Skip to main content

Posts

الباعث الشريف. العار لا يغسل بقتل الفاعل في الحادث

  نوع الحكم :: جزائي رقم الحكم ::282//2013 تاريخ اصدار الحكم ::27/10/2013 جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية مبدء الحكم الباعث الشريف. العار لا يغسل بقتل الفاعل في الحادث . لان المدان المذكور كان امام حالة استفزاز خططير فعل والده الشنيع عندما شاهده مع شقيقته في حالة زنا.   نص الحكم لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان محكمة جنايات صلاح الدين قررت وبتاريخ 6/6/2013 بالعدد 495/ج/2013 ادانة المتهم م وفقا لاحكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات المعدلة بالامر رقم 3 لسنة 2004 الصادر من مجلس الوزراء لقتله والده ن بتاريخ 28/1/2013 وذلك في منطقة البو عجيل في تكريت غسلا للعار وحكمت عليه بموجبها بحبسه البسيط لمدة سنة واحدة استدلالا باحكام المادتين 128 و 130 من قانون العقوبات وعند وضع هذه القضية موضع التدقيق من لدن هذه الهيئة وجد ان المنهم م قد اعترف اعترافا صريحا ومفصلا تحقيقا ومحاكمة بانه صباح يوم الحادث الموافق 28/1/2013 تفاجئ بوالده المجنى عليه وهو يمارس الفعل الجنسي مع شقيقته ف والتي هي ابنة المجنى عليه وهي مكبلة اليدين وعند مشاهد

لايسري القانون الجنائي على الماضي

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية. وجد ان محكمة جنايات الرصافة سبق وان اصدرت ‏قرارها بالدعوى المرقمة 340/ج/2020 في 13/2/2020 والقاضي بتجريم المتهم (خ. ا. ر) وفق احكام القرار 39/1/ج لسنة ‏‏1994 المعدل بالقرار 135 لسنة 1996 عن جريمة حيازتــــــــــــــه على الادوية وبيع المخدرات خلافا" لاحكام القانون وحكمت عليه بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات وبغرامة مالية مقدارها مائة الف دينار . ‏اعيد القرار منقوضا" بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 6446/ الهيئة الجزائية /2020 في ‏‏26/4/2020 للاسباب الواردة فيه . وبعد اجراء المحاكمة مجددا" اصدرت ذات المحكمة قرارها المؤرخ 13/7/2020 والقاضي بالاصرار ‏على قرارها السابق ، ولدى امعان النظر فقد وجد انه وبتاريخ 25/6/2019 وفي منطقة المدائن تم القبض على المتهم (خ. ا. ر) ‏لقيامه بحيازة الادوية وبيع المخدرات وقد ثبت لمحكمة الجنايات ان تاريخ ارتكاب الفعل هو 25/6/2019 وذلك من خلال ما ورد باقوال ‏المتهم واقوال المفرزة القابضة ومحضر الضبط ، وحيث ان القانون رقم 4 لسنة 2019 اصبح نافذ المفعول بتاريخ 8/7/2

عندما تختلف جسامة الجريمة فان قرار الافراج بعد مضي مدة السنتين لايحول دون المحاكمة مرة اخرى

نوع الحكم :: جزائي رقم الحكم ::19/الهيئة الموسعة الجزائية /2021 تاريخ اصدار الحكم ::29/3/2021 جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية مبدء الحكم قيدت احكام المادة 302/ج.د من قانون اصول المحاكمات الجزائية العودة للاجراءات التحقيقية مرة ثانية بالجريمة ذات الوصف والجسامة عندما تم غلق التحقيق فيها سابقاً ،اما اذا ظهر وحصل بعد صدور الحكم او القرار البات او النهائي فيها فعلاً او نتيجة تجعل الجريمة التي حوكم المتهم عنها او اتخذت الاجراءات ضده بشأنها مختلفة في جسامتها فيجوز العودة الى اجراءات التحقيق والمحاكمة ضد المتهم الذي سبق وان انقضت عنه الدعوى الجزائية استناداً لنص المادة 303 من القانون المذكور دون الالتفات الى المدة التي مضت من تاريخ غلق التحقيق .   نص الحكم لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية. وجد بأن محكمة الجنايات المركزية في الرصافة/ الهيئة الأولى قد راعت عند إصدارها للقرارات المميزة تطبيق أحكام القانون لأن الثابت من خلال سير التحقيق والمحاكمة بأن المدعين بالحق الشخصي قد أوضحوا في أفاداتهم وهم أولاد المجنى عليه (ف ع ع) كل من (س

ان مفهوم الخيانة الزوجية اوسع من زنا الزوجية

رقم الحكم ::4323/الاحوال الشخصية والمواد الشخصية/2017 تاريخ اصدار الحكم ::31/7/2017 جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية مبدء الحكم ان مفهوم الخيانة الزوجية اوسع من زنا الزوجية. نص الحكم لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونيه قرر قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح   ومخالف لاحكام الشرع والقانون لان محكمة الموضوع اصدرت حكمها   قبل استكمال تحقيقاتها لمفاتحة الهيئه الفنيه المختصه ببيان فيما اذا كانت الصورة المنسوبه للمميز عليها مصطنعه مفبركه من عدمها هذا من جهه   ومن جهه   ثانيه   فان   من حق   الزوج طلب التفريق طبقا" لما نصت عليه المادتين الاربعون والثالثه والاربعون من قانون الاحوال الشخصيه رقم 188 لسنة 1959 المعدل رغم ان   له حق الطلاق الا ان من حقه   طلب التفريق كما ان مفهوم الخيانه الزوجيه اوسع من زنا الزوجية وحيث ان عدم مراعاة ذلك   قد اخل   ب بصحة   الحكم   المطعون فيه   لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا"   للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في8/ذي القعده/14

تحقيق العدالة الجنائية الدولية_ دراسة في نطاق القضاء الوطني

  نبذة عن الكتاب لو قُدر لي ان أصيغ لهذه الدراسة شعاراً فان الشعار الذي سأختاره هو الاتي: "ان العدالة الجنائية الدُولية ليست مطلقة كعادتها"، ولذلك لسنا بصدد القول ان العدالة الجنائية الدولية لَبَت الطموح الانساني وأنصفت ضمائر المستضعفين في الارض وأجبرت ضرر الضحايا جميعا وعاقبت كل المتهمين في العالم بارتكاب الجرائم الدُولية بعد ثبوت الادلة بإدانتهم!. ولكن: يمكن القول ان القضاءين الوطني والدولي ساهما ويساهما في تحقيق العدالة الجنائية الدولية تطبيقا وتعزيزا كلما سنحت الفرصة وفرضت الارادة الانسانية كلمتها ولو بعد حين. ما نجده في معظم الادبيات القانونية انها انشغلت في البحث والدراسة للحديث عن دور القضاء الدولي وحده في تحقيق العدالة الجنائية الدولية ، حتى ساد مفهوم التلازم بين القانون الجنائي الدولي والقضاء الدولي، فلا قانون جنائي دولي ولاعدالة جنائية دولية بلا قضاء دولي!، وانعكس هذا التلازم على مفهوم العدالة موضوع الدراسة بشكل كبير، رغم ان للقضاء الوطني دوراً لا يمكن التغافل عنه أو نكرانه، وبذلك يحاول الباحث بعد اعادة صياغة مفهوم العدالة موضوع الدراسة (بتعريفها و ذكر خصائصه

اثر جائحة كورونا على انقطاع مدد التقادم في تطبيقات القضاء العراقي

  أولا: مبدأ الحكم: ان انقطاع الدوام الرسمي نتيجة حظر التجوال بسبب مواجهة جائحة انتشار وباء كورونا يعتبر قوة قاهرة ومن اثارها انقطاع مدد الطعن القانونية ومنها الطعن التمييزي بالاحكام والقرارات لان الايام التي شملها الحظر وانقطاع الدوام الرسمي لايمكن احتسابها ضمن المدد القانونية للطعن تمييزاً استناداً الى اعمام مجلس القضاء الاعلى بالعدد 41 في 6/4/2020. نوع الحكم : مدني رقم الحكم :: 2104/الهيئة الاستئنافية عقار /2020 تاريخ اصدار الحكم :: 22/7/2020 جهة الاصدار:: محكمة التمييز الاتحادية نص الحكم لدى التدقيق والمداولة لوحظ بأن الحكم المميز قد صدر من محكمة الاستئناف بصفتها الاصلية بتاريخ 1/3/2020 وان المستأنف قد طعن تمييزاً به بتاريخ 27/4/2020 ( وهو خارج المدة المنصوص عليها قانوناً) ولان الثابت بأن الخلية المركزية في العراق المشكلة لمواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا قد اصدرت قرارها بفرض الحظر الشامل على التنقل وضرورة بقاء جميع المواطنين في دورهم وذلك للوقابة من الاصابة بالامراض واعتباراً من ليلة 17/أذار /2020 ثم اصدرت قرارها اللاحق بتاريخ 21/4/2020 بتخفيف الحظر وجعله جزئياً وازاء

انشاء صفحة الكترونية وهمية تعد جريمة تزوير بموجب القانون العراقي