Skip to main content

Posts

موقف محكمة التمييز بشأن مسقطات حضانة الام

 

لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

  تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 19/ محرم / 1439 هـ الموافق 9 /10/2017 م0 برئاسة نائب الرئيس السيد سعدي صادق وعضويه القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي// المميز / المنهدس الاستشاري (ا.ي.م.س) المميز عليه / قرار لجنة خبراء الجدول قررت لجنة خبراء الجدول في الرصافة بعدد 9/خ رفض /2017 وبتاريخ 14/9 2017 رفض طلب المميز اعلاه بقبوله لخبير وقيده في جدول الخبراء ولعدم قناعة المميز اعلاه بالقرار فقد طعن به طالبا نقضه بلائحته المؤرخة 4/10/2017 القـــــرار /// لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان لجنة خبراء الجدول امام القضاء في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية قررت رفض طلب المميز بالتسجيل في جدول الخبراء بحجة الحكم على المميز من محكمة جنح بغداد الجديدة وحيث ان الثابت من الاوليات ان الحكم الصادر ضد المميز كان وفق احكام المادة 413 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969المعدل وحيث يشترط ف

المكلف بخدمة عامة في تطبيق القضاء العراقي

  تنص الفقرة 2 من المادة 19 من قانون العقوبات العراقي على : المكلف بخدمة عامة: كل موظف او مستخدم او عامل انيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها او الموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه والوزراء واعضاء المجالس النيابية والادارية والبلدية كما يشمل المحكمين والخبراء ووكلاء الدائنين (السنديكيين) والمصفين والحراس القضائيين واعضاء مجالس ادارة ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشات التي تساهم الحكومة او احدى دوائرها الرسمية او شبه الرسمية في مالها بنصيب ما باية صفة كانت، وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة باجر او بغير اجر. ولا يحول دون تطبيق احكام هذا القانون بحق المكلف بخدمة عامة انتهاء وظيفته او خدمته او عمله متى وقع الفعل الجرمي اثناء توافر صفة من الصفات المبينة في هذه الفقرة فيه. ادناه قرار لمحكمة التمييز العراقية تعرضت في حيثيات قراراها لمفهوم المكلف بخدمة عامة تشكلت الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 17/ربيع الأول/1440هـ الموافق 26/11/2018م برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادي

المادة 19 من الدستور العراقي وتطبيقاتها القضائية

  أولا: نص المادة 19 من الدستور العراقي لسنة 2005 : اولا : - القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون . ثانيا : - لا جريمة ولا عقوبة الا بنص، ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة . ثالثا : - التقاضي حقّ مصونٌ ومكفولٌ للجميع . رابعا : - حق الدفاع مقدّسٌ ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة . خامسا : - المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرةً اخرى بعد الافراج عنه، الا اذا ظهرت ادلّة جديدة . سادسا : - لكل فردٍ الحق في ان يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والادارية. سابعا : - جلسات المحاكم علنيّة الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية . ثامنا : - العقوبة الشخصية . تاسعا : - ليس للقوانين اثرُ رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم . عاشرا : - لا يسري القانون الجزائي باثرٍ رجعي الا اذا كان اصلح للمتهم . حادي عشرة : - تنتدب المحكمة محاميا للدفاع عن المتهم بجناية او جنحةٍ لمن ليس له محامٍ يدافع عنهن و

النظام القضائي في العراق

  أولاً: القضاء العادي: يترأسه مجلس القضاء الاعلى وهو الجهة الادارية العليا للقضاء العادي ومقره في العاصمة بغداد ويختص بإدارة القضاء العادي، وتعد محكمة التمييز الهيئة العليا للنظر تمييزا في أحكامها، أو محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية. 1-                    محكمة التمييز: هي محكمة واحدة في العاصمة بغداد وتعتبر أعلى هيئة قضائية في القضاء العادي تتكون من رئيس و (26) قاضي حالياً وتختص بتدقيق القرارات الصادرة في جميع المحاكم الجنائية والمدنية ومحاكم العائلة ورئيسها هو رئيس مجلس القضاء الاعلى ونائب رئيس المحكمة هو نائب رئيس مجلس القضاء الاعلى. تدقق المحكمة القرارات الصادرة من المحاكم المدنية ومحاكم الأحوال الشخصية (العائلة) والمحاكم الجنائية بالنسبة للجرائم التي تزيد عقوبتها على (5) سنوات ومحكمة التمييز واحدة في العراق مقرها العاصمة بغداد و تتكون من عدة هيئات: ·                        الهيئـــــــــــــــة العامـــــــــــة: وتضم كافة أعضاء المحكمة (عدد الاعضاء حاليا 27 مع الرئيس ونائبه) وتنعقد مرة واحدة في نهاية الشهر برئاسة رئيس المحكمة أو نائبه لتدقيق القضايا المهمة التي يقرر الر

توجه جديد لمحكمة التمييز العراقية بشأن اعتماد ال DNA لاثبات النسب

أخذت محكمة التمييز العراقية تتعامل مع تقرير الطب العدلي بشان فحص ال dna بعده دليل وليس قرينة قابلة لاثبات العكس  

هل يحق للزوجة طلب التفريق من زوجها في حال الزواج من زوجة ثانية

  قيام محكمة الاحوال الشخصية في حلبجة بإثارة عدم دستورية التعديل الوارد على احكام الفقرة   الخامسة من المادة الاربعين من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 من قبل البرلمان الكردستاني كما ورد في نص الطلب ... علما بان المادة 40 بنصها الاصلي تنص على :   لكل من الزوجين طلب التفريق عند توافر احد الاسباب الاتية : 1- اذا اضر احد الزوجين بالزوج الاخر او بأولادهما ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية . ويعتبر من قبيل الاضرار ، الادمان على تناول المسكرات او المخدرات ، على ان تثبت حالة الادمان بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة . ويعتبر من قبيل الاضرار كذلك، ممارسة القمار في بيت الزوجية . 2- اذا ارتكب الزوج الاخر الخيانة الزوجية . ويكون من قبيل الخيانة الزوجية , ممارسة الزوج فعل اللواط , باي وجه من الوجوه . 3- اذا كان عقد الزواج قد تم قبل اكمال احد الزوجين الثامنة عشرة دون موافقة القاضي . 4- اذا كان الزواج قد عقد خارج المحكمة عن طريق الاكراه وتم