لبيان الموقف القانوني حول مدى احتساب الخدمة الجامعية في الجامعات الاهلية اسوة بالجامعات الحكومية لتوفير حماية قانونية لمراكز التدريسيين القانونية في الجامعات الاهلية ومساواتهم بأقرانهم من التدريسيين في الجامعات الحكومية وليس كما فُسر هذا النص بأن اللقب العلمي أو الترقية العلمية لاتحتسب إلا بعد اضافة الخدمة!، فذلك تفسير لاعلاقة له بواقع النص القانوني إذ نُسب اليه ما ليس فيه.

سادسا: جرت عدد من الجامعات العراقية باحالة امر احتساب الالقاب العلمية الى قسم الشؤون العلمية لغرض حسمه وأُحتسبت الالقاب بناءً على اوامر جامعية لتعلق الامر بصلب عملهم واختصاصهم، في حين تُعنى شعبة التوظيف والملاك أو التدريسيين بأوليات منح الالقاب العلمية ابتداءً، أو تتكفل الشعبة الاخيرة بالاجراءين معا، وفقا لما ترتأيه ادارة الجامعة.

Comments

Popular posts from this blog

القدم الوظيفي المترتب عن الشكر والتقدير

                                        هل يترتب على الشكر والتقدير الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء قدم لستة اشهر؟!   م.د. محمد عدنان علي تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية                       لمقتضيات الوقوف على سياق اداري وقانوني سليم وحماية للمراكز القانونية للموظفين في احتساب مدد القدم نتيجة الشكر والتقدير الممنوح من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد رئيس الجامعة نسطر ملاحظاتنا القانونية التالية: أولا: جاء في كتاب امانة مجلس الوزراء ذي العدد ق/ 2/ 5/ 27 / 07647 في 11/ 3/ 2020 ، إجابة عن عدد من التساؤلات: (ان الشكر الموجه من قبل السيد رئيس الوزراء يرتب قدما لمدة ستة اشهر)، وهو رأي قانوني غير سليم لم يتوفر فيه سندا   قانونيا   سوى قرار مجلس قيادة المنحل رقم 155 لسنة 2000 والذي جاء نصه : ( يرتب الشكر والتقدير الموجه من رئيس الجمهورية الى أي منتسب في الدولة قدما لمدة ستة اشهر لأغراض الترقية والترفيع والعلاوة وتغيير العنوان الوظيفي ولمدة سنة واحدة للأغراض نفسها في حال تكراره .

تعريف القاعدة القانونية وخصائصها.. عناصرها.. مصادرها

    د. محمد عدنان علي القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية تنظم العلاقة ما بين الأشخاص  ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها من قبل السلطة العامة. القاعدة القانونية   خصائص القاعدة القانونية عناصر القاعدة القانونية مصادر القاعدة القانونية     خصائص القاعدة القانونية   ·                     القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية. ·                     القاعدة القانونية عامة مجردة. ·                     القاعدة القانونية تنظم العلاقة ما بين روابط المجتمع. ·                     القاعدة القانونية ملزمة ومقترنة بجزاء تفرض على من يخالفها.   عناصر القاعدة القانونية : ·                      الفرض. ·                      الحكم.             مصادر القاعدة القانونية ·                      المصادر الرسمية أو الشكلية للقانون العراقي. ‌أ-                     التشريع. ‌ب-                 العرف. ‌ج-                   مبادئ الشريعة الاسلامية. ‌

عدد من أسئلة مادة المدخل لدراسة القانون المعنية بموضوع التشريع

(التشريع كمصدر من مصادر القانون)   د. محمد عدنان علي الزبر ملاحظات: ·        هذه الاسئلة تتعلق فقط بموضوع التشريع كمصدر من مصادر القانون. ·        هذه الاسئلة الغاية منها تسهيل الدراسة على الطالب فحسب ولا يُشترط ان يكون نمط الاسئلة الفصلية بذات الطريقة. ·        ينبغي قراءة الاجابة على تلك الاسئلة بتركيز لان فيها احكام قانونية مهمة. س1: هنالك ما يُعرف بالمصدر التاريخي، المصدر المادي، المصدر التفسيري واخيرا المصدر الرسمي للقانون. وضح كل منهما وأيا منهما يرتبط بالمشرع عند صياغة النص القانوني وايهما يرتبط بالقاضي عند تطبيقه. س2: عدد من حيث الاولوية المصادر الرسمية للقانون المدني العراقي. س3: عدد من حيث الاولوية المصادر الرسمية لقانون الاحوال الشخصية العراقي. س4: عدد من حيث الأولوية المصادر الرسمية للقانون الدستوري. س5: ما هو المصدر الرسمي لقانون العقوبات. س6: هل يعد العرف أو الدين مصدر من مصادر قانون العقوبات، ناقش ذلك. س7: حدد المعنى الاصطلاحي للتشريع. س8: للتشريع معنى واسع واخر ضيق، ناقش ذلك. س9: ماهي خصائص التشريع. س10: ماهي مزايا التشريع.؟ س11: