قيام محكمة الاحوال الشخصية في حلبجة بإثارة عدم دستورية التعديل الوارد على احكام الفقرة الخامسة من المادة الاربعين من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 من قبل البرلمان الكردستاني كما ورد في نص الطلب ... علما بان المادة 40 بنصها الاصلي تنص على : لكل من الزوجين طلب التفريق عند توافر احد الاسباب الاتية : 1- اذا اضر احد الزوجين بالزوج الاخر او بأولادهما ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية . ويعتبر من قبيل الاضرار ، الادمان على تناول المسكرات او المخدرات ، على ان تثبت حالة الادمان بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة . ويعتبر من قبيل الاضرار كذلك، ممارسة القمار في بيت الزوجية . 2- اذا ارتكب الزوج الاخر الخيانة الزوجية . ويكون من قبيل الخيانة الزوجية , ممارسة الزوج فعل اللواط , باي وجه من الوجوه . 3- اذا كان عقد الزواج قد تم قبل اكمال احد الزوجين الثامنة عشرة دون موافقة القاضي . 4- اذا كان الزواج قد عقد خارج المحكمة عن طريق الاكراه وتم