Skip to main content

Posts

ظاهرة التحرش الجنسي من منظور قانون العمل والقانون الإداري

  م.د. محمد عدنان علي زبر تدريسي ومدير قسم الشؤون الإدارية والمالية جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية   ينبغي ابتداءً عرض الملاحظات التالية قبل الولوج الى أصل الموضوع: أولا: علينا عند دراسة أي ظاهرة اجتماعية ان لا ننظر الى القانون بأنه الحل السحري وعصى نبينا موسى لمعالجة هذه الظاهرة أو تلك في ظل انحدار القيم الأخلاقية المجتمعية، لاسيما ونحن نعلم بان القانون ما هو الا قاعدة من قواعد السلوك تصطف الى جانبها قواعد سلوك اجتماعية اخرى وان اختلفت عن القانون في جزائها الا انه قواعد مهمة وملهمة للمجتمع تتمثل بالدين والأخلاق. ثانيا: ان القانون وان كان حلا ناجعا في حال نجاعة الصياغة القانونية وحسن التطبيق القضائي والتنفيذي له، ولكن ينبغي ان يًنظر الى القانون كمجموعة متكاملة ويُنظر الى المجتمع كمنظومة نظرة شمولية وقانون العقوبات هو الحل النهائي لمعالجة الظاهرة وليس كل الحل لا أن يُنظر الى قانون العقوبات بانه الحل الكلي لمعالجة الظاهرة الاجتماعية. ثالثا: ان جريمة التحرش الجنسي مدار هذه الندوة وفي اطار الحديث عن منظومتنا القانونية العراقية يختلف اسمها القانوني ومفهومها

القدم الوظيفي المترتب عن الشكر والتقدير

                                        هل يترتب على الشكر والتقدير الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء قدم لستة اشهر؟!   م.د. محمد عدنان علي تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية                       لمقتضيات الوقوف على سياق اداري وقانوني سليم وحماية للمراكز القانونية للموظفين في احتساب مدد القدم نتيجة الشكر والتقدير الممنوح من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد رئيس الجامعة نسطر ملاحظاتنا القانونية التالية: أولا: جاء في كتاب امانة مجلس الوزراء ذي العدد ق/ 2/ 5/ 27 / 07647 في 11/ 3/ 2020 ، إجابة عن عدد من التساؤلات: (ان الشكر الموجه من قبل السيد رئيس الوزراء يرتب قدما لمدة ستة اشهر)، وهو رأي قانوني غير سليم لم يتوفر فيه سندا   قانونيا   سوى قرار مجلس قيادة المنحل رقم 155 لسنة 2000 والذي جاء نصه : ( يرتب الشكر والتقدير الموجه من رئيس الجمهورية الى أي منتسب في الدولة قدما لمدة ستة اشهر لأغراض الترقية والترفيع والعلاوة وتغيير العنوان الوظيفي ولمدة سنة واحدة للأغراض نفسها في حال تكراره .

المخصصات الهندسية الاساس القانوني لمنحها!!

م.د. محمد عدنان علي الزبر دكتوراه قانون عام تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية   نتيجة الاجتهادات الادارية في منح أو حجب المخصصات الهندسية للمكلفين بالمهام الادارية نتيجة سوء تفسير قرار مجلس الوزراء المرقم 233 لسنة 2008 ، لابد من ابداء الرأي القانوني في هذا المجال : أولا: استنادا لقرار مجلس الوزراء المرقم 233 لسنة 2008، بشأن تعديل مخصصات المهندسين العاملين في دوائر الدولة كافة "ممن يمارسون عملا هندسيا "، فانه ميز بين فئتين من المهندسيين: 1-    الاولى: تُمنح مخصصات هندسية بمقدار (35%) من الراتب، للعاملين في مراكز الوزارات والادارات. 2-    الثانية، تُمنح مخصصات هندسية بمقدار (50%) من الراتب، للعاملين في مواقع الاعمال والمشاريع خارج المقرات. ثانيا: جاء اعمام وزارة المالية ذي العدد (13652) في 19/ 2/ 2014، ليُحدد الشروط التي ينبغي توفرها في المشموليين بقرار مجلس الوزراء المرقم 233 لسنة 2008 اذ ينبغي ان ينطبق عليهم الشرطين التاليين: 1-     ان يكون تعيينهم ابتداءً على اساس الشهادة الاولية الجامعية (البكالوريو

منح واحتساب الالقاب العلمية

                              م.د. محمد عدنان علي دكتوراه قانون عام تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية نعرض امام جنابكم الكريم موقفنا القانوني حول منح واحتساب الالقاب العلمية للمعينين حديثا من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير منذ تعيينهم وحتى الان، فعلى الرغم من صراحة النص الذي لايقبل الاجتهاد وتوجه الوزارة الواضح والجلي نسطر امامكم ملاحظاتنا واجراءاتنا التالية: أولا: منذ بداية تعيينهم وتسنمنا مهام مدير قسم الشؤون الادارية والمالية عملنا على التمييز: 1-   بين المركز القانوني للمعينين حديثا دون ان تكون له اي خدمة جامعية في الجامعات والكليات الاهلية فيستحق بذلك منح اللقب العلمي ابتداءً بعد التأكد من توفر شروطه او الزامه باستكمالها خلال مدة بتعهد قُدم امام شعبة شؤون التدريسيين، ويكون منح اللقب منذ تأريخ مباشرته. 2-     وبين المركز القانوني للمعينين حديثا من له خدمة سابقة في الجامعات والكليات الاهلية واستحصل بموجبها على لقب علمي كمدرس أو مدرس مساعد أو ترقية علمية الى (مرتبة مدرس أو استاذ مساعد ...) فأجرينا باستحصال الاولي

التفسير الاداري واثره على الحقوق القانونية المكتسبة

  م.د. محمد عدنان علي الزبر دكتوراه قانون عام تدريسي ومدير قسم الشؤون الادارية والمالية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية     التفسير تعريفا يُقصد بالتفسير لغة هو البيان والتوضيح لكشف المراد. اما اصطلاحا فهنالك معنين: المعنى الضيق ويُقصد به ازالة غموض النص وتوضيح مبهمه فلا شأن للتفسير بذلك بنقص الاحكام في النص او بتعارض اجراء القانون. اما المعنى الواسع: فيقصد بهتوضيح ماغمض من الفاظه وتقويم عيوبه واستكمال مانقص من احكامه والتوفيق بين اجزاءه المتعارضة وتكييفه على نحو يجاري متطلبات المجتمع وروح العصر.   انواع التفسير من حيث مصدره التفسير التشريعي التفسير القضائي التفسير الفقهي التفسير الاداري   الحقوق القانونية المكتسبة عُرف الحق المكتسب: * انه الحفاظ على المراكز القانونیة التي نجمت عن تصرف قانوني معین. * الحق الذي یستقر بشكل نھائي لشخص ما ویدخل في ذمته ویستطیع الدفاع عنه من خلال اقامة دعوى او دفع ولا یجوز سلبها ایاه دون رضاه. * وضع شرعي بموجبه تتحصن المنفعة التي حصل علیھا الشخص جراء القانون او القرار من الالغاء او التعدیل. انھا

الجرائم الالكترونية: سلسلة محاضرات الكترونية

  الجرائم الالكترونية م. د. محمد عدنان علي الزبر سلسلة محاضرات تم القائها في مركز التدريب الاكاديمي الاستراتيجي ضمن ثلاث محاضرات بتأريخ 19-20-21/ 2/ 2023. المحاضرة الاولى: أولا: مصطلحات ومفاهيم لابد التعرف عليها قبل الولوج لمضامين المحاضرة. 1-              مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. (لاجريمة ولاعقوبة إلا بنص قانوني) والنتائج المترتبة عليها. 2-              القوانين التقليدية. ويُقصد بها القوانين المعنية بتجريم الوقائع غير الالكترونية، كقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وقانون مكافحة الارهاب وقانون الاتجار بالبشر وقانون مكافحة المخدرات، فضلا عن القوانين الاجرائية. 3-              الجرائم التقليدية (الجرائم العامة). اي الجرائم غير الالكترونية (غير السيبرانية). 4-              المُجرم: (أي مرتكب الجريمة!). 5-              المصلحة المحمية: (المصلحة الجديرة بالحماية) 6-              الممارسات الدولية. 7-              الوقائع: 8-              البيانات: يُقصد بالبيانات الحاسوبية ، اي تمثيل لوقائع أو معلومات أو مفاهيم في صورة ملائمة لمعالجتها في نظام الحا